مادة ۱۰۳۰ (1)
الرهن الرسمي
عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن
يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من
ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .
التقنين المدني
السابق :
البند الثاني
من المادة ٥٥٤ / ٦٧٨ الدائنون المرتهنون للعقار الذين لهم بواسطة الإجراءات
الرسمية حق على عقار مدينهم أو عقاراته صالح لاحتجاجهم به على الغير في كونهم
يستوفون ديونهم بالأولوية والتقدم على الدائنين الآخر من ثمن ذلك العقار أو
العقارات ولو انتقلت لأي يد كانت .
المشروع
التمهيدي
المادة ١٤٣٧ :
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار الضامن لوفاء
الدين ، ويكون للدائن بمقتضى هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين
التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل هذا العقار
إلى أي شخص آخر .
القضاء المصري :
مطابق ،
استئناف أول مارس سنة ۱۸۹۸ القضاء ٥ ص ٣٠٤ ، واستئناف مختلط ٢٠ مايو
سنة ١٨٩٦ ب ٨ ص ۲۸۰ ، و ١٦ مايو سنة ١٩٠٦ ب ۱۸ ص ۲۸۲ . وانظر استئناف مختلط ٢٥ يناير سنة ١٩٤٠ ب ٥٢
ص ١٠٦ .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
يراجع بشأنها
ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٣٨ المقابلة للمادة ۱۰۳۱ من القانون .
المشروع في
لجنة المراجعة
تليت المادة
١٤٣٧ من المشروع ، ورأت اللجنة إقرارها مع تعديل يعطى على النحو الآتي :
الرهن الرسمي
عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم
على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك
العقار في أي يد يكون .
وأصبح رقم
المادة ١١٢٥ في المشروع النهائي .
المشروع في
مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١١١١ .
المشروع في
مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة
على المادة دون تعديل – وأصبح رقمها ١٠٣٣ .
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 7 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق