بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 147، 149 ، 150 ، 151 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
ل. ل. ا.
مطعون ضده:
م. خ. ت. ا.
ا. ا. ا.
ر. م. . ش.
ف. ل. ا. ا. ذ.
ا. ل. ا. ذ. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/824 استئناف عمالي بتاريخ 15-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عمر الهادي معالي وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن رقم 147 لسنة 2025 ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول " محمد خير توفيق الحيفاوي" أقام على الشركة الطاعنة "لامبريل للطاقة المحدودة" والشركات المطعون ضدها الثانية "ريغ ميتالز" والثالثة "الجهاز الطاقة القابضة" والرابعة "الجهاز للمقاولات البحرية" وآخرين ــ غير مختصمين في الطعن ــ الدعوى رقم 63 لسنة 2025 عمالي جزئي ــ وذلك بعد إحالة شكواه من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعذر تسوية النزاع وديًا ــ بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن والتكافل والتضامم أن تؤدي إليه مبلغ 563,578 درهمًا قيمة مستحقاته العمالية، والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وقال بيانًا لذلك إنه كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الخامسة "فالنتين للأعمال البحرية ( الخليج )" بموجب عقد عمل غير محدد المدة واستمرت خدمته لديها إلى أن استحوذت المطعون ضدها الثالثة والشركات التابعة لها عليها في 15/4/2024، وأخطرته المطعون ضدها الثالثة بنقله للعمل لديها في 17/4/2024 والتعهد بنقل مستحقاته السابقة إليها هي والطاعنة، وأَبرم عقد عمل مؤقت مع الأخيرة بتاريخ 18/4/2024 بأجر شهري إجماليه مبلغ 18,698 درهمًا منه مبلغ 7,748 درهمًا أجر أساسي، إلا أن المطعون ضدها السادسة أنهت خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 24/4/2025 ودون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل وامتنع الجميع عن سداد مستحقاته المطالب بها والتي تُمثل أجوره المتأخرة لدى المطعون ضدها الخامسة ومكافأة نهاية الخدمة ورصيد إجازاته السنوية وبدل مدة الإنذار وتذكرة عودة له ولأبنائه الثلاثة وفقًا للعقد، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 28/7/2025 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والشركات المطعون ضدها من الثانية حتى الرابعة ب أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 515.528 درهمًا، والفوائد التأخيرية من تاريخ سداد رسم الدعوى في 4/6/2025 بواقع 5% سنويًا وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عينًا على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقدًا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 789 لسنة 2025 عمالي، واستأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 790 لسنة 2025 عمالي. واستأنفته المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 791 لسنة 2025 عمالي، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 824 لسنة 2025 عمالي. ضمت المحكمة الاستئنافات. وقضت بتاريخ 15/10/2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 147 لسنة 2025، وطعنت المطعون ضدها الرابعة في هذا الحكم بالتمييز رقم 149 لسنة 2025، وطعنت المطعون ضدها الثالثة في هذا الحكم بالتمييز رقم 150 لسنة 2025، وطعنت المطعون ضدها الثانية في هذا الحكم بالتمييز رقم 151 لسنة 2025، وإذ عُرضت الطعون على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فأمرت بضمهم وقررت حجزهم للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم.
وحيث إن الطعون الأربعة أقيم كلُّ منها على عشرة أسباب تنعي الشركات الطاعنة ــ في الطعون الأربعة ــ بالسبب الأول منها وبالسبب الثالث من الطعون الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، لتأييده حكم أول درجة في قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضي به على سند من أنها تعمل في كيان واحد وتنعقد لها جميعها الصفة في مطالبتها بمستحقات العامل (المطعون ضده الأول)، رغم أنه لا يوجد في الأوراق سوى عقد عمل مؤقت مبرم بين الطاعنة في الطعن الأول والمطعون ضده الأول بدأ من 18/4/2024 لمدة شهرين وانتهى بعد مده لمدة مماثلة في 17/8/2024 ولم يُشر فيه إلى باقي الطاعنات، كما أن الثابت من إقرار المطعون ضده الأول في الدعوى أن الطاعنة في الطعن الأول هي من حولت له راتبه خلال فترة عمله المؤقت لديها، وخلت الأوراق من سداد باقي الشركات الطاعنة لراتبه، كما افترض الحكم دون دليل انتقال ملكية الشركة المطعون ضدها الخامسة ــ في الطعون الأربعة ــ (صاحبة العمل السابق) واستمرار علاقة العمل بها جميعها على سند من استحواذ الطاعنة في الطعن الثالث عليها بتاريخ 17/4/2024 واعتد بهذا التاريخ لبدء عمل المطعون ضده الأول وقضى تبعًا لذلك بمسئولية الشركات الطاعنة جميعها عن سداد مستحقاته العمالية، رغم تقديمها خطاب العرض المؤرخ 21/3/2023 والمبرم بين شركة "الجهاز القابضة السعودية" والشركة المطعون ضدها الخامسة والذى يُبين اتفاقهما على سداد مبالغ للأخيرة لتغطية الرواتب المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة الخاصة بموظفيها وذلك في إطار الاستحواذ المحتمل، مما يؤكد مسؤولية صاحبة العمل السابق عن سداد هذه المستحقات دون الشركات الطاعنة، وحال أن هذا الاستحواذ لم يتحقق ، وقد طلبت الشركات اختصام المطعون ضدها الخامسة في الدعوى إلا أن الحكم رفض هذا الطلب، بالإضافة إلى أن الحكم خالف مضمون البريد ا لإ لكتروني المؤرخ 17/4/2024 المقدم من المطعون ضده الأول فيما استدل به من أن الطاعنة في الطعن الثالث أخطرته بأنها استحوذت على المطعون ضدها الخامسة، في حين أن هذا البريد لا يتضمن سوى إفادة من شركة "الجهاز القابضة السعودية" أنها بصدد شراء أصول المطعون ضدها الخامسة دون أن يفيد تمام الاستحواذ أو نقله فعليًا، كما أن ما ذكره الحكم بتحقق الاستحواذ يخالف الثابت من أن الطاعنة في الطعن الثالث لم تؤسس إلا بتاريخ 16/7/2024، فضلًا عن أن جميع المراسلات التي استند إليها المطعون ضده الأول وأشار إليها الحكم في أسبابه لإثبات صفة كل منها في الدعوى لا تصلح لنشوء أي التزام قانوني قبلها لعدم وجود أي علاقة سوى العقد المؤقت المبرم مع الطاعنة في الطعن الأول والذ ي انته ى في 17/8/2024، وأن استدلال الحكم بوجود علاقة العمل لمجرد وجود مدير واحد لكل من الطاعنتين في الطعنين الأول والرابع وآخر مشترك بين الطاعنتين في الطعنين الثاني والثالث يخالف الثابت من الرخص التجارية من أن لكل شركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكيانها القانوني، مما يقطع بانتفاء علاقة العمل وينفي صفاتها في الدعوى، علاوةً على أن المطعون ضده الأول أسس دعواه على تضامن الطاعنات في سداد مستحقاته رغم انعدام السند القانوني الموجب للتضامن وفشله في إثباته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل على أنه " في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : ---- الخدمة المستمرة : الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني، من تاريخ مباشرة العمل " وفي المادة 48 منه على أن " تستمر عقود العمل السارية وقت حدوث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني، ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولًا عن تنفيذ أحكام تلك العقود، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك من تاريخ تعديل بيانات المنشأة لدى الجهات المختصة " ، يدل على أن عقود العمل السارية وقت التغيير تبقى قائمة بالرغم مما يحدث من تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني وأن الخدمة تعتبر في هذه الحالة مستمرة بقوة القانون من وقت اشتغال العامل لدى صاحب العمل السابق ، ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولًا وحده من تاريخ تعديل بيانات المنشأة لدى الجهات المختصة عن مستحقات العامل جميعها السابقة واللاحقة على انتقال الملكية . ومن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاءه موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه أصالةً أو تبعًا أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق حال ثبت أحقيه المدعي له ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه، ومدى توافر علاقة تبعية العامل لإشراف ورقابة صاحب العمل هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها إذ هي تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ومن المقرر أيضًا أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحداها تكفي لحمله فإن تعييبه في باقي دعاماته أيًا كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل أسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلى توافر الصفة في الدعوى قبل الطاعنات ــ في الطعون الأربعة ــ لثبوت علاقة العمل بينها والمطعون ضده الأول على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من إبرام المطعون ضده الأول ــ في الطعون الأربعة ــ عقود عمل فعلية مع الطاعنة في الطعن الأول " لامبريل للطاقة المحدودة" والطاعنة في الطعن الثالث "الجهاز الطاقة القابضة" بوظيفة "مساعد مدير العلاقات عامة" ومدة العقد المؤقت شهرين تبدأ من 18/4/2024، وبتاريخ 11/6/2024 قبل انتهاء مدة العقد المؤقت في 17/4/2024 وجهت الطاعنة في الطعن الأول رسالة إلى المطعون ضده الأول لإخطاره بتمديد مدة العقد المؤقت لمدة شهرين إضافيين لتصبح مدة العقد المؤقت الجديدة من 18/6/2024 حتى 17/8/2024، وأن الثابت من كشف الحساب الصادر من بنك أبو ظبي الأول تحويل الطاعنة في الطعن الأول لراتب المطعون ضده الأول عن الأشهر من مايو حتى 29 أغسطس 2024، ومبلغ 63.546 درهمًا راتب المطعون ضده الأول عن (13 يوم) فترة عمله خلال شهر أبريل 2024 بالإضافة إلى مبلغ 55,896 درهمًا عبارة عن راتب ثلاثة أشهر متأخرة له لدى جهته عمله السابق ، ومن البريد الإلكتروني المؤرخ في 17/4/2024 الصادر من مدير الموارد البشرية للطاعنة في الطعن الثالث إلى المطعون ضده الأول الذي تضمن إرسال عقدي عمل للأخير وطلب منه توقيعهما وإعادة ارسالهما إليه، وما ثبت من خطابين صادرين من الطاعنة في الطعن الثاني "الجهاز للمقاولات البحرية" مؤرخين في3/9/2024 ، 23/1/2025 تطلب فيهما من المطعون ضده الأول استمراره في العمل لديها بدون أجر حتى 31/12/2024، ومن كتاب الطاعنة في الطعن الثاني المؤرخ في 24/4/2025 بإنهاء عقد عمل المطعون ضده الأول ، وكذا ما ثبت من شهادة الراتب الصادر من الطاعنة في الطعن الرابع "ريغ ميتالز" في 29/7/2024 ــ المذيلة بتوقيع وبصمة خاتمها وترويسة الطاعنة في الطعن الأول ــ إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التي تفيد بأن المطعون ضده الأول يعمل لديها بمهنة "مساعد مدير" وأنه مازال على رأس عمله وأنه يتقاضى راتبًا أساسي بمبلغ 7,748 درهمًا وإجمالي مبلغ 18,698 درهمًا، وأن الطاعنة في الطعن الثالث استحوذت على الشركة المطعون ضدها الخامسة "فالنتين للأعمال البحرية (الخليج)" والتي كان يعمل لديها المطعون ضده الأول وأخطرته بتاريخ 17/4/2024 عن طريق رئيس الموارد البشرية بعملية الاستحواذ ونقله للعمل لصالحها والتعهد بنقل مستحقاته إليها هي والطاعنة في الطعن الأول، ورتب الحكم على ذلك أن الطاعنات في الطعون الأربعة يعملون ككيان واحد ويخضع المطعون ضده الأول لإشرافها جميعها ويستمر عقد عمله مع صاحبة العمل السابق (المطعون ضدها الخامسة) إلي الطاعنات بعد أن استحوذت الطاعنة في الطعن الثالث عليها، وبعد أن سُدد للعامل جزء من أجره طرف المالكة السابقة بما يقطع بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل وتنعقد الصفة في الدعوى للطاعنات في الطعون الأربعة، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق، وكانت هذه الدعامات التي أقام عليها قضاءه كافية وحدها لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، ومن ثم فإن تعييبه في دعامته الأخرى من استدلال الحكم بوجود علاقة العمل لوجود مدير واحد لكل من الطاعنتين في الطعنين الأول والرابع وآخر مشترك بين الطاعنتين في الطعنين الثاني والثالث مثار النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج، فضلًا عن أن البين من العقد المؤقت المبرم بين الطاعنة في الطعن الأول والمطعون ضده الأول أن من شروط التعاقد أنه عند انتهاء المدة سينتقل إلى إحدى شركات الجهاز ــ الطاعنة في الطعن الثالث ــ بموجب شروط عقد جديد "عقد الجهاز" ، وأن المبلغ المتبقي من مستحقات المطعون ضده الأول وقدره 167.688 درهمًا سيدفع له خلال أربعة أسابيع من تاريخ سريان عقد الجهاز ، ومن ثم فإن النعي حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه رفضه ادخال المطعون ضدها الخامسة في استئنافات الطاعنات ذلك أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 36 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن إدخال الغير خصمًا في الدعوى بناءً على طلب أحد الخصوم لإلزامه بتقديم ما تحت يده من محررات أو مستندات يعد أمرًا جوازيًا للمحكمة بحسب ما تراه محققًا لمصلحة العدالة أو إظهار وجه الحق في النزاع أو لمصلحة الخصم الذي يستفيد من ذلك ، ومن ثم فإن هذه السلطة الجوازية لمحكمة الموضوع لا يتعلق بها حق لأي من الخصوم في الدعوى إذ أن الخصم المذكور حتى بعد تمام إدخاله لا يعد خصمًا حقيقيًا طالما لم توجه إليه طلبات من الخصوم الحقيقيين، وللمحكمة في هذه الحالة إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في النزاع ألا تستجيب لطلب إدخال الغير في الدعوى ، وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه وأعمل سلطته الجوازية في شأنه، كما لا يقبل من الشركات الطاعنة النعي بأن المطعون ضده الأول أسس دعواه على تضامنها في سداد مستحقاته إذ لم يقض الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمبلغ المقضي به بالتضامن ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الصدد يكون واردًا على غير محل من قضائه ، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الشركات الطاعنة ــ في الطعون الأربعة ــ تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لتأييده حكم أول درجة في رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن الطاعنة في الطعن الثالث مقرها الرئيسي بإمارة دبي ونفذ العقد في إمارة دبي فينعقد الاختصاص لمحاكم دبي، رغم أن لكل شركة من الشركات الطاعنات شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكيانها القانوني ولا يوجد مقرات لباقي الشركات في إمارة دبي، وأن عقد العمل مبرم بين المطعون ضده الأول وصاحبة العمل الطاعنة في الطعن الأول ومقر الأخيرة كائن بإمارة الشارقة ولها رخصة منذ عام 2007، وخلت الأوراق مما يفيد تبعيتها للطاعنة في الطعن الثالث والتي لم تُؤسس إلا بتاريخ 16/7/2024، علاوةً على أن مسألة الاختصاص الولائي تحدد بمقر صاحب العمل وليس بمكان تنفيذ عقد العمل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحاكم دُبي أن تبسط ولايتها كاملة على المنازعات التي ناط القانون المحلي الاختصاص بالفصل فيها لهذه المحاكم متى انعقد لها سبب من أسباب الاختصاص ، وأنه وفقًا لنص المادة (38) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بأجور العمال لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها ، وأن مؤدى نص المادة (35) من ذات المرسوم بقانون أن الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع ، ومن المقرر أيضًا أنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم ما دام أن المدعى عليهم خصوم حقيقيون في الدعوى ورفعت أمام محكمة الخصم الملتزم بصفه أصلية وكان بين الطلبات الموجهة إلى المدعى عليهم ارتباط يُبرر جمع الطلبات الموجهة إليهم في دعوى واحدة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الرخصة التجارية للطاعنة في الطعن الثالث "الجهاز الطاقة القابضة" أن مقرها الرئيسي بمنطقة جبل علي ــ إمارة دبي، ومن الرخصة التجارية للطاعنة في الطعن الرابع "ريغ ميتالز" أن عنوانها كائن بمصنع الشركة رقم 1 بمجمع دبي للاستثمار الأول، والثابت من عقد العمل المؤقت المبرم بين المطعون ضده الأول والطاعنة في الطعن الأول أن من بين مواقع العمل التي قد يطلب منه العمل بها منطقة جبل على بإمارة دبي، ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي بنظر الدعوى، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة ــ في الطعن الأول ــ تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لرفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، رغم عدم تقديم المطعون ضده الأول لشكوى ضدها أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل رفع دعواه إعمالاً لأحكام المادة 54 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التجاء العامل إلى دائرة العمل لعرض شكواه ضد صاحب العمل مطالبًا بحقوقه الناشئة عن علاقة العمل وقيام الدائرة بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة بعد تعذر تسويته وديًا يُعد إجراءً كافيًا لقبول دعواه أمامها باعتبارها الجهة المختصة أساسًا والتي لها ولاية الفصل في موضوع النزاع مما مؤداه أنه يجوز للعامل بعد تقديم شكواه إلى دائرة العمل وإحالتها إلى المحكمة أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها أو إضافة طلبات أخرى غير التي سبق عرضها على دائرة العمل وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى باعتبارها الجهة المختصة دون حاجة إلى الالتجاء مرة أخرى إلى دائرة العمل . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قدم شكواه العمالية إلى الجهة المختصة ضد الطاعنة في الطعن الرابع "ريغ ميتالز" للمطالبة بمستحقاته العمالية ولتعذر حل النزاع أحيلت الشكوى إلى المحكمة، فَقَيَّد المطعون ضده الأول دعواه قبلها وقبل باقي الشركات الطاعنات استنادًا إلى أن هذه الشركات بوصفها من أصحاب العمل لم تؤدي إليه مستحقاته، وبالتالي فلا حاجة إلى إلزامه بتقديم شكوى جديدة باعتبار أن الدعوى سلكت منذ بدايتها الطريق الذى رسمه القانون، ولا يؤثر في ذلك إدخال المطعون ضده الأول خصوم آخرين في صحيفة دعواه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الشركات الطاعنة ــ في الطعون الأربعة ــ تنعي بالأسباب من الرابع حتى العاشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق، إذ قضى بتأييد حكم أول درجة الذي ألزمها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به والذى يمثل أجوره المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة لدى صاحب العمل السابق وأجوره عن الفترة الممتدة من 1/9/2024 حتى 24/4/2025 وبدل إجازاته عن الفترة من 18/4/2024 حتى 25/4/2025 وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 18/4/2024 حتى 24/5/2025 وتذكرة عوده إلى موطنه على سند من وجود علاقة عمل جمعت المطعون ضده الأول بها طيلة تلك الفترة وعلى وجود إقرار وتعهد منهم بدفع هذا المبلغ ، في حين أن عقد العمل المبرم بين المطعون ضده الأول والطاعنة في الطعن الأول عقد مؤقت محدد المدة انتهى في 17/8/2024 ولم يجدد، والتزمت الطاعنة في الطعن الأول بسداد أجره ومبلغ إضافي 55.896 درهمًا من مستحقاته لدى صاحب العمل السابق، وأن باقي المبلغ المذكور في عقد العمل المؤقت كأجور متأخرة للمطعون ضده الأول لدى صاحب العمل السابق فقد اشترط للالتزام به أن يحرر المطعون ضده الأول عقد عمل مع الشركة الطاعنة في الطعن الثالث وأن يستمر في العمل لديها مدة لا تقل عن ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ ذلك العقد، وهو ما لم يُبرم ومن ثم فلم يتحقق الشرط، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد صدور تعهد أو إقرار من الطاعنات بسداد مستحقات المطعون ضده الأول لدى صاحب العمل السابق، وأن رسالة البريد الالكتروني المرسلة للمطعون ضده الأول من شركة الجهاز القابضة السعودية ــ الغير مختصمة في الدعوى ــ أوضحت صراحة أن الطاعنة في الطعن الأول ستقوم بإبرام عقد عمل مؤقت لمدة شهرين معه يكون بموجبه مستحقًا لراتب ثلاثة أشهر من مستحقاته لدى صاحب عمله السابق وهو ما سددته له، كما نص في الرسالة على أن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة لدى صاحب العمل السابق مرتبط بتوقيع المطعون ضده الأول عقدًا نهائيًا مع شركة سيتم تأسيسها في إمارة أبوظبي ، وأنه ــ بموجب هذا العقد وحده ــ سيستحق فقط نسبة 20% من مكافأته المستحقة وهذا العقد لم يُبرم، علاوةً على أنه لم تكتمل مدة خدمة المطعون ضده الأول سنة من الخدمة المستمرة عملاً بنص المادة 51/2 من قانون تنظيم علاقات العمل، ولم يقدم الدليل على استمراره في العمل حتى 24/4/2025 ، بالإضافة إلى عدم توافر شروط استحقاق المطعون ضده الأول ل تذكرة العودة له لأن عقد عمله مؤقت وخلا من التزام أيُّ من الطاعنات به، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك بأن النص في المادة 22/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أن " يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون " وفي المادة 16 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أنه " مع مراعاة أحكام المادة رقم (22) من المرسوم بقانون : 1ـ يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الشروط والضوابط والإجراءات الآتية : أـ أن يتم سداد الأجور في مواعيد استحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد وبما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي تضعها الوزارة . ?ب ـ يتعين على جميع المنشآت المسجلة في الوزارة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور ---- " يدل على أنه متى كان عقد العمل ما زال قائمًا بين صاحب العمل والعامل ولم يثبت انتهاء هذه الرابطة بأي صورة من الصور فإنه يلتزم صاحب العمل بأداء أجر العامل ولا تبرأ ذمته إلا إذا أثبت أنه قام بدفعه وهو ما يكرس غاية المشرع في حماية حقوق العامل فيما يتعلق بسداد أجره - وباقي الحقوق المستحقة له - في المواعيد المقرر لها حتى يتسنى له مجابهة متطلبات عيشه ومستلزمات أسرته وهو من الحقوق الأساسية المحمولة على صاحب العمل و التي لا يجوز له التحلل منها إلا في الحدود التي ضبطها قانون العمل على وجه الحصر ولا يجوز التوسع فيها أو تفسيرها بما ينافي الحقوق المقررة للعامل وفقًا للقانون . ومن المقرر أيضًا أن مفاد نص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني تعتبر مستمرة من تاريخ مباشرة العمل ولو تعددت عقود الخدمة المبرمة عن مدة هذه الخدمة متى كانت متصلة ، وأن مفاد المادة 51 من ذات المرسوم بقانون أن العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية خدمة وفق الأجر الأساسي بأجر 21 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمسة الأولى وأجر ثلاثين يومًا عن كل سنة مما زاد عن ذلك ويستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل على ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي عن أجر سنتين ، وأنه وفقًا للفقرتين الأولى والتاسعة من المادة 29 من ذات المرسوم فإنه بانتهاء خدمة العامل ، يحق له الحصول على أجره الأساسي عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيًّا كانت مدتها وتحسب بما لا يقل عن ثلاثين يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة ، ويومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، كما يستحق أجره عن أجزاء السنة الأخيرة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي ، وأن النص الفقرة ( 12 ) من المادة ( 13 ) من ذات المرسوم على أنه على صاحب العمل '' تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر أو كان سبب الإنهاء يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملزما بتلك النفقات '' يدل على أن التزام صاحب العمل بتذاكر السفر للعامل مشروط بوجوب ألا يكون سبب الإنهاء يرجع إلى العامل وإلا حرم من هذا الحق، كما يشترط أيضًا للانتفاع بهذا البدل ألا يكون العامل قد التحق بالعمل لدى جهة عمل أخرى والتي ينتقل إليها الالتزام بأداء تذكرة السفر إليه عند انتهاء خدمته لديها ، كما أنه من المقرر أن بدل الإنذار هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذ قام أيهما بإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة دون إنذار الطرف الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك واحترام المهلة المقررة التي يجب أن تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد ومن ثم فإن استحقاق هذا التعويض المسمى ببدل الإنذار يعد بمثابة جزاء للطرف الآخر، ويشترط بداءة إغفال الإنذار كلية أو عدم مراعاة مدته المقررة قانونًا أو اتفاقًا ، ومن المقرر قانونًا بنص المادة 53 من ذات المرسوم أن على صاحب العمل أن يؤدى للعامل خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العقد أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو العقد أو نظام المنشأة ، ومن المقرر كذلك أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب آثارها، ومدى حصول العامل على إجازاته أو بدل الإجازة المستحق عنها هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفي إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد الحكم الابتدائي في تحديده بداية ونهاية علاقة العمل بين الطرفين وفي احتساب الأجور المتأخرة للمطعون ضده الأول ومكافأة نهاية خدمته ومقابل إجازاته السنوية وبدل مهلة الإنذار وتذكرة عودته إلى جهة استقدامه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه كان يعمل لدى صاحب العمل السابق (شركة فالنتين للأعمال البحرية الخليج) منذ 30/10/2008 بموجب عقد عمل غير محدد المدة واستمرت علاقة العمل حتى تاريخ 15/4/2024 الذي استحوذت فيه الطاعنة في الطعن الثالث على تلك الشركة، وأخطرته في 17/4/2024 عن طريق رئيس الموارد البشرية بعملية الاستحواذ ونقله للعمل لصالحها، والتعهد بنقل مستحقاته إليها هي والطاعنة في الطعن الأول، وأبرمت الأخيرة معه عقد عمل مؤقت بتاريخ 18/4/2024 ثابت به أجره الشهري الإجمالي مبلغ 18.698 درهمًا منه مبلغ 7.748 درهمًا أجر أساسي، واستمرت علاقة العمل إلى أن أخطرته الطاعنة في الطعن الثاني بإنهاء خدمته في 24/4/2025 عن مدة خدمة (15 سنة 5 أشهر 24 يومًا)، وأن الشركات الطاعنات لم يقدمن ما يثبت سدادهن أجور المطعون ضده الأول لدي صاحب العمل السابق، وأن الثابت من بند الرواتب والبدلات بعقد العمل المؤقت المؤرخ 18/4/2024 ومن البريد الالكتروني المؤرخ في 17/4/2024 الصادر من مدير الموارد البشرية للطاعنة في الطعن الثالث إلى المطعون ضده الأول ومن كشف الحساب البنكي للأخير تحويل الطاعنة في الطعن الأول مبلغ 55.896 درهمًا عبارة عن راتبه عن ثلاثة أشهر من أجره المتأخر لدي صاحب العمل السابق وترصد في ذمتهن أجوره السابقة لدى الأخير والتي تقدر بمبلغ 167.688 درهمًا، وأجوره المتأخرة عن الفترة من 1/9/2024 حتى إنهاء عمله في 24/4/2025، وأن الطاعنات لم يقدمن ما يثبت حصول المطعون ضده الأول على إجازاته عن المدة من 18/4/2024 حتى 24/4/2025 أو مقابلها النقدي أو اتفاق الطرفين على ترحيلها، ولا ما يفيد إنذاره قبل إنهاء خدمته، وأنه وفقًا لإقرار وتعهد الطاعنتين الأولى والثالثة يستحق المطعون ضده الأول مكافأة نهاية خدمته لدى صاحب العمل السابق، كما يستحقها عن مدة خدمته اللاحقة في الفترة من 18/4/2024 حتى 24/4/2025 وفق الأسس المحتسبة لهذا البدل، وأن الثابت من عقد العمل المؤقت سند الدعوى التزام الطاعنات بمنح المطعون ضده الأول تذكرة سفر له ذهابًا وإيابًا على الدرجة الاقتصادية إلى بلد الموظف الأصلي، ولم تدعي الطاعنات التحاقه بخدمة صاحب عمل آخر، ولم تثبت أنها عند التعاقد لم تستقدمه من موطنه، وكان سبب إنهاء العقد لسبب لا يرجع إلى العامل، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنات بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به والذى يمثل مستحقاته العمالية، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه، ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقته الشركات الطاعنة ــ في الطعون الأربعة ــ من حجج مخالفة، ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ولا ينال من ذلك ما اعتصمت به الطاعنات بشأن ما تضمنته رسالة البريد الالكتروني المرسلة للمطعون ضده الأول من شركة الجهاز القابضة السعودية من أنها ستقوم بإبرام عقد عمل مؤقت لمدة شهرين معه يكون بموجبه مستحقًا لراتب ثلاثة أشهر من مستحقاته لدى صاحب عمله السابق وأن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة لدى صاحب العمل السابق مرتبط بتوقيع المطعون ضده الأول عقدًا نهائيًا مع شركة سيتم تأسيسها في إمارة أبوظبي، وأنه ــ بموجب هذا العقد وحده ــ سيستحق فقط نسبة 20% من مكافأته المستحقة ذلك أن النص في المادة 65 /3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أنه " يقع باطلًا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقًا على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل " يدل على أنه يبطل كل اتفاق مع العامل في عقد العمل على ما ينتقص من الحقوق المقررة له بمقتضى قانون تنظيم علاقات العمل باعتبار أن أحكامه آمره وتتعلق بالنظام العام ، ومن ثم يبطل هذا الشرط الذى ينتقص من حقوق المطعون ضده الأول الناشئة عن علاقة العمل مع صاحب العمل السابق، كما لا يجدي الطاعنات من بعد نفعًا التحدي بأن عقد عمل العامل عقد مؤقت وانتهي في 17/8/2024 ذلك أنه دفاع يدحضه الواقع في الدعوى بما ثبت من أن علاقة العمل مستمرة من تاريخ مباشرة العامل لعمله لدي صاحب العمل السابق وأن تعدد عقود الخدمة المبرمة معه وتغيير مسماها لا ينفي في الحقيقة اتصالها، بالإضافة إلى ما تأكد بكتاب الطاعنة في الطعن الثاني بإنهاء خدمته في 24/4/2025، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعون الأربعة وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها مع مصادرة التأمين في كل طعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق