الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 20 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 11 : المساءلة التأديبية لمزاولي مهنة التوليد

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ١١ التي أصبحت مادة ١٠ )

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت المساءلة التأديبية .

ويشكل بقرار من المحافظ مجلس بالمحافظة لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإداري للدولة برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية وممثل لنقابة مهنة التمريض

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو على زكي مهاود :

سيادة الرئيس :

بالنسبة للعقوبة للدكتور أو المرخص له ، إحنا هنديله حرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة للأمور التي تمس الاستقامة والشرف والكفاءة ، طيب إذا

كان فعلا هو خالف هذا النص وأوقف لمدة عام ، طيب فى حالة التكرار هنا ، أنا بأستفسر من الحكومة هنا ها نعمل معاه إيه

أنا علشان كده يا سيادة الرئيس بأضيف ؛ ويشطب اسم مزاول المهنة شطبا نهائيا إذا تكرر منه تصرف يتعلق بالاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنته ....

وإحنا محددين واللي حا يوقع عليه العقوبة المجلس اللي شطبه ، وشكرا ياريس

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان :

هي الحقيقة النص وبالذات في الفقرة الأخيرة اللى تقول والمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص له من السجل أو حرمانه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف ....

إذا كان الأمر من هذا ، أو هذه اللى بتزاول هذه المهنة ارتكبت أو ارتكب أمور تمس الاستقامة أو الشرف فيجب مطلقا ألا يزاول المهنة ، لأن دى أمور ماهياش بالبساطة بحيث إن اللي اعتاد ليرتكب مثل هذه الجريمة ، ممكن يرتكبها مرة ثانية فحفاظا على الشرف والعرض ، فأقول يشطب اسمه ، ويتشال الجزء اللي بيقول ؛؛ مدة لا تزيد على سنة .... وتشطب هذه المدة ويبأه هو بالفعل مشطوبا ، ولا يجوز أن يزاول هذه المهنة ، وشكرا .

رئيس المجلس :

اقتراح جدير بالاحترام .

السيدة العضو جليلة جمعة عواد :

بالنسبة لهذه المادة يا سيادة الرئيس هي بتخص برضه المولدات أو القابلة فاحنا هنا يعنى شايفين إن إحنا ضايفين بالنسبة لعملية مجلس التأديب ممثل الشئون القانونية وممثل لنقابة مهنة التمريض إحنا في المادة دي لا تخص التمريض إطلاقا أو لا تخص الممرضات دى بتخص القابلات ، فإحناهنا يعني أنا يمكن بأحد إن إحنا المفروض إن إحنا نحذفها لأن لو دخلنا ممثل لنقابة التمريض في شئون القابلات أو في مجلس التأديب هتبأه فيها برضه يعنی حساسیات ...

رئيس المجلس :

ماذا تقترحين ؟

السيدة العضو جليلة جمعة عواد :

آه يعني ها يدبحوا بعض ؛ يعنى الموضوع هيبأه فيه اثنين .. ثلاثة من القابلات دولها يتشالوا أوها يتحولوا لمجالس التأديب ، علشان كدة يا سيادة الريس أنا بشوف إن إحنا المفروض نحذف ممثل نقابة مهنة التمريض بالإضافة إن تأنيث المادة يا سيادة الرئيس ...

رئيس المجلس :

إذن ، تريد السيدة العضو استبعاد ممثل نقابة مهنة التمريض من تشكيل مجلس التأديب

السيدة العضو جليلة جمعة عواد :

أيوه يا سيادة الريس ، وأؤنث بقية المادة زى ما أنا بعتاها لسيادتك

رئيس المجلس :

إذن ، كيف تسير الأمور في الوقت الحالي ، وما سبب هذه الحساسية التي أشرت إليها ؟

السيدة العضو جليلة جمعة عواد :

ماهي طبعا الداية أو القابلة مع الممرضة ده مستوى وده مستوى والمستويات دى ما بتمشيش مع بعض ، ويعنى ما بيحبوش بعض ، ويعني ها نبص نجد في المحافظات بكره كل واحدة عايزة تمشى المنافسة لها خصوصاً القابلات عايزين يطفشوهم ويحولوهم المجالس تأديب ، ما نجد أنهم ما ينقرضوا من المحافظات ، وشكرا ياريس .

السيد العضو صلاح توفيق :

أنا شايف إن التضارب هنا في المادة على من رخص له في مزاولة مهنة التوليد تلتزم بمباشرة مهمتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة هناباه إية دور المحافظ هنا ، ولجنة بيشكلها جديد ، أنا بتكلم بتصور إن الواحدة أساءت لمهمتها وسلوكها غير منضبط تتحول لجهه قضائية أو نيابة إدارية أو لجنة قائمة تنبأه مهمتها المسأله دى إنما إن المحافظ يصدر قرارا ووزير الصحة مشرف على القرار تضارب مالوش معنى والمادة كدة فضفاضة بلا تخصص

رئيس المجلس :

ماذا تقصد بوزير الصحة هنا ؟

السيد العضو صلاح توفيق :

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ...

رئيس المجلس :

نعم بالطبع ، إن وزير الصحة يحدد الواجبات ومجلس التأديب في كل محافظة

السيد العضو صلاح توفيق :

يصدر به قرار من المحافظ ، وقرار إية .. قرار يعنى تشكيل لجنة خاصة مش لجنة. أنا فاكر اللجنة تبأه ثابتة تحاكم الحالات اللى بالشكل ده، ونعرف اللجنة

رئيس اللجنة

لا ، هذا المجلس لتأديب المرخص لهن كلهن ولا يقتصر على تأديب فرد معين وسيكون مجلس تأديب عاما ، وموجودا بصفة مجردة .

السيد العضو صلاح توفيق :

يبأه فيها معنى برضه مش واضح 

رئيس المجلس :

في الواقع فإن الصياغة مفروض أن " ويشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة مجلس التأديب " ... وليس " ... مجلس بالمحافظة تأديب .....

السيد العضو صلاح توفيق :

تمام ويدى توضيحا أكثر .

رئيس المجلس :

إذن ، بهذه الأمور تتوازن الصياغة " يشكل بقرار من محافظ في كل محافظة مجلس التأديب المرخص لهن .... .

السيد العضو صلاح توفيق :

تمام ....

( صوت أحد السادة الأعضاء : كما هو وارد في النص الوارد من الحكومة ) .

رئيس المجلس

نعم ، هذا كالنص الوارد من الحكومة ، إن جميع الاقتراحات تدور حول حظر مزاولة المهنة بصفة نهائية في حالة العود ، وأنه لا يقتصر على الحظر لمدة سنة ، هذا الكلام معقول لأنه لا يوجد لدى تصور في الحظر المؤبد بخلاف الموظف العام حيث إنه يمكن أن يعزل عزلا نهائيا في جرائم خطيرة ، ويهيأ لى أن هذه الاقتراحات ممكن أن تصاغ بأن توضع فقرة جديدة نصها الآتي : " وفي حالة العود يجوز - يكون جوازيا ايضاً بشطب اسم المرخص لها أو حرمانها من مزاولة المهنة نهائيا "

السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :

النص بيسمح بالكلام اللى سيادتك تقوله إن مجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، يبأه ده معناه نهائيا أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة ، يعنى فيه تأديبان أما شطبها من السجل وإما حرمانها من المزاولة ، ده نص واضح

رئيس المجلس :

إذن ، كلام سيادتك سليم ، وقبل (أو) توضع فاصلة حتى يكون الشطب اختياريا والتأقيت يسير على الاحتمال ويسرى على الاثنين " شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة ... " ..

وبهذا يكون جائز الشطب النهائي أو الحرمان المؤقت .

(صوت من السيد العضو على مهاود : يطلب الكلمة) .

رئيس المجلس

ليتفضل السيد العضو على مهاود بالحديث

السيد العضو على ذكي مهاود :

طب أنا باستأذن سيادتك إمتى أنا ها أشطبها نهائيا وإمتى ها أديلها وفقاً ؟

رئيس المجلس

أنها متروكة لمجلس التأديب ، بحسب المخالفة فهناك مخالفات جسيمة وغيرها

السيد العضو على ذكي مهاود :

نخلي يا سادة الريس النهائي ده في حالة العود يبأه أنا بشدد العقوبة عليه

رئيس المجلس

هناك حالات في بعض الوقت تتطلب الرفت النهائي من أول مرة ، فلنتركها تقديرية .

السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :

سيادة الريس ، كان لى إضافة على الفقرة الأولى أقول " على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية أو العقوبة المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون " ، أنا أقول ليه ؟ لأن فيه بعض الجرائم أو بعض يعني - الأمور اللى بتخرج عن واجبات المهنة بتستحق التحويل للنيابة أو الإحالة للنيابة أو المساءلة أو العقوبة القانونية

المادة (١٤) من هذا المشروع، اللى هي " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ....

رئيس المجلس :

إن هذه لن تمنع تلك ، فهذه محاكمة تأديبية والأخرى محاكمة جنائية لا يمنعان بعضهما البعض .

السادة الأعضاء :

لقد استوفيت هذه المادة بحثا ، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيها يتفضل برفع يده :

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

الآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت إلى بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها ..

الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو على مهاود وفي ذات المعنى السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان ، ويقضى بأن يكون الشطب نهائيا إذا تكرر ممن رخص لها بمزاولة المهنة ارتكاب فعل يمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة ، ويعني هذا شطب عبارة " أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة .

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

( أقلية )

رئيس المجلس :

يراعى وضع فاصلة قبل عبارة " أو حرمانها من مزاولة المهنة " حتى يكون الشطب النهائي جائزا أو الحرمان المؤقت .

الاقتراح الثاني : مقدم من السيدة العضو جليلة جمعة عواد ، ويقضي باستبعاد ممثل نقابة مهنة التمريض من تشكيل مجلس التأديب

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

وبهذا يصبح عدد أعضاء مجلس التأديب ثلاثة : مدير الشئون الصحية المختص ، وطبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية

الاقتراح الثالث مقدم من السيد العضو الدكتور عيد سالم ويقضى بإضافة عبارة " ... أو العقوبة المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون " إلى نهاية الفقرة الأولى

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس :

الاقتراح الرابع : وهو لضبط الصياغة ويقضى باستبدال عبارة .... ويشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة مجلس التأديب المرخص لهن . بعبارة " ويشكل بقرار من المحافظ مجلس بالمحافظة لتأديب المرخص لهن " الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة

وهذا الاقتراح ، يحقق ما ذهب إليه السيد العضو صلاح توفيق .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱۱) التي أصبحت مادة (١٠) -معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر :

" مادة ١١ التي أصبحت مادة ١٠ )

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية

ويشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .

والمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة ، لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها ، أو أية مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة " .

رئيس المجلس :

نوافق على هذه المادة - معدلة - يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق