01 / 07 / 2002
مادة 1
استخدام المصطلحات لأغراض هذا الاتفاق
(أ) يعني مصطلح "النظَام الأساسي" نظَام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمده في 17 تموز/يوليه 1998 مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية.
(ب) يعني مصطلح "المحكمة" المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب النظَام الأساسي.
(ج) يعني مصطلح "الدول الأطراف" الدول الأطراف في هذا الاتفاق.
(د) يعني مصطلح "ممثلو الدول الأطراف" جميع المندوبين ونواب المندوبين والمستشارين والخبراء الفنيين وأمناء الوفود.
(هـ) يعني مصطلح "الجمعية" جمعية الدول الأطراف في النظَام الأساسي.
(و) يعني مصطلح "القضاة" قضاة المحكمة.
(ز) يعني مصطلح "هيئة الرئاسة" الهيئة التي تضم رئيس المحكمة والنائبين الأول والثاني لرئيس المحكمة.
(ح) يعني مصطلح “المدعي العام” المدعي العام الذي تنتخبه الجمعية وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 42 من النظَام الأساسي.
(ط) يعني مصطلح "نواب المدعي العام" نواب المدعي العام الذين تنتخبهم الجمعية وفقاً للفقرة 4 من المادة 42 من النظَام الأساسي.
(ي) يعني مصطلح "المسجل" المسجل الذي تنتخبه المحكمة وفقاً للفقرة 4 من المادة 43 من النظَام الأساسي.
(ك) يعني مصطلح "نائب المسجل" نائب المسجل الذي تنتخبه المحكمة وفقاً للفقرة 4 من المادة 43 من النظَام الأساسي.
(ل) يعني مصطلح "محام" محامي الدفاع عن الضحايا وممثليهم القانونيين.
(م) يعني مصطلح "الأمين العام" الأمين العام للأمم المتحدة.
(ن) يعني مصطلح "ممثلو المنظمات الحكومية الدولية" الرؤساء التنفيذيون للمنظمات الحكومية الدولية، بمن فيهم أي مسؤول يعمل باسمه.
(س) يعني مصطلح "اتفاقية فيينا" اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة 18 نيسان/أبريل 1961.
(ع) يعني مصطلح "القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات" القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعتمدة وفقاً للمادة 51 من النظَام الأساسي.
مادة 2
المركز القانوني للمحكمة وشخصيتها القانوني
تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية، كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها. وتكون لها على وجه الخصوص أهلية التعاقد، وأهلية حيازة العقار والمنقول والتصرف فيهما، وأهلية التقاضي.
مادة 3
أحكام عامة تتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناتها
تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها.
مادة 4
حرمة أماكن عمل المحكمة
تكون حرمة أماكن عمل المحكمة مصانة.
مادة 5
العلم والشعار والعلامات المميزة
يحق للمحكمة أن ترفع علمها وشعارها وعلاماتها المميزة في الأماكن التابعة لها وعلى المركبات وغيرها من وسائل النقل المستخدمة في أغراض رسمية.
مادة 6
حصانة المحكمة وممتلكاتها وأموالها وأصولها
1- تتمتع المحكمة وممتلكاتها وأموالها وأصولها أياً كان مكانها أو حائزها، بالحصانة من الإجراءات القانونية، إلا إذا كانت قد تنازلت صراحة عن حصانتها في أية حالة معينة. غير أنه من المفهوم أن أي تنازل عن الحصانة لا يشمل أي إجراء من إجراءات التنفيذ.
2- تتمتع ممتلكات المحكمة وأموالها وأصولها، أياً كان مكانها أو حائزها، بالحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ووضع اليد ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل، سواء كان ذلك بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية.
3- تُعفى ممتلكات المحكمة وأموالها وأصولها، حيثما وجدت وأياً كان حائزها، من أي نوع من القيود والأنظمة والضوابط وأوامر الوقف، وذلك بالقدر اللازم لأداء المحكمة لمهامها..
مادة 7
حرمة المحفوظات والوثائق
تصان حرمة محفوظات المحكمة، وجميع الأوراق والوثائق أياً كان شكلها، والمواد المرسلة إلى المحكمة أو منها أو التي تحتفظ بها أو تخصها أياً كان مكانها وحائزها. ولا يؤثر إنهاء أو انعدام هذه الحرمة على التدابير الوقائية التي قد تأمر المحكمة باتخاذها عملاً بالنظَام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بشأن المستندات والمواد المتاحة للمحكمة أو التي تستخدمها.
مادة 8
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود التي تفرض على الواردات والصادرات
1- تُعفى المحكمة وأصولها وإيراداتها وممتلكاتها الأخرى وعملياتها ومعاملاتها من جميع الضرائب المباشرة التي تشمل، في جملة أشياء، ضريبة الدخل وضريبة رأس المال وضريبة الشركات، فضلاً عن الضرائب المباشرة التي تجبيها السلطات المحلية والإقليمية. غير أنه من المفهوم أنه ليس للمحكمة أن تطالب بالإعفاء من الضرائب التي لا تعدو أن تكون رسوماً على خدمات المرافق العامة التي يجري توفيرها بأسعار ثابتة وفقاً لمقدار الخدمات المقدمة، والتي يمكن تعيينها ووصفها وبيان مفرداتها على وجه التحديد.
2- تُعفى المحكمة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب على جملة الواردات، ومن أشكال الحظر والقيود التي تفرض على الواردات والصادرات وذلك فيما يتعلق بالمواد التي تستوردها المحكمة أو تصدرها لاستعمالها الرسمي وفيما يتعلق بمنشوراتها.
3- لا تباع السلع التي تُستورد أو تُشترى بموجب هذا الإعفاء أو يجري التصرف فيها على نحو آخر في إقليم دولة طرف إلا بموجب شروط متفق عليها مع السلطات المختصة لتلك الدولة الطرف.
مادة 9
سداد الرسوم و/أو الضرائب
1- ليس للمحكمة، كقاعدة عامة، أن تطالب بالإعفاء من الرسوم و/أو الضرائب الداخلة في أثمان الممتلكات المنقولة والعقارات والضرائب المدفوعة عن الخدمات المقدمة. إلا أنه عند قيام المحكمة بعمليات شراء كبيرة، لأغراض استخدامها الرسمي، لممتلكات أو سلع أو خدمات مفروض أو مستحق عليها رسوم و/أو ضرائب يمكن تحديدها، تتخذ الدول الأطراف الترتيبات الإدارية الملائمة للإعفاء من هذه الرسوم أو رد مبلغ الرسم و/أو الضريبة المدفوع.
2- لا تباع السلع المشتراه بموجب هذا الإعفاء ولا يجري التصرف فيها بأي شكل آخر إلا وفقاً للشروط التي تضعها الدولة الطرف التي منحت الإعفاء أو السداد. ولا يقدم أي إعفاء أو سداد فيما يتعلق برسوم خدمات المرافق العامة المقدمة إلى المحكمة.
مادة 10
الأموال والإعفاء من قيود العملة
1- دونما تقيد بأي نوع من أنواع الضوابط أو الأنظمة المالية أو قرارات وقف الالتزامات المالية، في أثناء اضطلاع المحكمة بأنشطتها:
(أ) يجوز للمحكمة حيازة الأموال أو العملات من أي نوع أو الذهب وأن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء.
(ب) يكون للمحكمة حرية تحويل أموالها أو ذهبها أو عملتها من بلد إلى آخر أو داخل أي بلد وتحويل أية عملة في حوزتها إلى أية عملة أخرى.
(ج) يجوز للمحكمة استلام السندات وغيرها من الأوراق المالية أو حيازتها أو تداولها أو نقل ملكيتها أو تحويلها أو التعامل فيها بأي شكل آخر.
(د) تتمتع المحكمة بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة التي تفردها الدولة الطرف المعنية لأي منظمة حكومية دولية أو بعثة دبلوماسية فيما يتعلق بأسعار الصرف لمعاملاتها المالية.
2- تولي المحكمة، لدى ممارستها لحقوقها المقررة بموجب الفقرة 1، الاعتبار الواجب لأي بيانات تقدمها أي دولة من الدول الأطراف بقدر ما تعتبر أن من الممكن تنفيذ المطلوب في هذه البيانات دون إضرار بمصالح المحكمة.
مادة 11
التسهيلات المتعلقة بالاتصالات
1- تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة من الدول الأطراف لأغراض اتصالاتها ومراسلاتها الرسمية بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن المعاملة التي تمنحها الدولة الطرف لأي منظمة حكومية دولية أو بعثة دبلوماسية، من حيث الأولويات والأسعار والضرائب السارية على البريد ومختلف أشكال الاتصالات والمراسلات.
2- لا تفرض أي رقابة على الاتصالات أو المراسلات الرسمية للمحكمة.
3- يجوز للمحكمة أن تستعمل جميع وسائل الاتصال المناسبة، بما في ذلك وسائل الاتصال الالكترونية، وأن تستعمل الرموز أو الشفرات في اتصالاتها أو مراسلاتها الرسمية. وتكون حرمة الاتصالات والمراسلات الرسمية للمحكمة مصانة.
4- للمحكمة الحق في أن ترسل وتتلقى بواسطة حامل حقيبة أو في حقائب مختومة المراسلات وغيرها من المواد أو الرسائل، وتكون لذلك الحامل وتلك الحقائب ما لحامل الحقائب الدبلوماسية وما للحقائب الدبلوماسية من امتيازات وحصانات وتسهيلات.
5- للمحكمة الحق في تشغيل معدات اتصالات لاسلكية وغيرها من معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية على الترددات التي تخصصها لها الدول الأطراف المعنية، وفق إجراءاتها الوطنية. وتسعى الدول الأطراف إلى أن تخصص للمحكمة، قدر المستطاع، الترددات التي طلبتها.
مادة 12
ممارسة وظائف المحكمة خارج مقرها
في الحالة التي ترى فيها المحكمة أن من المستصوب، عملاً بالفقرة 3 من المادة 3 من النظَام الأساسي، أن تنعقد في مكان آخر غير مقرها بلاهاي، هولندا، يجوز للمحكمة أن تعقد مع الدولة المعنية ترتيباً بشأن توفير المرافق اللازمة لممارسة وظائفها.
مادة 13
ممثلو الدول المشاركون في الجمعية وفي هيئات فرعية
1- يتمتع ممثلو الدول الأطراف في النظَام الأساسي الذين يحضرون جلسات الجمعية والهيئات الفرعية، وممثلو الدول الأخرى الذين قد يحضرون اجتماعات الجمعية وهيئاتها الفرعية كمراقبين وفقاً للفقرة 1 من المادة 112 من نظَام روما الأساسي وممثلو الدول والمنظمات الحكومية الدولية المدعوون إلى اجتماعات الجمعية وهيئاتها الفرعية أثناء ممارستهم مهامهم الرسمية وأثناء سفرهم إلى مكان الاجتماع وعودتهم منه، بالامتيازات والحصانات التالية:
(أ) الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين.
(ب) الحصانة من كل نوع من أنواع الإجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال بصفتهم الرسمية، ويستمر منح هذه الحصانة حتى بعد توقف الأشخاص المعنيين عن ممارسة مهامهم كممثلين.
(ج) حرمة جميع الأوراق والوثائق أياً كان شكلها.
(د) الحق في استعمال الرموز والشفرات وتلقي أوراق أو مراسلات يحملها حامل حقيبة أو ترد في حقائب مختومة والحق في تلقي مراسلات إلكترونية وإرسالها.
(هـ) الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب أو التزامات الخدمة الوطنية في الدولة الطرف التي يزورونها أو يمرون بها أثناء ممارستهم لمهامهم.
(و) ذات الامتيازات المتعلقة بتسهيلات العملة وسعر الصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة.
(ز) ذات الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا، فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية.
(ح) ذات الحماية وتسهيلات الإعادة إلى الوطن الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات الدولية بموجب اتفاقية فيينا.
(ط) غير ذلك مما يتمتع به الموظفون الدبلوماسيون من امتيازات وحصانات وتسهيلات لا تتعارض مع ما سبق ذكره، فيما عدا أنه ليس لهم حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة (ما لم تكن جزءً من أمتعتهم الشخصية) أو من رسوم الإنتاج أو ضرائب المبيعات.
2- في الحالات التي يتوقف فيها وجوب أي شكل من أشكال الضرائب على فترة الإقامة، لا تعتبر الفترات التي يحضر فيها الممثلون الوارد ذكرهم في الفقرة 1 جلسات الجمعية وهيئاتها الفرعية ويوجدون خلالها في دولة طرف ما لأداء واجباتهم فترات إقامة.
3- لا تسري أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة فيما بين ممثل ما وسلطات الدولة الطرف التي يكون من رعاياها أو الدولة الطرف أو المنظمة الحكومية الدولية التي يكون ممثلاً لها أو كان ممثلاً لها.
مادة 14
ممثلو الدول المشاركون في إجراءات المحكمة
يتمتع ممثلو الدول الذين يشاركون في إجراءات المحكمة، أثناء ممارستهم لمهامهم الرسمية، وخلال انتقالهم إلى مكان الإجراءات وعودتهم منه، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة 13.
مادة 15
القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل
1- يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل، عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه الأعمال، بالامتيازات والحصانات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية. ويواصلون، بعد انتهاء مدة ولايتهم، التمتع بالحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية.
2- يمنح القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل وأفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءاً من أسرهم المعيشية كل التسهيلات اللازمة لمغادرة البلد الذي يوجدون فيه أياً كان ودخول البلد الذي تنعقد فيه هيئة المحكمة ومغادرته. وفي الرحلات المتعلقة بممارسة مهامهم، يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل في جميع الدول الأطراف التي قد يضطرون إلى المرور بها بجميع الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة من هذه البلدان للموظفين الدبلوماسيين في الظروف المماثلة بموجب اتفاقية فيينا.
3- إذا كان أحد القضاة أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل يقيم، بغرض وضع نفسه تحت تصرف المحكمة، في أي بلد غير البلد الذي يكون من مواطنيه أو من المقيمين فيه إقامة دائمة فإنه يُمنح، هو وأفراد عائلته الذين يشكلون جزءاً من أسرته المعيشيـة، الامتيازات والحصانات والتسهيلات الدبلوماسية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين أثناء فترة إقامتهم في ذلك البلد.
4- يمنح القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ومعهم أفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءاً من أسرهم المعيشية نفس تسهيلات العودة إلى الوطن في وقت الأزمات الدولية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا.
5- تنطبق الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة على قضاة المحكمة حتى بعد انتهاء مدة ولايتهم إذا ظلوا يمارسون مهامهم وفقاً للفقرة 10 من المادة 36 من النظَام الأساسي.
6- تُعفى من الضرائب المرتبات والمكافآت والبدلات التي تدفعها المحكمة للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل. وفي الحالات التي يتوقف فيها وجوب أي شكل من أشكال الضرائب على فترة الإقامة، لا تعتبر الفترات التي يوجد فيها القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل في دولة طرف ما لأداء مهامهم فترات إقامة للأغراض الضريبية. ويجوز للدول الأطراف أن تأخذ هذه المرتبات والمكافآت والبدلات في الحسبان لأغراض تقدير مبلغ الضرائب التي ستقتطع من الدخل الآتي من مصادر أخرى.
7- الدول الأطراف غير ملزمة بإعفاء المعاشات التقاعدية أو المنح السنوية المدفوعة للقضاة والمدعين العامين والمسجلين السابقين ومُعاليهم من ضريبة الدخل.
مادة 16
نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة
1- يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة بما يلزم من امتيازات وحصانات لأداء مهامهم بشكل مستقل. ويمنحون ما يلي:
(أ) الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين ومن الحجز على أمتعتهم الشخصية.
(ب) الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال بصفتهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء عملهم لدى المحكمة.
(ج) حُرمة جميع الأوراق والوثائق الرسمية أياً كان شكلها وجميع المواد.
(د) إعفاء المرتبات والمكافآت والبدلات التي تدفعها لهم المحكمة من الضرائب. ويجوز للدول الأطراف أن تأخذ هذه المرتبات والمكافآت والبدلات في الحسبان لأغراض تقدير مبلغ الضرائب التي ستقتطع من الدخل الآتي من مصادر أخرى.
(هـ) الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية.
(و) الإعفاء مع أفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءً من أسرهم المعيشية من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب.
(ز) إعفاء الأمتعة الشخصية من التفتيش، ما لم توجد أسباب جـدية للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطرف المعنية استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي فيـه، ويجري التفتيش في هذه الحالة في حضور الموظف المعني.
(ح) ذات الامتيازات المتعلقة بتسهيلات العملة وسعر الصرف الممنوحة للموظفين ذوي المراتب المماثلة بالبعثات الدبلوماسية لدى الدولة الطرف المعنية.
(ط) الحصول مع أفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءاً من أسرهم المعيشية على نفس تسهيلات العودة إلى الوطن في وقت الأزمات الدولية التي تُمنح للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا.
(ي) الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم مع الإعفاء من الرسوم والضرائب، باستثناء المدفوعات مقابل الخدمات المقدمة، عند تسلمهم العمل في الدولة الطرف المعنية، والحق في إعادة تصدير أثاثهم وأمتعتهم مع الإعفاء من الرسوم والضرائب إلى بلد إقامتهم الدائمة.
2- الدول الأطراف غير ملزمة بإعفاء المعاشات التقاعدية أو المنح السنوية المدفوعة لنواب المسجل وموظفي مكتب المدعي العام وموظفي قلم المحكمة السابقين ومُعاليهم من ضريبة الدخل.
مادة 17
الموظفون المعينون محلياً الذين لا تشملهم أحكام أخرى
يُمنح الموظفون الذين تعينهم المحكمة محلياً ولا تشملهم أحكام أخرى من هذا الاتفاق الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وما يقومون به من أفعال للمحكمة بصفتهم الرسمية. وتستمر هذه الحصانة حتى بعد انتهاء عملهم لدى المحكمة فيما يتعلق بالأنشطة التي يقومون بها باسم المحكمة. وخلال عملهم، يمنحون أيضاً ما قد يلزم من التسهيلات الأخرى لممارسة مهامهم المتعلقة بالمحكمة بشكل مستقل.
مادة 18
المحامي والأشخاص الذين يساعدون محامي الدفاع
1- يتمتع المحامي بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التالية بالقدر اللازم لأداء مهامه على نحو مستقل، بما في ذلك الوقت الذي يقضيه في الرحلات، فيما يتصل بأدائه لمهامه، وبشرط إبراز الشهادة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة:
(أ) الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين ومن الحجز على أمتعته الشخصية،
(ب) الحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنه من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقوم به من أفعال بصفته الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى بعد توقفه عن ممارسة مهامه.
(ج) حُرمـة الأوراق والوثائق أياً كان شكلها والمواد المتصلة بممارسته لمهامه.
(د) الحق في تلقي وإرسال الأوراق والوثائق أياً كان شكلها، وذلك لأغراض المراسلات التي تتم في إطار ممارسته لمهامه بصفته محامياً.
(هـ) الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب.
(و) إعفاء الأمتعة الشخصية من التفتيش، ما لم توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطرف المعنية استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي فيـه، ويجري التفتيش في هذه الحالة في حضور المحامي المعني.
(ز) ذات الامتيازات المتعلقة بتسهيلات العملة وسعر الصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة.
(ح) ذات تسهيلات العودة إلى الوطن في وقت الأزمات الدولية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا.
2- لـدى تعيين المحامي وفقاً للنظَام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ولائحة المحكمة، تقدَّم إلى المحامي شهادة تحمل توقيع المسجِّل للفترة اللازمة لأداء مهامه المحامي المعني. وتُسحب هذه الشهادة إذا انتهت السلطة أو الولاية قبل انتهاء مدة صلاحية الشهادة.
3- في الحالات التي يتوقف فيها وجوب أي شكل من أشكال الضريبة على فترة الإقامة، لا تعتبر الفترات التي يوجد فيها المحامي في دولة طرف ما لأداء مهامه فترات إقامة.
4- تسري أحكام هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الأشخاص الذين يساعدون محامي الدفاع وفقاً للمادة 22 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
مادة 19
الشهود
1- يتمتع الشهود بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التالية بالقدر اللازم لحضورهم في مقر المحكمة لأغراض الإدلاء بشهادة، بما في ذلك الوقت الذي تستغرقه الرحلات المتصلة بمثولهم أمام المحكمة رهناً بالإدلاء بالوثيقة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة:
(أ) الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين.
(ب) دون الإخلال بالفقرة الفرعية (د) أدناه، الحصانة من الحجز على أمتعتهم الشخصية، ما لم توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطرف المعنية استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي في تلك الدولة.
(ج) الحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال في أثناء الإدلاء بشهادتهم، ويستمر منح هذه الحصانة حتى بعد مثولهم وإدلائهم بالشهادة أمام المحكمة.
(د) حرمة الأوراق والوثائق أياً كان شكلها والمواد المتصلة بشهادتهم.
(هـ) الحق في تلقي وإرسال أوراق ووثائق ومواد أياً كان شكلها، وذلك لأغراض الاتصال بالمحكمة والمحامي فيما يتصل بشهادتهم.
(و) الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب حين يسافرون لأغراض الإدلاء بشهادتهم.
(ز) نفس تسهيلات العودة إلى الوطن في أوقات الأزمات الدولية التي تمنح للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا.
2- تزود المحكمة الشهــود الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بوثائق تثبت أن المحكمة طلبت مثولهم أمامها وتحدد الفترة التي يلزم مثولهم خلالها.
مادة 20
المجني عليهم
1- يتمتع المجني عليهم المشاركون في الدعوى وفقاً للمواد من 89 إلى 91 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بالامتيازات والحصانات والتسهيلات التالية بالقدر اللازم لحضورهم في مقر المحكمة، بما في ذلك الوقت الذي تستغرقه الرحلات المتصلة بمثولهم أمام المحكمة، وذلك بشرط إبراز الوثيقة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة:
(أ) الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين.
(ب) الحصانة من الحجز على أمتعتهم الشخصية، ما لم توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد يحظر قانون الدولة الطرف المعنية استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي في تلك الدولة.
(ج) الحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال في أثناء الإدلاء بشهادتهم، ويستمر منح هذه الحصانة حتى بعد مثولهم أمام المحكمة.
(د) الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب حين يسافرون إلى مقر المحكمة أو منه لأغراض الإدلاء بشهادتهم.
2- تزود المحكمة المجني عليهم المشاركين في الدعوى وفقاً للمواد من 89 إلى 91 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بوثائق تثبت مشاركتهم في إجراءات المحكمة وتحدد فترة هذه المشاركة.
مادة 21
الخبراء
1- يمنح الخبراء الذين يؤدون مهام للمحكمة الامتيازات والحصانات والتسهيلات التالية بالقدر اللازم لأداء مهامهم على نحو مستقل، بما في ذلك الوقت الذي تستغرقه الرحلات المتصلة بمهامهم، بشرط إبراز الوثيقة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة:
(أ) الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصيين ومن الحجز على أمتعتهم الشخصية.
(ب) الحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال في أثناء أداء مهامهم، ويستمر منح هذه الحصانة حتى بعد انتهاء مهامهم في المحكمة.
(ج) حرمة الأوراق والوثائق أياً كان شكلها والمواد المتصلة بمهامهم في المحكمة.
(د) لأغراض مراسلاتهم مع المحكمة، الحق في تلقي وإرسال الأوراق والوثائق أياً كان شكلها، والمواد المتصلة بمهامهم في المحكمة عن طريق البريد أو في حقائب مختومة.
(هـ) إعفاء الأمتعة الشخصية من التفتيش، ما لم توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطرف المعنية استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي في تلك الدولة؛ ويجرى التفتيش في هذه الحالة في حضور الخبير المعني.
(و) ذات الامتيازات المتعلقة بتسهيلات العملة وسعر الصرف الممنوحة لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة.
(ز) ذات تسهيلات العودة إلى الوطن في وقت الأزمات الدولية الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا.
(ح) الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب فيما يتعلق بمهامهم على النحو المبين في الوثيقة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
2- تزود المحكمة الخبراء الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة بوثيقة تثبت أنهم يؤدون مهام للمحكمة وتحدد الفترة التي ستستغرقها تلك المهمة.
مادة 22
الخبراء والأشخاص الآخرون الذين يلزم حضورهم في مقر المحكمة
1- يُمنح الأشخاص الآخرون الذين يلزم حضورهم في مقر المحكمة، بالقدر اللازم لحضورهم في مقر المحكمة، بما في ذلك الوقت الذي تستغرقه الرحلات المتصلة بحضورهم، الامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) من الفقرة 1 من المادة 20 من هذا الاتفاق، بشرط إبراز الوثيقة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
2- تزود المحكمة الأشخاص الآخرين الذين يلزم حضورهم في مقر المحكمة بوثيقة تثبت أن وجودهم في مقر المحكمة مطلوب وتحدد الفترة التي يلزم هذا الوجود خلالها.
مادة 23
التعاون مع سلطات الدول الأطراف
1- تتعاون المحكمة في جميع الأوقات مع السلطات المختصة في الدول الأطراف لتسهيل إنفاذ قوانين تلك الدول ومنع أي إساءة استعمال فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات والتسهيلات المشار إليها في هذا الاتفاق.
2- من واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق، دون إخلال بامتيازاتهم وحصاناتهم، احترام قوانين وأنظمة الدولة الطرف التي قد يوجدون في إقليمها من أجل مباشرة أعمال المحكمة أو التي قد يمرون عبر إقليمها في أثناء مباشرتهم لهذه الأعمال. ومن واجبهم أيضاً عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
مادة 24
رفع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادتين 13 و14
الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا الاتفاق ممنوحة لممثلي الدول والمنظمات الحكومية الدولية، لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم، بل من أجل ضمان الاستقلال في ممارستهم لمهامهم فيما يتصل بعمل الجمعية وأجهزتها الفرعية والمحكمة. وبالتالي فإن من حق الدول الأطراف، بل ومن واجبها، أن ترفع الامتيازات والحصانات عن ممثليها في أي حالة ترى فيها تلك الدول أن هذه الامتيازات والحصانات من شأنها أن تعيق سير العدالة، وأنها يمكن أن تُرفع دون إخلال بالغرض الذي منحت من أجله. وتُمنح الدول التي ليست أطرافاً في هذا الاتفاق والمنظمات الحكومية الدولية الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من هذا الاتفاق على أساس أنها تتعهد بالنهوض بهذا الواجب نفسه بشأن رفع هذه الامتيازات والحصانات.
مادة 25
رفع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 22
1- تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 22 من هذا الاتفاق، من أجل حسن إقامة العدل وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. ويجوز رفع هذه الامتيازات والحصانات وفقاً للفقرة 5 من المادة 48 من النظَام الأساسي ولأحكام هذه المادة، ومن الواجب القيام بذلك في أي حالة معينة يُرى فيها أن من شأنها أن تعوق سير العدالة وأن من الممكن رفعها دون إخلال بالغرض الذي منحت من أجله.
2- يجوز رفع الامتيازات والحصانات:
(أ) في حالة القاضي أو المدعي العام، بقرار من الأغلبية المطلقة من القضاة.
(ب) في حالة المسجِل، بقرار من هيئة الرئاسة.
(ج) في حالة نائب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام، بقرار من المدعي العام.
(د) في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة، بقرار من المسجل.
(هـ) في حالة الموظفين المشار إليهم في المادة 17، بقرار من رئيس هيئة المحكمة التي تستخدم هؤلاء الموظفين.
(و) في حالة المحامي والأشخاص الذين يساعدونه، بقرار من هيئة الرئاسة.
(ز) في حالة الشهود المجني عليهم، بقرار من هيئة الرئاسة.
(ح) في حالة الخبراء، بقرار من رئيس هيئة المحكمة التي عينت الخبير.
(ط) في حالة الأشخاص الآخرين الذين يلزم حضورهم في مقر المحكمة، بقرار من هيئة الرئاسة.
مادة 26
الضمان الاجتماعي
اعتباراً من تاريخ إنشاء المحكمة لنظَام خاص بها للضمان الاجتماعي، يُعفى الأشخاص المشار إليهم في المواد 15 و16 و17، من كافة الاشتراكات الإلزامية في نظم الضمان الاجتماعي الوطنية فيما يتعلق بما يقدمونه من خدمات للمحكمة.
مادة 27
الإخطار
يقوم المسجل بإبلاغ جميع الدول الأطراف دورياً بفئات وأسماء القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي مكتب المدعي العام وموظفي قلم المحكمة والمحامين الذين تنطبق عليهم أحكام هذا الاتفاق. ويبلِّغ المسجل أيضاً جميع الدول الأطراف بأي تغيير في وضع هؤلاء الأشخاص.
مادة 28
جوازات المرور
تعترف الدول الأطراف بجوازات المرور أو وثائق السفر التي تصدرها الأمم المتحدة للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي مكتب المدعي العام وموظفي قلم المحكمة وتقبلها باعتبارها وثائق سفر صالحة.
مادة 29
التأشيرات
تبت الدول الأطراف بأسرع ما يمكن ومجاناً في طلبات الحصول على التأشيرات أو تصاريح الدخول/الخروج، متى لزمت، المقدمة من جميع الأشخاص الذين يحملون جوازات مرور أو وثائق سفر صادرة من الأمم المتحدة، والمقدمة أيضاً من الأشخاص المشار إليهم في المواد من 18 إلى 22 من هذا الاتفاق الذين لديهم شهادة صادرة عن المحكمة تؤكد أنهم يسافرون لأداء أعمال خاصة بالمحكمة.
مادة 30
تسوية المنازعات مع الغير
تحدد المحكمة، دون مساس بسلطات الجمعية أو مسؤولياتها طبقاً للنظَام الأساسي، الطرق المناسبة لتسوية ما يلي:
(أ) المنازعات الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التي تكون المحكمة طرفاً فيها.
(ب) المنازعات التي يكون طرفاً فيها أي شخص مشار إليه في هذا الاتفاق يتمتع بالحصانة بحكم منصبه الرسمي أو مهمته الرسمية فيما يتصل بالمحكمة، إذا كانت هذه الحصانة لم ترفع عنه.
مادة 31
تسوية الخلافات في تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق
1- تتم تسوية جميع الخلافات في تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف أو بين المحكمة ودولة طرف، عن طريق التشاور أو التفاوض أو أي طريقة أخرى يتفق عليها للتسوية.
2- إذا لم تتم تسوية الخلاف وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة في غضون ثلاثة أشهر من تقديم أحد طرفي الخلاف طلباً مكتوباً، يحال الخلاف، بناءً على طلب أي من الطرفين، إلى محكمة تحكيم وفق الإجراء المبين في الفقرات من 3 إلى 6 من هذه المادة.
3- تتكون محكمة التحكيم من ثلاثة أعضاء: يختار كل طرف من طرفي الخلاف أحدهم ويقوم هذان العضوان باختيار العضو الثالث وتُسند إليه رئاسة المحكمة. وإذا لم يقم أي من الطرفين بتعيين عضو في المحكمة في غضون شهرين من تعيين عضو من قبل الطرف الآخر، يجوز لهذا الطرف الآخر أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية إلى إجراء هذا التعيين. وإذا لم يتفق العضوان الأولان على تعيين رئيس المحكمة في غضون شهرين من تعيينهما، يجوز لأي من الطرفين أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية إلى اختيار الرئيس.
4- تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها ويتحمل الطرفان النفقات على النحو الذي تقدره المحكمة، ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك.
5- تبت محكمة التحكيم، التي تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، في الخلاف على أساس أحكام هذا الاتفاق وقواعد القانون الدولي المطبقة. ويكون قرار محكمة التحكيم نهائياً وملزماً لطرفي الخلاف.
6- يبلّغ قرار محكمة التحكيم إلى طرفي الخلاف وإلى المسجل وإلى الأمين العام.
مادة 32
انطباق هذا الاتفاق
لا يخل هذا الاتفاق بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
مادة 33
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة
1- يظل باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحاً أمام جميع الدول حتى ... بمقر المحكمة في لاهاي، ثم يظل مفتوحاً حتى ... بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
2- هذا الاتفاق مرهون بتصديق الدول الموقعة عليه أو قبولها به أو موافقتها عليه. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام.
3- يظل باب الانضمام إلى هذا الاتفاق مفتوحاً أمام جميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام.
مادة 34
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام لدى الأمين العام.
2- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا الاتفاق أو تقبل به أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاق في اليوم الثلاثين التالي لإيداع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها لدى الأمين العام.
مادة 35
التعديلات
1- يجوز لأي دولة من الدول الأطراف، عن طريق رسالة خطية توجهها إلى الأمين العام، أن تقترح تعديلات لهذا الاتفاق. ويعمم الأمين العام هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف ومكتب الجمعية مقرونة بطلب أن تقوم الدول الأطراف بإخطار الأمين العام بما إن كانت تفضل عقد مؤتمر استعراضي للدول الأطراف لمناقشة الاقتراح.
2- إذا أخطرت أغلبية من الدول الأطراف الأمين العام، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تعميم الأمين العام للرسالة، بأنها تفضل عقد مؤتمر استعراضي، يطلب الأمين العام إلى مكتب الجمعية أن يدعو هذا المؤتمر إلى الانعقاد مع انعقاد دورة الجمعية العادية أو الاستثنائية التالية.
3- أي تعديل لا يتسنى التوصل إلى توافق في الآراء بشأنه يستلزم اعتماده أغلبية الثلثين من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، شريطة أن تكون أغلبية الدول الأطراف حاضرة.
4- يعمم الأمين العام على جميع الدول الأطراف والدول الموقعة أي تعديل يعتمد في مؤتمر استعراضي.
5- يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تكون قد صدقت على التعديل أو قبلت به، بعد ستين يوماً من قيام ثلثي الدول التي كانت أطرافاً في تاريخ اعتماد التعديل بإيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام.
6- بالنسبة لكل دولة طرف تصدق على التعديل أو تقبل به بعد إيداع العدد المشترط من صكوك التصديق أو القبول، يبدأ نفاذ التعديل في اليوم الستين التالي لإيداع صك التصديق أو القبول الخاص بها.
7- الدولة التي تصبح طرفاً في هذا الاتفاق بعد بدء نفاذ تعديل ما وفقاً للفقرة 5، وما لم تعرب هذه الدولة عن قصد مخالف:
(أ) تعتبر طرفاً في هذا الاتفاق بصيغته المعدلة على هذا النحو.
(ب) تعتبر طرفاً في الاتفاق غير المعدل بالنسبة لأي دولة طرف غير ملتزمة بهذا التعديل.
مادة 36
الانسحاب
1- يجوز لأي دولة طرف أن تعلن، بإخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام، انسحابها من هذا الاتفاق. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الإخطار، ما لم يحدد الإخطار موعداً لاحقاً.
2- لا يؤثر الانسحاب، بأي شكل من الأشكال، على واجب أي دولة طرف أن تفي بأي التزام يتضمنه هذا الاتفاق وتكون خاضعة له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذا الاتفاق.
مادة 37
الوديع
يكون الأمين العام هو الوديع لهذا الاتفاق.
مادة 38
النصوص ذات الحجية
يودع أصل هذا الاتفاق، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام.
وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذا الاتفاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق