عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
( مادة ١٣٤ التي أصبحت مادة ١٣٢ )
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات اثر فيه
ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على المادة ١٣٤ التي أصبحت مادة ۱۳۲ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق