الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 ديسمبر 2025

قرار وزير التعليم 303 لسنة 2025 بإعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين بكافة أنواعها .

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۲٥

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
قرار رقم 303 لسنة 2025
بتاريخ 27/11/2025
بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة
والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين بكافة أنواعها
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹، ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ، ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ ،ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ۲۰٥ لسنة ۲۰۲۰ فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۱ لسنة ۱۹۹۷ بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٣٦٩ لسنة ۲۰۱۱ بشأن نظام مدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۱۲ بشأن منح الشهادة الثانوية المصرية فى العلوم والتكنولوجيا من مدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۳۸۲ لسنة ۲۰۱۲ بشأن نظام القبول والدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا ، وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۳۰۸ لسنة ۲۰۱۳ بشأن نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إنشاء وحدة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٣٤ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان ، والحرمان منه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٥٦ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ۳۰۸ لسنة ٢٠١٣ الصادر بشأن نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۲٤ بإصدار لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2025 ؛
وعلى ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانوني للوزير ، المؤرخة فى 25/11/2025 ؛

قــرر :
( المادة الأولى )
الباب الأول
(أحكام عامة بمدارس المتفوقين بكافة أنواعها)
تهدف مدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا بكافة أنواعها إلى ما يلي :
۱- رعاية المتفوقين فى العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا ، والاهتمام بقدراتهم.
۲- تعظيم دور العلوم ، والرياضيات ، والهندسة والتكنولوجيا فى التعليم المصرى .
3- نشر نظم التعليم الحديثة الخاصة بالطلاب المتفوقين فى المجالات المذكورة فى البندين السابقين ، مثل : نظام (STEM) ، وغيره من الأنظمة التعليمية المكافئة له بالمدارس المصرية .
٤- تشجيع التوجه نحو التخصصات العلمية لدى نسبة كبيرة من الطلاب فى المرحلة الثانوية .
5- تطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية ، والمدخل التكاملى فى التدريس .
٦- إكساب وتنمية ميول ومهارات الطلاب ، وزيادة مشاركتهم ، وتحصيلهم فى العلوم والرياضيات .
7- تحقيق التكامل بين مناهج العلوم ، والرياضيات ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي .
۸- إكساب الطلاب مهارات التعلم التعاونى .
۹- إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي والبحث العلمي .

( المادة الثانية )
تُنشأ وحدة مركزية تسمى "وحدة مدارس المتفوقين والموهوبين" تتبعنا مباشرة أو من نفوضه ، وتخضع إداريًا لإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ويُعين رئيسها بقرار منا ، وتحل محل الوحدة المركزية لدعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM Unit)" ، و"اللجنة التنفيذية العليا لدعم مدارس المتفوقين" في كافة المهام والاختصاصات ، كما تنقل تبعية مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس ، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) إلى هذه الوحدة.

( المادة الثالثة )
تختص "وحدة مدارس المتفوقين والموهوبين" المشار إليها بالمادة السابقة بإدارة وتصريف كافة الشئون الفنية ، والمالية ، والإدارية لمدارس المتفوقين والموهوبين ، وتكون وحدها دون غيرها - صاحبة الاختصاص الأصيل فى الإشراف والمتابعة لمدارس المتفوقين الخاضعة لأحكام هذا القرار بكافة أنواعها ، كما تختص بالآتي :
1- وضع خطط تنويع فرص التعلم المتاحة بالمدارس ، من خلال الاتصال بالجامعات ، والمراكز البحثية ، والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية .
۲- وضع شروط القبول بمدارس المتفوقين بكافة أنواعها ، وكذا تحديد أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة .
3- وضع الشروط اللازمة لإلحاق العاملين ، وأعضاء هيئة التعليم للعمل بالوحدة ، ومدارس المتفوقين بكافة أنواعها .
٤- تشكيل هيئة فنية لتقييم مشروعات الطلاب ، ووضع أسئلة الامتحان بالتنسيق مع مستشار المادة.
5- اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية ، وأعمال الدفاتر والسجلات ، والإشراف على المراسلات ، وإعداد كشوف المرتبات والحوافز .
٦- متابعة التطورات الجديدة فى المناهج والبرامج الدولية لـ (STEM) ، والتعاون مع الجهات المختصة لترجمتها ، وتكييفها .
7- إعداد وطباعة النشرات ، والكتيبات ، والتعليمات الخاصة بالمجال المالى والإدارى ، والمشاركة فى إعداد الميزانية العمومية للوحدة .
8- أعمال التوجيه الفنى ، ومتابعة التدريس ، وجودته ، بالتنسيق مع مستشارى المواد بالوزارة .

( المادة الرابعة )
الباب الثاني
(مدرسة المتفوقين بعين شمس)
مدرسة المتفوقين بعين شمس هى مدرسة ثانوية رائدة فى مجال مدارس المتفوقين يلتحق بها المتفوقون فى الشهادة الإعدادية لمساعدتهم على مواصلة التقدم والتفكير والبحث العلمى والابتكار ، ويكون نظام الدراسة بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس باللغة العربية ، طبقًا لنظام البكالوريا المصرية فى كل من :
1- مسار الطب وعلوم الحياة .
۲- مسار الهندسة ، وعلوم الحاسب .
ويختار الطالب أحد المسارين بعد النجاح فى الصف الأول الثانوى .

( المادة الخامسة )
الباب الثالث
مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)
مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) : هى مدارس ثانوية مستحدثة فى مجال مدارس المتفوقين يلتحق بها المتفوقون فى الشهادة الإعدادية لمساعدتهم على مواصلة التقدم والتفكير والبحث العلمى والابتكار ، ويكون نظام الدراسة بها على النحو التالى :
۱- تقتصر شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الصف الثالث الثانوى فقط .
2- يختار الطلاب المنقولون إلى الصف الثالث إحدى المجموعتين : المجموعة العلمية "علوم" أو المجموعة العلمية "رياضيات" .
3- المواد الأساسية (غير محتسبة) : (التربية الدينية - المواطنة وحقوق الإنسان) ، وهي مواد نجاح ورسوب.
4- المواد التخصصية (محتسبة) :
المواد المشتركة: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية – الكيمياء – الفيزياء ) .
المجموعة "علوم" : (الأحياء - الجيولوجيا والعلوم البيئية) .
المجموعة "رياضيات : (الرياضيات التطبيقية - الرياضيات البحتة) .
ويستمر العمل بتوزيع الدرجات الحالى ، ويصدر الوزير قرارًا بتوزيع الدرجات ومحتوى المواد ، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويدرس الطلاب برامج عملية متقدمة فى المعامل ، وهى مواد نجاح ورسوب لا تدخل فى معدل الدرجات ، ويؤدى الامتحان فيها عمليًّا ، كما يلتزم المعلمون بتدريس الدروس العملية بالتوازى مع النظرية . ويلتزم الطلاب بالسلوك القويم ، ويتم إخطار ولى الأمر بموجز عن سلوكيات الطالب غير التربوية مرة كل شهر على الأقل .

( المادة السادسة )
1- يحسب معدل الدرجات (GPA) النهائى لطلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM): من ٤ (أربع نقاط) .
٢- لكل مادة محتسبة ، يُمنح الطالب تقديرًا طبقًا للآلية التالية :
الراسب : يمنح تقدير (F) ، ويحتسب له صفر نقاط .
التقديرات والنقاط : يحسب مدى درجات النجاح بطرح درجة النجاح من أعلى درجة حصل عليها الطلاب فى الجلسة الامتحانية الخاصة بالمادة ، ويتم ترتيب الطلاب الناجحين تنازليًّا ، ويقسم مدى درجات النجاح إلى (١٠) شرائح متساوية ، وتمنح التقديرات والنقاط تنازليًّا حسب الشرائح ، طبقًا لما يلى :
الشريحة التقدير النقاط
(Grade point)
الشريحة الأعلى (۱) A 4.0
الشريحة (۲) - A 3.7
الشريحة (۳) +B 3.3
الشريحة (٤) B 3.0
الشريحة (٥) -B 2.7
الشريحة (٦) +C 2.5
الشريحة (٧) C 2.0
الشريحة (۸) -C 1.7
الشريحة (۹) D 1.3
الشريحة الأدنى (١٠) -D 1.0
الراسب F 0.0
المعدل العام:
يُحسب المعدل العام (GPA) بحساب المتوسط الحسابى للنقاط (Grade Points) التى حصل عليها الطالب فى كل مادة محتسبة .

( المادة السابعة )
۱- يُمنح طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) فرصتين لدخول امتحان كل مادة من المواد المحتسبة فى معدل الدرجات .
2- يعقد الامتحان فى نهاية العام الدراسى ، ويعتبر امتحان الفرصة الأولى .
3- يُعقد امتحان الفرصة الثانية متزامنًا مع امتحان الفرصة الثانية للبكالوريا المصرية ، وتنطبق عليه نفس قواعد التقدم للامتحان .
٤- يُحتسب للطالب التقدير والنقاط الأعلى الذى حصل عليها بين الفرصتين .
5- يُذكر فى شهادة التخرج التقدير النهائى ومعدل الدرجات النهائى (GPA) للطالب .

( المادة الثامنة )
تعلن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) فى موعد غايته منتصف شهر يوليو ، ويحق للطالب التظلم فى مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ الإعلان ، ويتم الرد عليها فى مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا ، ويجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان مرة واحدة ، ولا يحق للطالب المقيد بتلك المدارس بكافة أنواعها إعادة الصف الثالث الثانوى بغرض تحسين معدل الدرجات ، وفى حال تكرار رسوبه يتم تعديل مساره ، وتحويله إلى المدارس الثانوية العامة بالصف الثالث الثانوي .

( المادة التاسعة )
يُلغى امتحان طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)
فى جميع المواد إذا ثبت الغش أو المساعدة عليه ، أو الإخلال بنظام الامتحان ،
أو الاعتداء على القائمين بالامتحان ، أو استخدام الهاتف المحمول أو أى وسائل تكنولوجية تؤدى إلى الغش ، أو إخفاء كراسة الإجابة ، أو وجود تطابق فى إجابات الطلاب يقطع بوجود حالة غش جماعي .

( المادة العاشرة )
يُلغى امتحان طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) فى المادة التى يُؤدى الامتحان فيها إذا ارتكب الطالب محاولة غش (بما فى ذلك حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة غير مسموح بها) ، أو قام بتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته ، أو قام بتمزيق كراسة الإجابة أو العبث بها .

( المادة الحادية عشرة )
وفى جميع الأحوال يجوز حرمان طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) من دخول الامتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا تكررت المخالفة ، كما يُعتبر العام الدراسى الذى عُوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب عام رسوب ، ويُحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان ، كما يُحرم الطالب الذى أُلغى امتحانه فى جميع مواد الفرصة الأولى من أداء امتحان الفرصة الثانية
فى ذات العام الدراسي ، ويُعتبر الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها ، وتُطبق أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان ، والحرمان منه ، فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار.

( المادة الثانية عشرة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغى كافة ما يخالفه من أحكام أو قرارات .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق