الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 126 : اتباع قواعد وإجراءات مواد الجنح

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر
( مادة ١٢٦ التي أصبحت ١٢٤ )
يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، الموافق على المادة (١٢٦) التي أصبحت (١٢٤) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده
( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق