الجريدة الرسمية - العدد 23 (مكرر) - في 9 يونية سنة 2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلي قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 ؛
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة ؛
وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف ؛
وبناء علي ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي ؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بكلمة ( اللقطاء ) الواردة بالبند (1) من المادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها عبارة ( الأطفال المعثور عليهم) ، ويستبدل بعبارتي (الأسر البديلة) ، (مجهولي النسب) عبارتا ( الأسر البديلة الكافلة) ، (كريمي النسب) حيثما وردتا في اللائحة التنفيذية المشار إليها .
كما يستبدل بنصوص المواد ( 85 بندين ( ب ، هـ ) ، 89 بندين ( 1 ، 2 ) ، 89 مكررا ، 90 فقرة أولي ، 92 ، 99 ) النصوص الآتية :
المادة (85) ( بندين ب ، هـ ) :
( ب) العمل علي توفير جميع أسباب الاتزان النفسي والاجتماعي ومن أهم هذه الأسباب الترفيه عن الاطفال في المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة الكافلة .
( هـ) الدعم المتكامل لدور الضيافة والإيواء الآمنة بأنواعها التي تقدم الرعاية للأطفال في حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم ، والي حين توفيرها ؛ بغرض الحفاظ علي تنشئتهم الاجتماعية السليمة .
المادة (89) ( بندين 1، 2 ) :
1 - أن تكون ديانة الاسرة ذات ديانة الطفل ، وأن يكون الزوجان مصريين .
واستثناء مما تقدم ، ويجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة علي كفالة طفل لاسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري .
2 - ان تتكون الاسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة و الجمعية او المؤسسة الاهلية المختصة ، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولا تزيد علي ستين سنة .
ويجوز للجنة الأسر البديلة الكافلة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة الاعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كل من الزوجين في الاسرة البديلة الكافلة علي ستين سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال اذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك .
المادة (89) مكررا :
يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل الكافل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق ، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة .
المادة (90) ( فقرة أولي ) :
تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة علي الموقع الالكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص ، وتقوم الوزارة بارساله الي المديرية المختصة الكائن بها محل اقامة الاسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الاهلية المختصة .
المادة (92) :
يجوز ان يحمل الطفل كريم النسب ، ذكرا كان أو أنثي ، الاسم الذاتي للأب البديل الكافل ويحل محل الاسم الاول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه ويثبت ذلك في ملف الطفل دون ان يترتب علي ذلك أي أثر من آثار التبني .
ويجوز ان يحمل الطفل كريم النسب ، ذكرا أو أنثي ، الاسم الذاتي للأم البديلة الكافلة بدلا من الاسم الاول للأم الوارد في شهادة ميلاده المميكنة ، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب علي ذلك أي أُثر من آثار التبني .
المادة (99) :
يجب علي الاسرة البديلة الكافلة عند تسلم الطفل محل الرعاية فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير بمبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه أو ايداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر توفير له ، وتسلم الاسرة صورة ضوئية من ايصال الايداع لإدارة الاسرة والطفولة بالمديرية التابع لها محل الاقامة .
وعلي الاسرة البديلة الكافلة القيام بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية دون مقابل ، ويحق لها أن توصي له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون ، ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة في حساب الطفل ببنك ناصر الاجتماعي أو في دفتر التوفير الخاص به تحت أي مسمي الا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة .
ويكون للأب البديل الكافل أو الأم البديلة الكافلة بحسب الأحوال ( حامل كارنيه الأسرة البديلة الكافلة ) الولاية التعليمية علي الطفل المكفول علي أن تقوم الأسرة بإخطار الإدارة الاجتماعية سنويا بشهادة إثبات قيد من المدرسة الملتحق بها الطفل .
(المادة الثانية)
تضاف فقرة أخيرة الي المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها نصها الآتي :
المادة (89) ( فقرة أخيرة ) :
ويجوز للجنة المشار إليها في هذه المادة الإعفاء من بعض الشروط المبينة بالبنود ( 2 ، 4 ، 12) طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي .
كما تضاف مواد جديدة بأرقام (90) مكررا (أ) ، (99) مكررا ، (112) مكررا نصها الآتي :
المادة (90) مكررا ( أ ) :
تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي كارنيه للأسر البديلة الكافلة يتم التعامل بموجبه مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ويتم تجديده سنويا .
المادة (99) مكررا :
يجوز منح الاسرة البديلة الكافلة الوصاية علي الطفل بعد اجتيازها التقييم الخاص الذي تقوم به الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي .
وفي حالة منح الوصاية للأسرة البديلة الكافلة ، يتم متابعة الطفل مرة علي الأقل كل عام .
المادة (112) مكررا :
تضع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي نظاما لإدارة الحالة يتم من خلاله إنشاء وحدات إدارة حالة تهدف الي تقديم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية ، التي تقدمها الوزارة والمديريات التابعة لها والجهات الأخرى المعنية ، للأطفال المستفيدين من خلال منفذ واحد في اطار بناء نظام معلوماتي إلكتروني وقاعدة بيانات تشمل أعدادا ومعلومات من الاطفال المستفيدين من خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية وتحديد طبيعة الخدمات المقدمة لهم وتوثيقها ومتابعتها بما يحقق المصلحة الفضلي لهم ، ويصدر باللائحة النموذجية لوحدات ادارة الحالة قرار من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 شوال سنة 1441 هـ
( الموافق 9 يونيه سنة 2020 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفي كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق