بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 135 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
س. خ. خ. ا.
مطعون ضده:
س. س. ا. م. ح. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1370 استئناف عمالي بتاريخ 28-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1771/2024 عمالي مختصماً المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي له وفقا لطلباته الختامية مبلغاً مقداره 11.716.977.8 درهم شاملاً تذكرة عودة والفوائد القانونية 5% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد وبتسليمه شهادة خبرة وإلزامها بالرسوم والمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي المدعي عليها بتاريخ 26/1/2014 بوظيفة إختصاصي تسويق بموجب عقد محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 778672 درهم وإجمالي 1464034 درهم وقد قامت المطعون ضدها بفصله تعسفياً بتاريخ 28/8/2024 وامتنعت عن سداد مستحقاته وتشمل: مبلغ 4.874.168.52 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 3.136.411.78 درهم بدل إنذار ، مبلغ 2.983.435.21 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 677,962.27 درهم عمولات ، مبلغ 30.000 درهم إمتيازات غير مسددة ، مبلغ 15.000 درهم بدل تذكرة عودة وإذ تعذر علي إدارة علاقات العمل بسلطة دبي للتطوير تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي أحالته بدورها إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم بطلباته آنفة البيان . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 1.388.198 درهم (مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وثمانية وتسعون درهم) والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وتذكرة عودة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1348/2024 عمالي كما استأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 1370/2024عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت وبتاريخ 27-03-2025 برفض الإستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 68/2025 عمالي وطعنت فيه المطعون ضدها بالطعن بالتمييز رقم 69/ 2025 عمالي وبتاريخ 22/7/2025 حكمت محكمة التمييز أولاً ــ في الطعن رقم 68/2025 عمالي برفضه ثانياً: في الطعن رقم 69/2025 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن مكافأة نهاية الخدمة ــ بقالة أن العمولة تشكل عنصرًا تكميليًا للأجر بالإضافة إلى الأجر الأساسي المذكور في عقد العمل وهي بالتالي لا تدخل ضمن الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه مكافاة نهاية الخدمة إلا أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا المبدأ كونه قد احتسب مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده علي أساس الراتب الإجمالي ــ (راتب اساسي + بدل مرن + متوسط عمولات عن آخر سنة ) ـ الذي انتهى إليه خبير الدعوى دون أن يذكر سبباً أو مبرراً لذلك في مدوناته ــ وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيه من جديد بخصوص الشق المنقوض. باشرت محكمة الإستئناف نظر الدعوى بشأن الشق المنقوض وبتاريخ 28/8/2025 حكمت بتعديل المبلغ المقضي به من أول درجة ليكون (724993) درهم سبعمائة ومئتان وتسع وأربعين ألف وثلاث وتسعين درهم بدلا من (1388198) درهم مع تأييد باقي ما جاء بالحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 29/9/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالخمسة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب فيما انتهى إليه بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي مجرداً من العمولات وفي بيان ذلك يقول: خالف الحكم المطعون فيه الثابت بالنظام الداخلي للمطعون ضدها الذي ينص صراحة في البند (6.2) على أن الطاعن يخضع لخطة ( الحافز المستهدف ) و ما أقرت به كذلك في حساب مستحقات الطاعن وذلك بالبريد المرسل من قبلها بتاريخ 29/08/2023 بانه قد تم حساب مكافاة نهاية الخدمة بناء على الراتب الأساسي الثابت بالإضافة الى متوسط عمولات 12 شهر وفق ما هو معمول به بنظام الشركة وهو ما يتوافق مع ما يطالب به الطاعن في هذه الدعوى من إدخال العمولات ضمن أساس احتساب المكافأة ومع الطريقة التي اعتمدها الخبير في حساب مكافأة نهاية الخدمة إلا أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق وما يعتبر في مصلحة العامل وفق ما أقرته المادة 65 من قانون تنظيم علاقات العمل كما تلقى عن استفساره عن بعض النقاط المتعلقة بمستحقاته رداً من المطعون ضدها أقرت فيه بأن مكافأة نهاية الخدمة قد تم حسابها استناداً إلى أحكام القانون مضافاً إليها متوسط العمولات عن آخر اثني عشر شهراً لسياستها الداخلية وبالإضافة لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لم يبت في مطالبات الطاعن التي كان الخبير قد ترك للمحكمة أمر البث بها والتي تؤثر على احتساب مكافاة نهاية الخدمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 51/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل .. يستحق مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي ومن المقرر أن العمولة تشكل عنصرًا تكميليًا للأجر بالإضافة إلى الأجر الأساسي المذكور في عقد العمل وهي بالتالي لا تدخل ضمن الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه مكافاة نهاية الخدمة ويترتب على هذا ألا يكون رب العمل ملزماً بإضافة العمولة للراتب الأساسي المنصوص عليه في عقد العمل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة فإن قام رب العمل من تلقاء نفسه بإضافة العمولة للراتب الأساسي دون إتفاق بينه وبين العامل على أن تكون العمولة جزءاً من الراتب الأساسي ودون أن تتضمن البرامج واللوائح التنظيميةالعائدةللمنشأة ما يفيد أن العمولة تشكل جزءاً من الراتب الأساسي ، فإن المبلغ المضاف للراتب الأساسي يكون مجرد تبرع ولا يشكل جزءاً من الراتب الأساسي الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي باستنزال المبلغ الذي أضافه الحكم المستأنف لمكافأة نهاية الخدمة أقام على ما أورده بمدوناته ((وحيث إن هذه المحكمة وهدياً بحكم التمييز المتقدم تنتهي ومن خلال أوراق الدعوى بما فيها تقريري الخبير الأصلي والتكميلي أن الراتب الأساسي للمدعي مبلغ (38,933,62) درهم وعلى هذا الأساس تحسب مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمل المدعي والبالغة تسع سنوات وسبعة أشهر ويومين لتكون مبلغ (214350) درهم وإذ تبين من تقريري الخبير أن المدعي استلم من المدعى عليها مبلغ (1,122,751,05) درهم عن مكافأة نهاية الخدمة .... بما يكون معه المدعي وبناء على ما تقدم قد استوفى من المدعى عليها أكثر من المستحق له عن مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة على الراتب الأساسي وكما تقدم البيان وسندا لما تقدم فإن هذه المحكمة تلغي ما قضى به الحكم المستأنف عن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (663205) درهم من المبلغ المقضي به (1,388,198) درهم ليكون المترصد للمدعي مبلغ (724993) درهم وهو ما تقضي به هذه المحكمة وتعدل حكم أول درجة وفق ذلك مع إلزام الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما تحدى به الطاعن في وجه النعي من أن الحكم المطعون فيه قد خالف النظام الداخلي للمطعون ضدها الذي ينص صراحة في البند (6.2) على "أن الطاعن يخضع لخطة الحافز المستهدف )" إذ أن هذه العبارة أي خضوع الطاعن لخطة الحافز المستهدف لا تدل على أن الطرفين قد اتفقا على أن تكون العمولة جزءاً من الراتب الأساسي كما لا ينال منه أيضاً ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي من أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق وما يعتبر في مصلحة العامل وفق ما أقرته المادة 65 من قانون تنظيم علاقات العمل كونه قول مرسل يفتقر إلي الدليل المثبت ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين احتسب بدل أشهر الانذار حسب معدل اخر 12 شهر بناء على تقرير الخبرة بدلاً عن احتسابها وفق آخر أجر كان يتقاضاه الطاعن كما أخطأ الحكم المطعون فيه بعدم اضافه العمولات عن أشهر الإنذار إلى حساب معدل اخر 12 شهر عند حساب مكافأة نهاية الخدمة حيث تعتبر أشهر الانذار جزء من العقد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك إنه من المقرر أنه إذا فصلت محكمة التمييز في مسألة من المسائل المطروحة عليها في الطعن وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة فإن حكمها الصادر في هذه المسألة يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيه بحيث يمتنع عليها وعلى الخصوم العودة إلى إثارة النزاع في هذه المسألة مرة أخرى ولو بأدلة واقعية وقانونية لم يسبق اثارتها لمخالفة ذلك الحجية التي اكتسبها هذا الحكم بشأن هذه المسألة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الناقض الصادر في الطعن 68/2025 بين ذات الأطراف قد فصل في مسألة حساب بدل الإنذار الواردة في وجه النعي ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن العودة إلى إثارتها مرة أخرى في النعي الراهن ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق