الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 ديسمبر 2025

الطعن 157 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 12 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 157 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
ب. ب. ل. ش.

مطعون ضده:
م. ن. م. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/346 استئناف عمالي بتاريخ 23-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عمر الهادي معالي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 52 لسنة 2024 عمالي كلي ــ وذلك بعد إحالة شكواه من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعذر تسوية النزاع وديًا ــ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 1,181,542 درهم قيمة مستحقاته العمالية وتذكرة عودة لموطنه بقيمة 7,000 درهم، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد عمل محدد المدة التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 1/4/2021 براتب شهري إجمالي مبلغ 18.000 درهم وأساسي مبلغ 10.800 درهم، وقد أنهت الطاعنة خدماته بدون مبرر مشروع بتاريخ 14/11/2024، وامتنعت عن سداد مستحقاته وتمثل ما تأخر من أجره ومقابل عمله أيام العطلات الأسبوعية وساعات عمله الإضافية ورصيد إجازاته السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل مدة الإنذار وتذكرة عودته لبلده والتعويض عن فصله التعسفي وبدل تذاكر سفر سنوية عن آخر سنتين، ومن ثم أقام الدعوى. وجهت الطاعنة دعوى متقابلة ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليها مبلغ 60.492.77 درهمًا مقابل بدل الإنذار لتركه العمل بإرادته دون سابق إنذار، وقيمة المعدات التي بحوزته وامتنع عن ردها. وبتاريخ 17/3/2025 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية : بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 35.940 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، و في الدعوى المتقابلة : بإلزام المطعون ضده أن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ 18.000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 346 لسنة 2025 عمالي، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 367 لسنة 2025 عمالي. ضمت المحكمة الاستئنافين. وقضت بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده وبعد أن حلفها. حكمت بتاريخ 23/10/2025 بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به للمطعون ضده 111.453 درهمًا، وتذكرة عودة لموطنه عينًا أو قيمتها نقدًا ما لم يلتحق بخدمة رب عمل آخر، وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. حيث إن الطعن أقيم على شقين شق يتعلق بالدعوى المتقابلة والشق الآخر يتعلق بالدعوى الأصلية . 
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا، وأن مفاد نص المادتين 50/ 1 ، 175 /1 من قانون الإجراءات المدنية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ الذي طالبت به الطاعنة في دعواها المتقابلة (60.492.77 درهمًا) لا يجاوز النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق التمييز، ومن ثم فإن الطعن عليها يكون غير جائز وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إن الطعن في الشق المتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى الأصلية استوفى شروط قبوله الشكلية . 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه ــ في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية ــ الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ استنتج من طلبها من المطعون ضده تسليم العهدة وكلمات المرور في اليوم التالي لشكواه أنها هي من فصلته من العمل ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضده ببدل الإنذار والتعويض عن فصله غير المشروع وتذكرة عودته لموطنه، رغم أنه لم يصدر منها قرار مكتوب أو صريح بإنهاء خدمته وأنه هو من ترك العمل دون إنذار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن النص في المادة 47/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أن " يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلي الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها " يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن المشرع حصر في قانون تنظيم علاقات العمل حالات استحقاق العامل لتعويض عادل '' تعويض الفصل التعسفي '' جبرًا لضرر إنهاء علاقة العمل بطريق غير مشروع في حالتين لا ثالث لهما ، أولهما أن يكون إنهاء صاحب العمل لخدمة العامل لاحقًا عن تقديمه لشكوى جدية وتستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى جدية الشكوى سواء تمت التسوية بشأنها أو أحيلت إلى المحكمة ، والحالة الثانية أن يكون الإنهاء غداة إقامة العامل لدعوى على صاحب العمل ــ أيًا كان نوعها ــ بشرط ثبوت صحتها من الناحية الإجرائية دون انتظار لما ينتهي أمر الفصل فيها ، ومن المقرر أيضًا أن استخلاص ما إذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفيًا من عدمه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى بتقريره من أن مطالبة الطاعنة من المطعون ضده في اليوم التالي مباشرة لتقديم شكواه ضدها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين تسليم عهدته وكلمات المرور إنها هي من أنهت خدمته من العمل بسبب تقدمه بشكواه ضدها دون مراعاة مدة الإنذار، ورتب على ذلك قضاءه للمطعون ضده بالتعويض عن فصله التعسفي وبدل مدة الإنذار وتذكرة عودته لموطنه، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون النعي على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق