المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۳ / ۲ / ۲۰۱٤
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 36 لسنة 2014
وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى كتاب جمعية أصدقاء رعاية الأم والطفل المؤرخ 11/ 12/ 2013؛
وبناءً على ما عرضته السيدة الدكتورة المشرف العام على قطاع الرعاية الصحية الأولية؛
قـرر:
مادة 1 - تلتزم جميع المستشفيات (الحكومية والخاصة) التي تتعامل مع الأم أثناء الحمل والولادة ومع المواليد والرضع، بتطبيق المعايير الدولية للمستشفيات الصديقة للطفل والمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم بمنع الدعاية وتوزيع العينات المجانية، كما تلتزم بتنفيذ الخطوات العشر الخاصة بالمبادرة الدولية لحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية.
مادة 2 - يكلف القطاع العلاجى والإدارة العامة للأمومة والطفولة بإعداد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لاعتمادها مستشفيات صديقة الطفل، وبإدراج الخطوات العشر المشار إليها ضمن معايير الاعتماد والجودة التى تطبق على المستشفيات التى تتعامل مع الأم والطفل.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 16/ 1/ 2014
وزير الصحة والسكان
أ. د. مها الرباط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق