الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 118 : جريمة تعريض الطفل للانحراف

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

أود التنبيه الى خطأ مطبعي في المادة (۱۱۸) التي أصبحت (١١٦) حيث سقطت عبارة . « أو لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٩٦) من هذا القانون » ومكانها بعد عبارة » من عرض طفلا للانحراف ، وتصحيح عبارة « وتكون العقوبة بالحبس » لتصبح « وتكون العقوبة الحبس »  فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

( موافقة )

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة هذه المادة بمراعاة ذلك ..

المقرر

( مادة رقم ۱۱۸ التي أصبحت مادة ١١٦ )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة (٩٦) من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر اذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون

وفي جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات

ويفترض علم الجاني بسن الطفل ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره الوقوف على حقيقة سنه » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق