الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 20 ديسمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / الْبَابَ الْأَوَّلَ : الرَّهْنَ الرَّسْمِيَّ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ

الباب الأول

الرهن الرسمي

المذكرة الإيضاحية :

نظرة عامة :

رتب المشروع أحكام الرهن الرسمي ترتيباً لا نجده في التقنين الحالي ، واستحدث من النصوص ما حقق كثيراً من الإصلاح وعالج كثيراً من العيوب .

(أ) أما الترتيب الذي اتبعه المشروع فمنطقه واضح . فقد بسط أحكام الرهن في فصول ثلاثة : تناول الفصل الأولى منها إنشاء الرهن ، فعرف العقد وقرر رسميته وذكر من عناصره الراهن والعقار المرهون والدين المضمون . وتناول الفصل الثاني آثار الرهن ، فقرر أثر الرهن فيما بين المتعاقدين ثم أثره بالنسبة للغير . ويستخلص من مجموع هذه الأحكام أن عقد الرهن يرتب حقاً عينياً على العقار المرهون ، ويترتب هذا الحق دون حاجة إلى القيد فيما بين المتعاقدين ، ولا ينفذ في حق الغير إلا بالقيد .

ويمكن تعريف حق الرهن بأنه سلطة يرتبها القانون للدائن المرتهن على العقار المرهون يستطيع بها أن يستوفي حقه من ثمن هذا العقار . فإذا استعمل هذه السلطة في مواجهة الراهن لم يكن هذا استعمالاً لضمانه العام بل استعمالاً لحق الرهن أو في مواجهة الغير كان هذا أيضاً استعمالاً لحق الرهن إلا أن هذا الاستعمال يتخذ صورة خاصة يسمونها تقدماً إذا كان الغير دائناً آخر ، وتتبعاً إذا كان الغير شخصاً انتقلت إليه ملكية العقار المرهون .

وتناول الفصل الثالث الأسباب التي ينقضي بها الرهن الرسمي ، بصفة تبعية مع الدين المضمون ، أو بصفة أصلية مستقلاً عن انقضاء هذا الدين

(ب) أما النصوص التي استحدثها المشروع فيمكن إجمال أهمها فيما يأتي :

أولا - من حيث إنشاء الرهن :

۱ - ميز المشروع في الرهن الذي يصدر من غير المالك ، بين رهن ملك الغير ورهن الأموال المستقبلة ، فجعل رهن ملك الغير باطلاً بطلاناً نسبياً كبيع ملك الغير ، حتى يتسق التشريع في عقدين من عقود التصرف ، البيع والرهن ، لا مبرر للتفرقة بينهما في هذه المسألة . أما رهن الأموال المستقبلة ، وهي الأموال التي تؤول إلى الراهن في المستقبل دون أن تتحدد في عقارات بالذات ، فباطل بطلانا مطلقاً

٢ - ذكر المشروع حكم رهن الأموال الشائعة ، بتفصيل يتفق مع أهمية هذا الحكم من الناحية العملية .

٣ - بين المشروع حكم رهن المباني القائمة على أرض الغير .

4 - وضع المشروع مبدأ عدم تجزئة الرهن في ألفاظ واضحة ، وبين الشقين اللذين يتضمنهما هذا المبدأ ، فكل جزء من العقار ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بكل العقار .

ثانياً - من حيث آثار الرهن :

۱ - بين المشروع القيود التي ترد على حقوق الراهن في الإيجار ، وفي قبض الأجرة .

۲ - عرض المشروع لشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات ، وجعل حكمهما البطلان ، والتقنين الحالي لا يذكر هذا الحكم إلا في رهن الحيازة ، ويقصره على شرط التملك عند عدم الوفاء .

3 - خص المشروع الكفيل العيني ببعض الأحكام . من ذلك تمسك هذا الكفيل بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المتعلقة بالدين ، وعدم جواز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال دون أن يكون له حق الدفع بالتجريد ، وجواز تخليه عن العقار المرهون ليتفادى توجيه أي إجراء ضده .

٤ - وضع قواعد تمنع الدائن المرتهن من التلاعب بمرتبة رهنه ، والاحتيال في ذلك سعياً وراء محاباة بعض الدائنين على حساب الآخرين . كما أجاز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه ، في حدود الدين المضمون بهذا الرهن ، لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار .

5 - أدخل المشروع في إجراءات التطهير تعديلاً جوهرياً من شأنه أن يسقط عن الدائن ، إذا هو لم يقبل القيمة التي عرضها الحائز للعقار ، الالتزام بزيادة العشر .

6 - أتى المشروع بنصوص واضحة في تصفية مركز الحائز للعقار ، بعد نزع الملكية .

ثالثاً - من حيث انقضاء الرهن :

۱ - ذكر المشروع أسباب انقضاء الرهن مرتبة ، وأورد في هذا الصدد بعض أحكام هامة ، كانقضاء الرهن بالتطهير حتى لو فسخت ملكية الحائز الذي طهر الرهن ، وكانقضائه بالبيع الجبري .

2 - أورد المشروع الحكم في تقادم الرهن الرسمي ، فنصت المادة ۱۱۸۷ (۱) على أنه لا ينقضي الرهن الرسمي بالتقادم مستقلاً عن الدين ، ومع ذلك إذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فإن حق الرهن بالنسبة له يسقط بالتقادم إذا لم يرفع الدائن المرتهن دعوى الرهن عليه في خمس عشرة سنة ، تبدأ من وقت تمكن الدائن من رفع هذه الدعوى ، وينقطع التقادم بإنذار الحائز بالدفع أو التخلية ، وقد اضطرب القضاء المصري في هذه المسألة فحسم المشروع الخلاف بهذا الحكم .

-----------------

 (1) م ١٥١٠ في المشروع التمهيدي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق