الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 ديسمبر 2025

الطعن 141 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 25 / 11 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 141 ، 143 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
د. د. ك. ل. ف. د.

مطعون ضده:
ص. ح. ح. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/701 استئناف عمالي بتاريخ 18-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية (دايموند ديفيلوبرز كومباني ليمتد فرع دبى) اقامت الدعوى رقم 24 لسنة 2025 عمال كلى على المدعى عليه صلاح حسن حبيب حسن بطلب الحكم بالزامه بأن يؤدي لها مبلغ (4,286,452) درهم (أربعة ملايين ومائتى وستة وثمانين ألفاً وأربعمائة وإثنين وخمسين درهم) قيمة القروض التي تحصل عليها منها والفائدة القانونية بواقع (5%) من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة إلتحق المُدعى عليه بالعمل لديها بوظيفة "رئيس المكتب التنفيذي" بتاريخ 26/03/2018، وأنه خلال فترة عمله دأب على الإقتراض منها وسداد قيمة القرض من مبلغ المكافآت والعمولات التي تمنح له، وبتاريخ 08/03/2024 تقدم باستقالته دون مبرر وكان ذلك آخر يوم عمل له، وبتاريخ 31/12/2023 صادق المُدعى عليه على كامل المبالغ المترصدة في ذمته إلا أنه إمتنع عن سدادها مما حدا بها إلى الدعوى بالطلبات سالفة البيان تقدم المدعى عليه صلاح حسن حبيب حسن بلائحة ادعاء متقابل بطلب الحكم بالزام المدعية (دايموند ديفيلوبرز كومباني ليمتد فرع دبى) بالمبالغ التالية -مبلغ (180,000) درهم فرق أجور مستقطعة . -مبلغ (9,340,555.99) درهم مقابل عمولات وأرباح مستحقة لعامي 2023 و2024 . -مبلغ (237,273) درهم مقابل رصيد الإجازة السنوية بواقع (66) يوم من مدة خدمته . -مبلغ (425, 709) درهم مقابل مكافأة نهاية خدمة . مبلغ (2,000,000 دولار أمريكي) أو ما يعادل مبلغ (7,300,000) درهم تعويضا عن الكسب الفائت بما يعادل قيمة الأسهم ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت حضوريا أولا :- فى موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمُدعيه مبلغ ( 4,284,945) درهم (أربعة مليون ومائتى وأربعة وثمانين ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين ) درهماً والفوائد القانونية 5% من تاريخ سداد رسم الدعوى في 5/2/2025 وحتى تمام السداد وألزمت المُدعي عليه المناسب من الرسوم والمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة والمناصفة في أمانة الخبرة ، وكلفت المُدعية بسداد فرق الرسم إن وجد . ثانيا :- في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المُدعى عليها تقابلاً بأن تؤدي للمُدعي تقابلاً مبلغ ( 4,100,765.22 ) درهم ( أربعة مليون ومائة ألف وسبعمائة وخمسة وستين درهماً واثنين وعشرين فلساً ) وألزمت المُدعى عليها تقابلاً بالمناسب من الرسوم والمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 701 لسنة 2025 عمالى كما استأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم 736 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 18/9/2025 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا والزمت كل طرف برسوم ومصاريف استئنافه ومصادرة تأمينه طعنت المدعية فى هذا الحكم بالتمييز رقم 141 لسنة 2025 بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 15/10/2025 طلبت فيها نقضه كما طعن فيه المدعى عليه بالتمييز رقم 143 لسنة 2025 عمالى بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 17/10/2025 طلب فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن وحيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية 
اولا الطعن 141 لسنة 2025 عمالى 
وحيث إن الطعن اقيم على ستة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب لعدم تصديه لما تمسكت به من دفاع ودفوع مكتفيا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لمبلغ 180000 درهم بمقولة انها اجور مستقطعة ومبلغ 237273 درهم بدل اجازة سنوية وتأييده حكم اول درجة باستحقاق المطعون ضده لمبلغ العمولة عن عام 2024 بقيمة 3675000 درهم مستندا فى ذلك على ترجمة خاطئة مقدمة من المطعون ضده معولا فى ذلك على تقرير الخبرة فى حين أنه تقدم باستقالته فى 6/4/2024 وكان يتعين الانتظار حتى انتهاء العام وحصر الاعمال التى قام بها طبقا لما يقدمه من مستندات باعتباره المكلف باثبات ذلك وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه ثانيا الطعن رقم 143 لسنة 2025 عمالى حيث إن الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فيما قضى به فى الدعوى المتقابلة من رفض الحكم له بمبلغ التعويض عن الربح الفائت لإخلال المطعون ضدها بإمتناعها عن اتمام اجراءات تحويل شركة سى القابضة إلى شركة مساهمة عامة وعدم طرح اسهمها للاكتتاب رغم جاهزيتها لذلك بهدف حرمانه من قيمة الأسهم المتفق عليها بعقد العمل بقيمة مليونى دولار امريكى مسايرا فى ذلك تقرير الخبرة رغم ما شابه من عيوب ورغم تعييبه ذلك امام محكمة الاستئناف فلم ترد عليه وقد تضمن تقرير الخبرة فى مرفقاته كشف حساب دفتر الاستاذ وعقود المقاولات التى قدمتها المطعون ضدها ومدون بها أن المبلغ المطالب به والتى تقول المطعون ضدها أنها سددته للمقاولين عن تشييد فيلا له فقضى بذلك برفض الدفع بإنعدام صفة المطعون ضدها فى المطالبة بالمبلغ المشار إليه والذى حكمت به محكمة اول درجة ولم تقدم المطعون ضدها أى مستند يثبت حصولها على حوالة حق من المقاول أو حوالة دين منه ? الطاعن ? لها وهو ما يخرج عن اختصاص الخبير كما ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى برفضه الحكم له بمكافأة نهاية الخدمة رغم أنه ورد بعقد العمل المؤرخ 25/9/2023 على احقيته فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الاماراتى كذلك اخطأ الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائى لرفضه القضاء له ببعض العمولات المستحقة له ومنها ما به اقرارات صادرة من الشركة المطعون ضدها وبذات تاريخ سند الاقرار بالعمولة الا إن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه بما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعى فى الطعنين مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المدعى ملزم باقامة الدليل على ما يدعيه سواء اكان مدعيا اصليا فى الدعوى ام مدعى عليه فيها والمقرر أن استخلاص الصفة فى الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق والمقرر أن تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها ومنها تقرير الخبراء المنتدبين من قبلها المقدمة في الدعوى تقديمًا صحيحًا هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالأجور المستقطعة لعدم تقديم الطاعنة ما يثبت سدادها لهذه الأجور وكذا مقابل الاجازة السنوية والذى قدرته المحكمة لعدم تقديم الطاعنة ما يثبت حصوله على الاجازة أو المقابل النقدى وقضى بالعمولة عن عام 2024 طبقا لتقرير الخبير الذى افاد فى تقريره بعدم ارتكاب المطعون ضدها أى افعال من شأنها الحيلولة من تحويل الشكل لشركة سى القابضة المحدودة لمساهمة عامة ولم يلحق بالطاعن ضرر نتيجة ذلك ورفض طلب التعويض على هذا الأساس وكان ما اثاره الطاعن بخصوص انعدام صفة المطعون ضدها فى السداد للمقاولين - على النحو الوارد بالنعى - هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة فقد حصل عليها الطاعن باعتباره من مواطنى مجلس التعاون الخليجى وتحرير عقد مواطن له وكان الطاعن قد طالب بمبلغ 934055599 درهم عمولة فقضت له المحكمة بمبلغ22/3673492 درهم طبقا لتقرير الخبرة وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وامرت بالمقاصة فى اتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين فى الطعنين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق