الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 29 ديسمبر 2025

الطعن 10645 لسنة 85 ق جلسة 26 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 41 ص 261

جلسة 26 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ سمير حسن " نائب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان ود.عاصم رمضان " نواب رئيس المحكمة ".
-----------------
(41)
الطعن رقم 10645 لسنة 85 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية".
الدعوى. ماهيتها. حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به. لازمه. توافر الصفة الموضوعية لطرفي ذلك الحق. يستتبعه. وجوب رفعها ممن يدعي استحقاقه الحماية ضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
(2- 4) شـركات "انقضاء الشركة: الاتفاق على استمرار الشركة رغم وفاة أحد الشركاء" "أنواع الشركات: شركة التضامن".
(2) صفة الشريك في شركة التضامن. ثبوتها من عقد الشركة. شرطه. استيفاء العقد للإجراءات القانونية.
(3) شركة التضامن. استمرارها بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى. لازمه. وجود نص في عقدها يجيز ذلك. اتفاق الشركاء على استمرار الشركة بعد وفاة أحدهم. شروطه. موافقة جميع الشركاء وشهره واستيفاؤه جميع الإجراءات القانونية.
(4) تعديل عقد الشركة وقيده بالسجل التجاري بخروج الشريكة المتوفاة قبل إقامة الدعوى وتنازل البنك الطاعن عن اختصامها. مؤداه. انعقاد الخصومة صحيحة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(5) محاكم اقتصادية "قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية".
قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه. يستتبعه. الحكم في الدعوى. فقرة أخيرة من م 12 ق 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية. شرطه. سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع. علة ذلك. عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي أحقيته لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.
2- أن الصفة تثبت للشريك في شركة التضامن من واقع عقد الشركة المستوفي للإجراءات التي يتطلبها القانون وأخصها القيد في السجل والشهر.
3- إذا توفى أحد الشركاء تستمر الشركة بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز ذلك، وقد يقع الاتفاق بين هؤلاء الشركاء عند وقوع الوفاة على استمرار الشركة رغم وفاة الشريك، ويلزم في هذا الاتفاق اللاحق- للوفاة – أن يوافق عليه جميع الشركاء وأن يشهر، ويستوفي جميع ما يتطلبه القانون من إجراءات في هذا الشأن.
4- إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانعقاد الخصومة صحيحة بين طرفيها باختصام كافة من تطلب القانون اختصامه وقدم تدليلًا على ذلك صورة من السجل التجاري للشركة المدينة وعقد تعديل الشركة ثابت بهما خروج الشريكة المتوفاة " .... " من الشركة قبل إقامة الدعوى وتنازله - البنك الطاعن - عن اختصامها، واستمرار الشركة بين باقي الشركاء، ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى قد انعقدت صحيحة حسبما سلف، إذ إن عقد الشركة تم تعديله قبل إقامة الدعوى بخروج الشريكة سالفة الذكر بالوفاة وتم قيد ذلك التعديل بالسجل التجاري، ومن ثم تنتفي عنها صفة الشريك في شركة التضامن من تاريخ الوفاة ولا يكون لاختصـامها ثمة أثر قانوني ولا يؤثر على صحة اختصام باقي الشركاء الذي تم صحيحًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعدام الخصومة في الدعوى لاختصام سالفة الذكر رغم وفاتها قبل إقامة الدعوى التي موضوعها المطالبة بدين على شركة التضامن وهو التزام غير قابل للتجزئة، فإنه يكون معيبًا.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ على أن " واستثناءً من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة." وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي، وذلك تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي والمصري وصولًا لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، واستعان في هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه ، بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع، ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أنه في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة، وهي تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة، بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ٧ ق أمام محكمة بورسعيد الاقتصادية " الدائرة الاستئنافية " بطلب إلزام المطعـون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 130067188 جنيهـــًا، ومبلغ ١١ ٦٤٠١٦٣ دولارًا أمريكيًا حتى تاريخ 31/5/2001 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 14% سنويًا من هذا التاريخ وحتى تمام السداد، تأسيسًا على أن تلك المديونية ثابتة بموجب تقرير الخبرة المودع في الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۱ تجاري بورسعيد الابتدائية وتقارير خبراء مودعة في دعاوى أخرى بينهما، وبتاريخ 6/4/2015 قضت المحكمة بانعدام الخصومة في الدعوى. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيانها يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانعدام الخصومة في الدعوى - بالنسبة لجميع الخصوم تأسيسًا على اختصام المتوفاة/ .... " الشريك المتضامن " في الشركة المدينة قبل رفع الدعوى، باعتبار موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة رغم أن عقد الشركة تضمن نصًا باستمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء مع ورثته، وتنازله - أيضًا – عن اختصامها، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي أحقيته لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة تثبت للشريك في شركة التضامن من واقع عقد الشركة المستوفي للإجراءات التي يتطلبها القانون وأخصها القيد في السجل والشهر، وأنه إذا توفى أحد الشركاء تستمر الشركة بين الأحياء من الشركاء وورثة الشريك المتوفى إذا تضمن عقد الشركة نصًا يجيز ذلك، وقد يقع الاتفاق بين هؤلاء الشركاء عند وقوع الوفاة على استمرار الشركة رغم وفاة الشريك، ويلزم في هذا الاتفاق اللاحق - للوفاة – أن يوافق عليه جميع الشركاء وأن يشهر، ويستوفي جميع ما يتطلبه القانون من إجراءات في هذا الشأن؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانعقاد الخصومة صحيحة بين طرفيها باختصام كافة من تطلب القانون اختصامه وقدم تدليلًا على ذلك صورة من السجل التجاري للشركة المدينة وعقد تعديل الشركة ثابت بهما خروج الشريكة المتوفاة " .... " من الشركة قبل إقامة الدعوى وتنازله - البنك الطاعن - عن اختصامها، واستمرار الشركة بين باقي الشركاء، ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى قد انعقدت صحيحة حسبما سلف ، إذ إن عقد الشركة تم تعديله قبل إقامة الدعوى بخروج الشريكة سالفة الذكر بالوفاة وتم قيد ذلك التعديل بالسجل التجاري، ومن ثم تنتفي عنها صفة الشريك في شركة التضامن من تاريخ الوفاة ولا يكون لاختصامها ثمة أثر قانوني ولا يؤثر على صحة اختصام باقي الشركاء الذي تم صحيحًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانعدام الخصومة في الدعوى لاختصام سالفة الذكر رغم وفاتها قبل إقامة الدعوى الذي موضوعها المطالبة بدين على شركة التضامن وهو التزام غير قابل للتجزئة، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن النص في الفقرة الأخيرة من المادة ۱۲ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸ على أن " واستثناءً من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة." وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي، وذلك تشجيعًا للاستثمار العربي والأجنبي والمصري وصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، واستعان في هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه، بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع، ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أنه في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة، وهي تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة، بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق