عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
مادة رقم ١١٦ التي أصبحت مادة ١١٤ )
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف في احدى الحالات المبينة في هذا القانون » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق