الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 28 ديسمبر 2025

الطعن 163 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 12 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 163 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ا. م. ح. ا.
ش. س. ا. ل. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/384 استئناف عمالي بتاريخ 22-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول (اسماعيل محمود حساني اسماعيل) أقام الدعوى رقم 126/2024 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الثانية (شركة سندباد الخليج للمناطيد ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامها بمبلغ إجمالي (350000درهم) ، والزامها بالرسوم والمصاريف وذلك على سند من أنه عمل لديها بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من 21-9-2022 براتب إجمالي مبلغ (20,000) درهم وأساسي مبلغ (10,000) درهم، وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 16-9-2024 وانتهت خدمته بعد إيقافه عن العمل، لذا يطالب بحقوقه العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى . بتاريخ 26/3/2025 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ (333,896) درهم (ثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألف، وثمانمائة ستة وتسعون) درهم، وتذكرة عودة. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالإستئناف رقم 384/2025 عمالي. بتاريخ 22/5/2025 حكمت محكمة الإستئناف برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن ــ النائب العام ــ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 17/11/2025 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت إصدار الحكم لجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول : تمسكت المطعون ضدها الثانية بشكل جازم بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود بشأن المخالفات التي ارتكبها المطعون ضده الأول وماهيتها ومدى جسامتها وكذلك واقعه عدم امتثاله لاستيفاء واستكمال التحقيق وامتناعه عن ذلك، وهو ما يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير فيه رأي الحكم لو تم تمحيصه وتحقيقه إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وهو ما يجعله مشوباً بإخلاله بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يقتضي نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (39) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له أياً من الجزاءات التأديبية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ومن المقرر وفقاً لنص المادة (40) من المرسوم بقانون أن لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتاً عن العمل لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً بهدف إجراء تحقيق تأديبي إذا اقتضت مصلة التحقيق ذلك .... ومن المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 24/3 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 سالف الذكر أنه لا يجوز توقيع أية عقوبة من تلك المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم بقانون إلا بعد إبلاغ العامل خطياً بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفوعه مما يدل على أن استيفاء التحقيق يعد إجراءاً جوهرياً إغفاله يبطل الجزاء ولا يغني عنه التحقيق الذي تجريه المحكمة ، ويتم الإعلان للتحقيق مع الموظف عبر إرسال استدعاء رسمي مكتوب يحدد تفاصيل المخالفة وموعد ومكان التحقيق لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد خلص إلى أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد قيامها بإجراء تحقيق تأديبي مع المطعون ضده خلال فترة الإيقاف المؤقتة المحددة قانوناً لإثبات مخالفته لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له كما وأنها لم تقم باستدعائه للتحقيق 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة عدم امتثال المطعون ضده لاستيفاء التحقيق وامتناعه عن الحضور على ما أورده بمدوناته ((فلما كانت المحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها قد اطمأنت لما انتهت اليه محكمة اول درجة ، وثم فإن المحكمة لا ترى موجبا لإجابة طلب المستأنفة بإحالة الاستئناف للتحقيق ، لا سيما وان هذا الطلب لا يغير من عقيدة المحكمة ذلك أن المستأنفة لم تقدم ما يفيد إجراء تحقيق كتابي مع المستأنف ضده خلال المدة القانونية ، كما لم تقدم ما يفيد قيامها بإرسال خطاب للمستأنف ضده تطلب منه الحضور لإجراء تحقيق معه )) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق