جلسة 14 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع " نائب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(85)
الطعن رقم 14905 لسنة 82 القضائية
(2،1) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة: الأجر الذي يحسب على أساسه".
(1) المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. تقرر لهم زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير. علة ذلك. مقدارها. م 2 ق 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004. صدور قرارات وزير التأمينات باعتبار العلاوات الخاصة التي يمنحها القطاع الخاص للعاملين لديها من عناصر أجر الاشتراك عن الأجر المتغير. شرطه. ثبوت صرف هذه العلاوات لهذه الفئة من المؤمن عليهم وسداد الاشتراكات التأمينية.
(2) قيام الشركة المطعون ضدها الرابعة بعد تحولها لشركة قطاع خاص بصرف للعاملين لديها العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة وسدادها الاشتراكات التأمينية عنها للهيئة الطاعنة. مؤداه. توافر شروط زيادة معاش المطعون ضدهم الثلاثة الأول عن الأجر المتغير بنسبة 80٪ من هذه العلاوات اعتبارًا من تاريخ استحقاقهم لهذا المعاش. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
(3) رسوم قضائية "الإعفاء من الرسوم".
الإعفاء من الرسوم المنصوص عليه م 137 ق التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. اقتصار نطاقه على ما هو مستحق للدولة من رسوم قضائية. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. التزام تحمل خاسر الدعوى بها. م 184 مرافعات. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة باعتبارها خاسرة لدعواها. صحيح.
(4) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح في الواقعة المطروحة على القاضي. واجب عليه دون حاجة إلى طلب الخصوم.
(6،5) تأمينات اجتماعية "نطاق تطبيق القانون: تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام".
(5) قانون التأمين الاجتماعي. تشريع خاص. وجوب إعمال أحكامه. الرجوع للقانون المدني. شرطه.
(6) أحكام قانون التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام. علة ذلك.
(8،7) تأمينات اجتماعية "التعويض الإضافي".
(7) حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي بواقع 1٪ شهريًا عن تأخير هيئة التأمين الاجتماعي في صرف مستحقاتهم. م 141 ق 79 لسنة 1975. قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم عند خروج المؤمن عليه نهائيًا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بينهم وبين الهيئة بعد ربط المعاش. علة ذلك.
(8) طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول بإعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير بزيادته بنسبة 80٪ من العلاوات الخاصة والغير مضمومة لأجورهم الأساسية والفروق المالية المترتبة على ذلك. عدم تعلقها بربط المعاش. خلو الأوراق مما يفيد تأخر الهيئة التأمين الاجتماعي الطاعنة في صرف المعاش في الشهر الذي تقدموا فيه لطلب الصرف. أثره. لا مجال لإعمال م141 ق 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعماله لأحكام القانون المدني. خطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كان المشرع ورغبة منه في تحقيق الرعاية لأصحاب المعاشات وإعانتهم في مواجهة الزيادة في تكاليف وأعباء المعيشة جرى على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ضمنها نص المادة الثانية من القوانين أرقام 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 -المنطبقة على واقعة النزاع- مقدارها (80%) من قيمة العلاوات الخاصة التي تقررت في 1/7/2000، 1/7/2001، 1/7/ 2002، 1/7/2003، 1/7/2004؛ لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن بصدور القرارات أرقام 31 لسنة 2001، 41 لسنة 2002، 27 لسنة 2003، 20 لسنة 2004، 38 لسنة 2005 من وزير التأمينات، وجمعيها تقضي باعتبار العلاوات الخاصة التي يمنحها القطاع الخاص للعاملين لديها من عناصر أجر الاشتراك عن الأجر المتغير متى ثبت صرف هذه العلاوات لهذه الفئة من المؤمن عليهم وسددت عنها الاشتراكات التأمينية.
2 – إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأخذًا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الرابعة تحولت إلى شركة من شركات القطاع الخاص اعتبارًا من 1/3/2000 وأنها صرفت للعاملين لديها العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة في السنوات من 2000 حتى 2004، كما أنها قامت بسداد الاشتراكات التأمينية عن هذه العلاوات للهيئة الطاعنة، ومن ثم فقد توافر للمطعون ضدهم الثلاثة الأول شروط زيادة معاش كل منهم عن الأجر المتغير بنسبة 80٪ من هذه العلاوات اعتبارًا من تاريخ استحقاقهم لهذا المعاش، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابتهم لهذا الطلب لا يكون قد خالف القانون.
3 – المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه بالمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة من رسوم قضائية، أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملًا بالمادة 184 من قانون المرافعات، إذ لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها؛ لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها قد خسرت الدعوى أمام محكمة الموضوع لا يكون قد خالف القانون.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 تشريعًا خاصًا في طبيعته وتنظيمه لأحكام التأمين الاجتماعي فيتعين إعمال ما أورده، ولا يرجع إلى أحكام القانون المدني إلا فيما فاته من أحكام.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التأمين الاجتماعي مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.
7- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذ كان النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 على أنه "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبًا لذلك مشفوعًا بكافة المستندات المطلوبة .... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافًا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم ..." يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائيًا عن نطاق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش، ذلك أن ما دفع الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها، وهو ما يتنافى مبرره بعد ربط المعاش.
8- إذ كانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الدعوى الراهنة هي إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة والتي لم تضم إلى أجورهم الأساسية والفروق المالية المترتبة على ذلك، وكانت هذه الطلبات لا تتعلق بربط المعاش ابتداءً، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الطاعنة قد تأخرت في صرف هذا المعاش في الشهر الذي تقدموا فيه لطلب الصرف، ومن ثم فلا مجال لإعمال المادة 141 سالفة البيان (المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975)، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بفائدة 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد إعمالًا للمادة 226 من القانون المدني باعتبار أن المنازعة مدنية رغم عدم سريان أحكام القانون المدني على واقعة النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2007 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة -الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- والمطعون ضدها الرابعة - شركة .... - انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بإعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية حتى انتهاء خدمتهم اعتبارًا من تاريخ استحقاقهم هذا المعاش والفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية، وقالوا بيانًا لها إنهم كانوا من العاملين لدى المطعون ضدها الرابعة وانتهت خدمتهم جميعًا بالعجز الجزئي المنهي للخدمة الأول في 23/9/2004، والثاني في 8/5/2005، والثالث بتاريخ 15/5/2005، وإذ امتنعت الطاعنة عن منحهم الزيادة المشار إليها، رغم صرف المطعون ضدها للعاملين لديها العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة وسدادها الاشتراكات التأمينية عنها، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/10/2010 بإلزام الطاعنة بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لكل من المطعون ضدهم الثلاثة الأول بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي صرفت لهم في الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم والفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية على متجمد الفروق المالية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، وبتاريخ 3/7/2012 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيًا في خصوص ما قضى به من فوائد قانونية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لكل من المطعون ضدهم الثلاثة الأول بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة في الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم رغم أن جهة عملهم من شركات القطاع الخاص، ومن غير المخاطبين بالقوانين المقررة لهذه العلاوات فضلًا عن عدم التزامها بتنفيذ الشروط المنصوص عليها بقرارات وزير التأمينات بشأن استفادة العاملين بالقطاع الخاص من زيادة معاشاتهم عن الأجور المتغيرة فلم تخطرها بما يفيد صرفها هذه العلاوات للعاملين لديها، ولم تسدد الاشتراكات المستحقة عنها في المواعيد المحددة لذلك، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن المشرع ورغبة منه في تحقيق الرعاية لأصحاب المعاشات وإعانتهم في مواجهة الزيادة في تكاليف وأعباء المعيشة جرى على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ضمنها نص المادة الثانية من القوانين أرقام 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 -المنطبقة على واقعة النزاع- مقدارها (80%) من قيمة العلاوات الخاصة التي تقررت في 1/7/2000، 1/7/2001، 1/7/2002، 1/7/2003، 1/7/2004؛ لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن بصدور القرارات أرقام 31 لسنة 2001، 41 لسنة 2002، 27 لسنة 2003، 20 لسنة 2004، 38 لسنة 2005 من وزير التأمينات، وجمعيها تقضي باعتبار العلاوات الخاصة التي يمنحها القطاع الخاص للعاملين لديها من عناصر أجر الاشتراك عن الأجر المتغير متى ثبت صرف هذه العلاوات لهذه الفئة من المؤمن عليهم وسددت عنها الاشتراكات التأمينية، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأخذًا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الرابعة تحولت إلى شركة من شركات القطاع الخاص اعتبارًا من 1/3/2000 وأنها صرفت للعاملين لديها العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة في السنوات من 2000 حتى 2004، كما إنها قامت بسداد الاشتراكات التأمينية عن هذه العلاوات للهيئة الطاعنة، ومن ثم فقد توافر للمطعون ضدهم الثلاثة الأول شروط زيادة معاش كل منهم عن الأجر المتغير بنسبة 80% من هذه العلاوات اعتبارًا من تاريخ استحقاقهم لهذا المعاش، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابتهم لهذا الطلب لا يكون قد خالف القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ ألزمها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة رغم إنها معفاة منها وفق قانون إنشائها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه بالمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة من رسوم قضائية، أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملًا بالمادة 184 من قانون المرافعات، إذ لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها قد خسرت الدعوى أمام محكمة الموضوع لا يكون قد خالف القانون، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المستحقات التأمينية مصدرها قانون التأمين الاجتماعي، ولما كانت المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 قد اشترطت لاستحقاق المؤمن عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بهذه المادة، أن يثبت تأخرها في صرف المعاش المستحق له وحددت فيه هذه الغرامة بنسبة 1% من قيمة المستحقات، وإذ لم يثبت تأخرها في صرف معاش الأجر المتغير المستحق للمطعون ضدهم الثلاثة الأول اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بفائدة بواقع 4% طبقًا لأحكام القانون المدني رغم عدم انطباقه على واقعة النزاع ورغم عدم ثبوت تأخرها في صرف هذا المعاش، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 تشريعًا خاصًا في طبيعته وتنظيمه لأحكام التأمين الاجتماعي فيتعين إعمال ما أورده، ولا يرجع إلى أحكام القانون المدني إلا فيما فاته من أحكام، وأن التأمين الاجتماعي مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام، وكان النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 على أنه " على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبًا لذلك مشفوعًا بكافة المستندات المطلوبة .... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافًا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات، وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم ..." يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف مستحقاتهم مقصور على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائيًا عن نطاق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش، ذلك أن ما دفع الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها، وهو ما يتنافى مبرره بعد ربط المعاش؛ لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الدعوى الراهنة هي إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة والتي لم تضم إلى أجورهم الأساسية والفروق المالية المترتبة على ذلك، وكانت هذه الطلبات لا تتعلق بربط المعاش ابتداءً، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الطاعنة قد تأخرت في صرف هذا المعاش في الشهر الذي تقدموا فيه لطلب الصرف، ومن ثم فلا مجال لإعمال المادة 141 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بفائدة 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد إعمالًا للمادة 226 من القانون المدني باعتبار أن المنازعة مدنية رغم عدم سريان أحكام القانون المدني على واقعة النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 66 ق الإسكندرية بإلغائه فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعنة المصروفات باعتبارها المتسبب في رفع الدعوى عملًا بالمادة 185 من قانون المرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق