الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 ديسمبر 2025

الطعن 138 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 11 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 138 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
م. ه. &. د. م.
م. ت. ا. ب. م. ت. ب. م.

مطعون ضده:
ك. ش. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/498 استئناف عمالي بتاريخ 29-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عمر الهادي معالي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الأولى الدعوى رقم 1389 لسنة 2024 عمالي ــ وذلك بعد أحالتها إليها من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعذر تسوية النزاع وديًا ــ بطلب الحكم (وفقًا لطلباتها الختامية) بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 271.586.65 درهمًا قيمة مستحقاتها العمالية، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامها بأن تؤدى إليها ما يستجد من أرباحها بنسبة 25% حتى تاريخ 1/7/2029، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 29/11/2018 التحقت بالعمل لديها بوظيفة "مدير عام" براتب شهري إجمالي مبلغ 15.000 درهم وأساسي مبلغ 9.000 درهم، وتركت العمل في 1/7/2024 لامتناع الطاعنة الأولى عن سداد أجرها، وترصد لها في ذمتها المبلغ المطالب به ويمثل ما تأخر من أجرها ورصيد إجازاتها السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة عودتها لبلدها وحصتها في الأرباح ومن ثم أقامت الدعوى. وجهت الطاعنة الأولي دعوى متقابلة ضد المطعون ضدها بطلب الحكم (وفقًا لطلباتها الختامية) بإلزامها بأن تؤدي إليها هي والطاعن الثاني مبلغ 233.000 درهم المتمثل في باقي مبلغ القرضين الشخصيين الذين حصلت عليهما منهما، وأن تؤدي إليها وحدها مبلغ 15.000 درهم بدل الإنذار مساوي لأجرها عن شهر كامل بسبب تركها العمل لديها بتاريخ 28/12/2023 بدون إنذار، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، على سند من أن المطعون ضدها تغيبت عن العمل بدون مبرر اعتبارًا من 28/12/2023 وتقدمت ضدها بشكوى إلى مركز دبي للسلع المتعددة واستلمت شهادة بعدم الممانعة في عرض الشكوى على القضاء، وأن المطعون ضدها حصلت على مبلغ 285.000 درهم قرض شخصي من الطاعن الثاني ــ زوج مالكة ومديرة الطاعنة الأولى ــ ، كما حصلت على مبلغ 31.000 درهم قرض شخصي من الطاعنة الأولى ولم تسددهما وبتصفية الحساب ترصد في ذمة المطعون ضدها المبلغ المطالب به. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهد الطاعنة الأولي، ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره. تدخل الطاعن الثاني هجوميًا في الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ 202.000 درهم باقي مبلغ القرض الشخصي الذي تحصلت عليه منه، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره. حكمت بتاريخ 26/3/2025 بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة العمالية الكلية المختصة، وقيدت برقم 44 لسنة 2025 عمالي كلي، وبتاريخ 5/5/2025 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية : بإلزام الطاعنة الأولى أن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 287,429 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى موطنها عينًا على الدرجة السياحية أو ما يقابلها ــ وقت تنفيذ الحكم ــ نقداً ما تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وفي موضوع الدعوى المتقابلة والتدخل برفضهما. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 498 لسنة 2025 عمالي. وبتاريخ 29/9/2025 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضدها ليصبح مبلغ 217.771 درهمًا، ورفضت طلب بدل تذكرة عودة وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. حيث إن الطعن أقيم على شقين شق يتعلق بالدعويين المتقابلة والتدخل والشق الآخر يتعلق بالدعوى الأصلية . 
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعويين المتقابلة والتدخل غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، وأن مفاد نص المادتين 50/1 ، 175/1 من قانون الإجراءات المدنية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم ، وأن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالتمييز بقيمة الطلب الأصلي المحدد بصحيفة الدعوى مضافًا إليه الفوائد والملحقات للطلبات الأصلية المقدرة القيمة ومستحقة الأداء وقت رفع الدعوى . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن قيمة المبالغ الذي طالب بها الطاعنين في الدعويين المتقابلة (مبلغ 248.000 درهم باقي مبلغ القرضين ومقابل بدل الإنذار والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية)، والتدخل (مبلغ 202.000 درهم باقي مبلغ القرض والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية)، وكلاهما لا يجاوز النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق التمييز ، ومن ثم فإن الطعن عليهما يكون غير جائز وبالتالي غير مقبول. 
وحيث إن الطعن في الشق المتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى الأصلية استوفى شروط قبوله الشكلية . 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة الأولى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ــ في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية ــ الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ قضى للمطعون ضدها بأجرها عن المدة من مارس 2023 حتى 1/7/2024 وبدل إجازاتها السنوية ومكافأة نهاية الخدمة مرتكنًا في ذلك إلى اعتبار أخر يوم عمل لديها بتاريخ 1/7/2024 وأنها لم تتخذ أي إجراء حيال تغيب المطعون ضدها، رغم أن الثابت من الخطاب الصادر من سلطة مركز دبي للسلع المتعددة إلى وزارة الموارد البشرية بتاريخ 8/2/2024 تعذر تسوية الشكوى العمالية المقدمة من الطاعنة الأولى لانقطاع المطعون ضدها عن عملها، وقد أحيلت الشكوى إلى المحكمة العمالية مما يؤكد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين في 27/12/2023 لتغيب المطعون ضدها، فضلاً عن أن الثابت من حركة دخول وخروج المطعون ضدها على أنظمة الجنسية والإقامة في الفترة من 13/12/2018 حتى 13/12/2023 أنها تخطت إجازاتها السنوية المستحقة لها وهو ما لم تنكره الأخيرة بل زعمت أن سفرها من أجل نشاط الطاعنة الأولى ولم تبين طبيعة عملها المكلفة بها خارج الدولة، خاصةً وأن نشاط الأخيرة لا يستدعي السفر، علاوةً على أن المطعون ضدها لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة لتغيبها وانقطاعها عن العمل من تاريخ 27/12/2023 ولوجود مستحقات عليها وهي قيمة القرضين فيحق لها استقطاعها من مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لنص المادة 51/7 من القانون 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن مفاد المادة 51 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية خدمة وفق الأجر الأساسي بأجر 21 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمسة الأولى وأجر ثلاثين يومًا عن كل سنة مما زاد عن ذلك ويستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل على ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي عن أجر سنتين ، وأنه وفقًا للفقرتين الأولى والتاسعة من المادة 29 من ذات المرسوم بقانون أنه إذا انتهت خدمة العامل ، يحق له الحصول على أجره الأساسي عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها ، أيا كانت مدتها وتحسب بما لا يقل عن ثلاثين يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة ، ويومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، كما يستحق أجره عن أجزاء السنة الأخيرة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي ، ونصت المادة 53 من ذات المرسوم على أنه على صاحب العمل أن يؤدى للعامل خلال 14 يومًا أربعة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العقد أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو العقد أو نظام المنشأة ، ومن المقرر أيضًا أن استخلاص بداية ونهاية علاقة العمل وترتيب آثارها، ومدى حصول العامل على إجازاته أو بدل الإجازة المستحق عنها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير عمل الخبير والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى وتكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد الحكم الابتدائي في تحديده لتاريخ نهاية علاقة العمل بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها وفي احتسابه أجورها المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وعدّله في مقدار ما هو مستحق للمطعون ضدها مقابل إجازاتها السنوية على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها واطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب فيها من أن المطعون ضدها تقدمت باستقالتها في 2/6/2024 وآخر يوم عمل لها بتاريخ 1/7/2024 ومدة خدمتها من تاريخ بدايتها في 15/11/2018 (5 سنوات 7 أشهر 16 يوم) وعلى ضوئها احتسب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لها ورصيد إجازاتها السنوية عن آخر سنتين وفقًا لأجرها الأساسي (9.000 درهم)، كما احتسب الاستقطاعات التي تمت على راتب المطعون ضدها خلال فترة عملها من مارس 2023 حتى آخر يوم عمل لها والتي بلغت مبلغ 166.000 درهم، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة الأولى من حجج مخالفة، ولا ينال من ذلك ما اعتصمت به بشأن انتهاء علاقة العمل في 27/12/2023 لتغيب المطعون ضدها وتقدمها بشكوى إلى مركز للسلع المتعددة ولتعذر التسوية أحيلت إلى المحكمة العمالية إذ أنه وفضلاً عن أنها لم تتبع ذلك بثمة إجراء، فإن الثابت بتقرير الخبير من مطالعته لتقرير أداء الموظفين لدي الطاعنة الأولى والمستخرج من سجلاتها أن المطعون ضدها كانت على رأس عملها يوم 4/2/2024 مما يدحض دفاعها في هذا الصدد، كما لا يجديها من بعد الاستدلال بحركة دخول وخروج المطعون ضده المستخرجة من أنظمة الجنسية والإقامة على تجاوزها إجازاتها السنوية المستحقة لها، إذ لم تقدم ما يفيد الإجراءات التي اتخذتها حيال تغيبها ــ إن صح ــ أثناء عملها لديها، كما لم تمكن الخبير المنتدب من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضدها لبيان طلبات الإجازة التي تقدمت بها، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة الأولي بسبب النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق