عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
( مادة ١٢٦ التي أصبحت ١٢٤ )
يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، الموافق على المادة (١٢٦) التي أصبحت (١٢٤) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق