عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
( مادة ٩٨ التي أصبحت (۹۵ )
تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يبلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير.
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، فالموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق