الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 21 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 97 : امتناع المسئولية للطفل اقل من 7 سنوات

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

الباب الثامن

المعاملة الجنائية للأطفال 

( مادة ٩٧ التي أصبحت ٩٤ )

تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة.

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو مختار على سعد :

سيادة الرئيس :

بالنسبة للمادة (۹۸) من مشروع القانون كما ورد من الحكومة يقول " لا تقام الدعوى الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات أو البالغ من عمر سبع سنوات ، في حين أن اللجنة قد عدلت هذا وقالت تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنوات وأنا أخشى أن يكون امتناع المسئولية الجنائية إنما قد يعني امتناع المسئولية المدنية ، لذلك اقترح العودة إلى النص الوارد من الحكومة لعدم إثارة الشبهة ، شكراً سيادة الرئيس.

رئيس المجلس :

نص المادة الذي أقرته اللجنة أكثر دقة لأن لا مسئولية جنائية ولا مسئولية مدنية - أيضا - وتكون المسئولية المدنية على والده أو ولي الأمر لأنه هو المسئول عن رعايته

فالمسئولية لن تقع على الطفل الصغير ولكنها ستقع على والده المسئول عن رعايته ، وشكراً

والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق