العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة 17 من أكتوبر سنة 2016
رئيس المجلس:
السادة النواب نظر المجلس في جلسة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 من أكتوبر الجاري مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ووافق عليه في مجموعه ورأى إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه الجلسة قادمة.
* رفض إجراء مداولة ثانية في المادتين (28) (34) من مواد مشروع القانون بناء على طلب مقدم من السيد النائب محمد أنور السادات لعدم استيفائه الشروط الواردة في المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس.
رئيس المجلس:
السادة النواب، تقدم السيد النائب المحترم محمد أنور السادات، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بطلب لإجراء مداولة ثانية في المادتين (28)، (34) من مواد مشروع القانون وحيث إن الطلب المقدم من السيد النائب قد جاء خالياً من ذكر أسباب ومبررات التعديلات المقترحة فإنه يكون غير مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم طريقة إجراء المداولة الثانية في مشروعات القوانين، ومن ثم فلا يجوز عرضه ومناقشته في المجلس.
والآن نبدأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وحيث إن هذا المشروع بقانون من مشروعات القوانين المكملة للدستور فإن الموافقة عليه تتطلب أغلبية ثلثي عدد نواب المجلس وذلك عملاً بحكم المادة (272) من اللائحة الداخلية للمجلس.
والآن، ليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة مشروع القانون - معدلاً - في صورته النهائية لأخذ الرأي النهائي عليه.
السيد النائب المحترم بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة ومقررها):
مشروع قانون
بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وتهريب المهاجرين
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقا لأحكامه.
وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
(المادة الثالثة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وتهريب المهاجرين
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1 - الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: أي جريمة ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
2- الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية، أو لأي غرض آخر ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.
3- تهريب المهاجرين تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة الى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأي غرض آخر.
4- المهاجر المهرب أي شخص يكون هدفاً للسلوك المحرم بمقتضى المواد أرقام (5) و 6 و 7 و 8) من هذا لقانون
5- وثيقة السفر أو الهوية المزورة وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بياناتها، أو تلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال، أو الخداع أو بأي طريقة أخرى غير مشروعة.
6- الأطفال غير المصحوبين: كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة أي من ذويه.
7- الناقل التجاري:
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع براً أو بحراً أو جواً تحقيقاً لمكسب تجاري
8- السفينة:
أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية.
9- اللجنة:
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون.
10 - المنفعة:
كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تحريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية.
11- البحر الإقليمي:
الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس وفقاً الأحكام القانون الدولي للبحار.
12 - المنطقة المجاورة:
منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي وتمتد المسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمي وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
مادة (2)
لا تترتب أي مسئولية جناية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تحريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تحريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون.
مادة (3)
يعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً.
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (5)
يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تقريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً اليها.
مادة (6)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تحريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في
ذلك وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تحريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تقريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- اذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو الخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (7)
تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذه الشأن.
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بها في ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة المقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6)
مادة (8)
يعاقب بالسجن كل من هياً أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
مادة (9)
تقضى المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (6) و (7) و (8) من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه الحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذه الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
مادة (10)
يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة، أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه لضرر أو سهل الاتصال به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
مادة (11)
يعاقب بالحبس، كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.. ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة (12)
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه.
مادة (13)
يعاقب بالسجن كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة (11) ولو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة (14)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.
مادة (15)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخواته أو أخواته.
مادة (16)
يلتزم الناقل التجاري بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول إلى وجهته، ويعاقب الناقل التجاري على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادراتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بما أنها لازمة لمباشرة نشاطها.
مادة (18)
تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد أرقام 208 مكرر «أ» و 208 مكرراً «ب» و 208 مكرراً «ج» من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (19)
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة، وأدى إلى كشف باقي الجناة، وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها، ولا يسري حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
مادة (20)
مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى كان الفعل محرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرى.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية، أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل والخارج.
6- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
مادة (21)
يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون إلى السلطات المصرية المختصة، وفي حالة ارتكاب جريمة تحريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمي أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
الفصل الثالث
التعاون القضائي الدولي
مادة (22)
تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تحريب المهاجرين، كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها، مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائي أو المعلوماتي وذلك كله وفقاً الأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تقريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.
مادة (24)
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الرابع
تدابير الحماية والمساعدة
مادة (25)
توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
مادة (26)
تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه لتلقى المساعدات الممكنة في هذا الشأن.
مادة (27)
تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقباً عليها بموجب أحكام القانون المصري.
الفصل الخامس
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة
ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
مادة (28)
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى: «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات
والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى العضوية اللجنة بناء على طلبها.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها والجهات والمشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (29)
يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
مادة (30)
يكون للجنة أمانة فنية يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:
وحدة التوثيق والمعلومات.
وحدة الشئون المالية والإدارية.
وحدة التدريب والمنح التدريبية.
ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر.
مادة (31)
تشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
اللجنة القانونية.
لجنة التوثيق والمعلومات.
لجنة التوعية والإعلام.
لجنة التعاون الدولي.
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.
الفصل السادس
صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية
وحماية المهاجرين والشهود
مادة (32)
ينشأ صندوق يسمى "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون بـ"الصندوق . "
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (33)
تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.
مادة (34)
يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات."
رئيس المجلس
الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائياً يتفضل بالتصويت إلكترونياً.
(وهنا بدأت السادة النواب التصويت إلكترونياً على مشروع القانون).
رئيس المجلس:
أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن موافقة (402) من النواب، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وهي ثلثا عدد نواب المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس نهائياً على مشروع القانون.
ولكن وجه الغرابة أن هناك خمسة من السادة النواب غير موافقين على مشروع القانون وهذه إشارة سلبية غير مقبولة على الإطلاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق