بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 165 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
م. ا. ا. ا. خ.
مطعون ضده:
ا. م. ا. م. د. م. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/840 استئناف عمالي بتاريخ 15-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7/2025 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (2,543,066) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وشهادة خبرة فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من أنه بموجب عقد عمل التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 22-7-2024م بأجر شهري مبلغ (95,000) درهم ، وقد أنهت خدماته ، وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ 50,666 درهم أجور متأخرة من 1-4-2025م الى 16-4-2025 ، مبلغ 518,400 درهم نظام المكافآت 40% من الأساسي عن كامل مدة العقد ، مبلغ 190,000 درهم بدل الإجازة عن كامل المدة ، مبلغ 1,463,000 درهم بدل الفصل التعسفي ، مبلغ 285,000 درهم بدل إنذار ثلاثة أشهر ، مبلغ 20,000 درهم بدل تكلفة الإنتقال ونقل الأثاث ، مبلغ 6,000 درهم بدل إقامة لمدة أسبوعين ، مبلغ 10,000 درهم قيمة تذكرة العودة ، شهادة خبرة. بتاريخ 14/7/2025 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ قدره (178,426) درهم (مائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وستة وعشرون درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وبتذكرة عودة لموطنه، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 840/2025 عمالي وبتاريخ 15/10/2025 حكمت محكمة الإستئناف في غرفة المشورة بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 14/11/2025 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بأوراق الدعوى حين رفض طلب التعويض بمبلغ 1,463,000 درهم عن الإنهاء المبكر لعقد العمل بالمخالفة لنص رقم 9 فقرة 1 من إتفاقية العمل العرفية المبرمة بين الطرفين والتي تلزم الطرف القائم بإنهاء علاقة العمل بتعويض الطرف الآخر بمبالغ يوازي المدة الباقية من عقد العمل والذي ينتهي في 21/7/2026 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن مفاد المادة 47/2 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن صاحب العمل يلتزم بدفع التعويض العادل الذي تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً للبند (1) من هذه المادة ..... لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي برفض التعويض بقالة أن إنهاء صاحب العمل للعقد كان مبيناً على سبب مشروع لا يشوبه التعسف وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا ينال منه ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي من أن الحكم المطعون فيه حين رفض القضاء بالتعويض قد خالف نص المادة رقم 9 فقرة 1 من إتفاقية العمل العرفية المبرمة بين الطرفين التي تلزم الطرف القائم بإنهاء علاقة العمل قبل انتهاء المدة الأولية وقدرها عامين بتعويض الطرف الآخر بمبلغ يوازي المدة الباقية من العقد طالما أن الشرط الذي طويت عليه المادة 9/1 المشار إليها والتي عول عليها الطاعن قد تم نسخه بالعقد اللاحق المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/7/2024 والموقع بتاريخ 26/6/2024 ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بأوراق الدعوى وبعقد العمل المقدم منه بشأن بدل الإنذار حيث قضى له ببدل إنذار لمدة قدرها شهر واحد فقط (30 يوم) في حين أن الثابت من عقد العمل المؤرخ 22/7/2024 ــ المادة الرابعة فقرة رقم (2) ــ أن مدة الإنذار لإنهاء عقد العمل هي ثلاثة أشهر (90 يوما) مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 43/1/ 3 أنه يجوز لأى من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة والإلتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على (90) تسعين يوماً لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قضي للطاعن ببدل إنذار عن مدة ثلاثين يوماً على الرغم من أن الطرفين قد اتفقا في العقد الأخير المؤرخ 22/7/2024 والموقع بتاريخ 26/7/2024 على أن تكون مدة الإنذار 90 يوماً فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه وبالبناء على ما تقدم وفي موضوع الإستئناف رقم 840/2025 عمالي يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن بدل الإنذار بجعله راتب ثلاثة أشهر بدلاً عن راتب شهر واحد وتبعاً لذلك تعديل المبلغ المقضي به بجعله 368426 درهم (ثلاثمائة ثمانية وستون ألف وأربعمائة ستة وعشرون درهم) وتأييده فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي فيه بشأن بدل الإنذار وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات مع مصادرة التامين وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 840/2025 عمالي في الشق المنقوض بتعديل المبلغ المقضي به بجعله 368426 درهم (ثلاثمائة ثمانية وستون ألف وأربعمائة ستة وعشرون درهم) وألزمت المستاف ضدها بالمناسب من المصروفات لما قضي به عليها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق