جلسة 28 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أيمن وتامر جاد نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد المعز ومحمد سرور
-----------------
(21)
الطعن رقم 13445 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إخلال عمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل . عمدية . تحقق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال به مع علمه بذلك . تقدير توافره . موضوعي . تدليل الحكم سائغاً على توافره في حق الطاعن . النعي بشأنه . غير مقبول .
مثال .
(3) مسئولية جنائية . أشخاص اعتبارية .
مسئولية عمال الشخص الاعتباري وممثليه عما ارتكبوه من جرائم ولو كانت لمصلحة الشخص الاعتباري وباسمه . التزام الحكم هذا النظر في رده على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وبالشركة المجني عليها وعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما . صحيح .
مثال .
(4) قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن عدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجد . متى لم يدع أن هذا الإجراء أسفر عن دليل منتج في الدعوى .
(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً . علة ذلك ؟
(7) عقوبة " الإعفاء منها " . إخلال عمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية .
قصر الإعفاء من العقاب الوارد في المادة ۱۱۸ مكرراً ( ب ) عقوبات على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين . نعي الطاعن على الحكم عدم إعفائه من العقاب عن جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل لإحدى شركات المساهمة . غير مقبول . متى اعتبره فاعلاً أصلياً فيها .
(8) دستور . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان . أصلان كفلهما الدستور في المادتين 54 و 96 منه . مؤدى ذلك ؟
الأصل في المتهم البراءة . نقل عبء الإثبات على عاتقه . غير جائز .
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بإهدار قرينة البراءة .
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تُبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة . لها الاعتماد على عناصر التحقيقات الابتدائية المعروضة على بساط البحث . متى لم يطلب الدفاع سماع الشهود أو تلاوة أقوالهم . نعي الطاعن بأن المحكمة لم تقم بتحقيق الدعوى بنفسها . غير مقبول .
(10) إخلال عمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن عن جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل لإحدى شركات المساهمة بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإبهام أو تجهيل مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة الإبهام والتجهيل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
2- من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد النقل المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد مع علمه بذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر القصد الجنائي في حق الطاعن بقوله : ( وحيث إنه عن ركن العلم لدى المتهم فلما كان الثابت بالأوراق من أقوال الشهود ومستنداتها أن العقد المبرم بين الشركة المجني عليها والشركة الناقلة هو توصيل الشحنات إلى أفرع شركة .... إلا أن تلك الشحنات لم تصل إلى تلك الشركة وتغيرت وجهتها إلى أكثر من مكان وكان ذلك على عدة مرات الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك أن المتهم كان على علم بما يفعل وعلى دراية كاملة بتنفيذ مخطط إجرامي هدفه الاستيلاء على تلك الشحنات وبيعها لمصلحته الأمر الذي يكون معه الدفع خليقاً بالرفض ) ، وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان ما أثبته الحكم على نحو ما سلف كافياً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه بها وسائغاً في التدليل على توافره ، ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة .
3- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وبالشركة المجني عليها بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة فلما كان الثابت من الأوراق المرفقة بالدعوى أن المتهم يعمل لدى شركة .... صاحبة عقد النقل مع شركة .... كما ثبت أيضاً أن المتهم قد صدر له تفويضٌ من شركة .... كمسئول عن تنفيذ عقد النقل المبرم ، وكان هو المشرف على تلك العملية برمتها إشرافاً فعلياً الأمر الذي يجعله ركناً أصيلاً في الواقعة بل بالأحرى هو العقل المدبر لها والمسيطر على مجرياتها الأمر الذي يضحى معه ذلك الدفع في غير محله على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض ) ، وكان من المقرر أن من يرتكب الجريمة من عمال الشخص الاعتباري وممثليه يسأل عن فعله شخصياً ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتباري الذي يمثله وباسمه ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم على نحو ما تقدم يكون كافياً وسائغاً وصحيحاً في القانون بما يكفي لاطراح هذا الدفع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
4- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
5- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، كما أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عما أرفق بالأوراق بما يفيد العلاقة التعاقدية بين شركة .... وبين شركة .... وتفويض الشركة الأخيرة للمتهم لتنفيذ عقد النقل وما ثبت من كتاب مصنع .... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات وعدم قيام شهود الإثبات بالإبلاغ عن الواقعة ومصلحتهم في إدانته لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أن مستلم المنقولات محل العقد متهم آخر قضي ببراءته لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان البين من استقراء نص المادة ۱۱۸ مكرراً ( ب ) أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومنها جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي أو الشريك بالتحريض ، وكان مؤدى ما ساقه الحكم في بيان واقعة الدعوى يصدق به اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل لإحدى شركات المساهمة التي دين بها ، فإنه لا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد .
8- من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور المصري المعدل الصادر في ۲۰۱٤ بالمادتين ٥٤ ، ٩٦ منه ، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المحاكمة المنصفة ، وهذا القضاء تماشياً مع ما نصت عليه المادة ٩٦ من الدستور من أن : ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .... ) ، ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن - في الدعوى الماثلة - قد واجه الأدلة التي قدمتها النيابة العامة قبله ، وكفلت له المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدرت مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر معه محاميان للدفاع عنه ترافعا في الدعوى وأبديا ما عنّ لهما من أوجه الدفاع فيها ، ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانته تأسيساً على أدلة مقبولة وسائغة تتفق والاقتضاء العقلي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يضحى تأويلاً غير صحيح للقانون .
9- لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يستحدث جديداً في شأن المحاكمات الجنائية ولم يخرج في الواقع عن شيء مما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت عليه في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي من أنه وإن كان الأصل في هذه المحاكمات أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد على ما في التحقيقات الابتدائية من عناصر إثبات كأقوال الشهود ومحاضر المعاينة وتقارير الخبراء لأن هذه العناصر جميعها تعتبر من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث في الجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي وعلى الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع في مواجهتهم من سمعوا في التحقيقات الابتدائية أو أن تتلو أقوالهم الواردة فيها فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعي عليها بأنها استندت في حكمها إلى أقوال وردت في تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تأمر بتلاوتها ، فإن ما ينعاه الطاعن بأن المحكمة لم تقم بتحقيق الدعوى بنفسها لا يكون مقبولاً .
10- لما كانت عقوبة السجن هي العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل طبقاً لما نصت عليه المادة ١١٦ مكرراً (ج)/١ من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من ذات القانون التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ۱۷ المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل لإحدى شركات المساهمة وذكرت في حكمها أنها رأت معاملة الطاعن بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً ج/ ١ من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، مما يؤذن لهذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ أن تصحح ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون وذلك بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- أخل عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل المرتبط به مع شركة .... ( شركة مساهمة قابضة مصرية - الشركة القابضة .... ) بأن تسلم شحنات زيت طعام والبالغ قيمتها مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون جنيهاً والمملوكة لشركة .... وذلك من مصانع الشركة بغرض توصيلها إلى مقار فروع شركة .... طبقاً للعقد المبرم مع الشركة الأولى بهذا الشأن إلا أنه لم يقم بتوصيلها إلى الشركة المنقول إليها إخلالاً منه بالعقد وترتب على ذلك ضررٌ جسيم تمثل في ضياع قيمة تلك الشحنات على الشركة المالكة لها وذلك حال كونه وكيلاً عن المتعاقد مع شركة .... وذلك كله على النحو المبين بالتحقيقات .
وادعى وكيل الشركة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين ١١٦ مكرراً (ج)/5،4،1 ، 119/ ج من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة ١٧ من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ قدره مليون وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعين جنيهاً وألزمته بالمصاريف الجنائية ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل لإحدى شركات المساهمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه حرر في صورة مبهمة مجهلة خلت من بيان الأسباب التي استند إليها في الإدانة ، ولم يعن بالرد على دفاعه القائم على انتفاء القصد الجنائي وعدم علمه بالجريمة ، وانتفاء صلته بالواقعة وبالشركة المجني عليها وعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما بدلالة أقوال وكيل الشركة بمحاضر جلسات المحاكمة ، وأنه تم حجزه بقسم الشرطة ولم يتم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى أن الأدلة التي عول عليها الحكم لا تكفي للإدانة إذ جاءت أقوال شهود الإثبات مرسلة وغير مؤيدة بثمة مستندات ، فضلاً عن أنهم لم يقوموا بالإبلاغ عن الواقعة وأن لهم مصلحة في إدانته ، كما أن الطاعن دفع بعدم جدية التحريات لقرائن عدة ومع هذا فقد عول الحكم عليها مطرحاً دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ، ودانه رغم أن مستلم المنقولات محل العقد متهم آخر قضي ببراءته ، ولم يعمل في حقه الإعفاء المقرر بالمادة ۱۱۸ مكرراً ( ب ) من قانون العقوبات على الرغم من توافر موجبه ، وقاعدة أن الأصل في الإنسان افتراض البراءة ، وأخيراً فإن المحكمة لم تحقق الدعوى بنفسها بسماع شهود الإثبات بالمخالفة لمبدأ شفوية المرافعة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإبهام أو تجهيل مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة الإبهام والتجهيل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد النقل المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد مع علمه بذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر القصد الجنائي في حق الطاعن بقوله : ( وحيث إنه عن ركن العلم لدى المتهم فلما كان الثابت بالأوراق من أقوال الشهود ومستنداتها أن العقد المبرم بين الشركة المجني عليها والشركة الناقلة هو توصيل الشحنات إلى أفرع شركة .... إلا أن تلك الشحنات لم تصل إلى تلك الشركة وتغيرت وجهتها إلى أكثر من مكان وكان ذلك على عدة مرات الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك أن المتهم كان على علم بما يفعل وعلى دراية كاملة بتنفيذ مخطط إجرامي هدفه الاستيلاء على تلك الشحنات وبيعها لمصلحته الأمر الذي يكون معه الدفع خليقاً بالرفض ) ، وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان ما أثبته الحكم على نحو ما سلف كافياً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه بها وسائغاً في التدليل على توافره ، ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وبالشركة المجني عليها بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة فلما كان الثابت من الأوراق المرفقة بالدعوى أن المتهم يعمل لدى شركة .... صاحبة عقد النقل مع شركة .... كما ثبت أيضاً أن المتهم قد صدر له تفويضٌ من شركة .... كمسئول عن تنفيذ عقد النقل المبرم ، وكان هو المشرف على تلك العملية برمتها إشرافاً فعلياً الأمر الذي يجعله ركناً أصيلاً في الواقعة بل بالأحرى هو العقل المدبر لها والمسيطر على مجرياتها الأمر الذي يضحى معه ذلك الدفع في غير محله على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض ) ، وكان من المقرر أن من يرتكب الجريمة من عمال الشخص الاعتباري وممثليه يسأل عن فعله شخصياً ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتباري الذي يمثله وباسمه ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم على نحو ما تقدم يكون كافياً وسائغاً وصحيحاً في القانون بما يكفي لاطراح هذا الدفع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، كما أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عما أرفق بالأوراق بما يفيد العلاقة التعاقدية بين شركة .... وبين شركة .... وتفويض الشركة الأخيرة للمتهم لتنفيذ عقد النقل وما ثبت من كتاب مصنع .... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات وعدم قيام شهود الإثبات بالإبلاغ عن الواقعة ومصلحتهم في إدانته لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أن مستلم المنقولات محل العقد متهم آخر قضي ببراءته لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نص المادة ۱۱۸ مكرراً (ب) أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومنها جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي أو الشريك بالتحريض ، وكان مؤدى ما ساقه الحكم في بيان واقعة الدعوى يصدق به اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل لإحدى شركات المساهمة التي دين بها ، فإنه لا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور المصري المعدل الصادر في ۲۰۱٤ بالمادتين ٥٤ ، ٩٦ منه ، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المحاكمة المنصفة ، وهذا القضاء تماشياً مع ما نصت عليه المادة ٩٦ من الدستور من أن : ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .... ) ، ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن - في الدعوى الماثلة - قد واجه الأدلة التي قدمتها النيابة العامة قبله ، وكفلت له المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدرت مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر معه محاميان للدفاع عنه ترافعا في الدعوى وأبديا ما عنّ لهما من أوجه الدفاع فيها ، ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانته تأسيساً على أدلة مقبولة وسائغة تتفق والاقتضاء العقلي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يضحى تأويلاً غير صحيح للقانون . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يستحدث جديداً في شأن المحاكمات الجنائية ولم يخرج في الواقع عن شيء مما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت عليه في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي من أنه وإن كان الأصل في هذه المحاكمات أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد على ما في التحقيقات الابتدائية من عناصر إثبات كأقوال الشهود ومحاضر المعاينة وتقارير الخبراء لأن هذه العناصر جميعها تعتبر من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث في الجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي وعلى الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع في مواجهتهم من سمعوا في التحقيقات الابتدائية أو أن تتلو أقوالهم الواردة فيها فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعي عليها بأنها استندت في حكمها إلى أقوال وردت في تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تأمر بتلاوتها ، فإن ما ينعاه الطاعن بأن المحكمة لم تقم بتحقيق الدعوى بنفسها لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن هي العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل طبقاً لما نصت عليه المادة ١١٦ مكرراً (ج)/١ من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من ذات القانون التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ۱۷ المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل لإحدى شركات المساهمة وذكرت في حكمها أنها رأت معاملة الطاعن بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً ج/ ١ من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، مما يؤذن لهذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ أن تصحح ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون وذلك بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق