جلسة 14 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد زغلول نائب رئيس المحكمة وأيمن مهران ، إبراهيم الخولي ومصطفى حسن
-----------------
(27)
الطعن رقم 11865 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد وعدم إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(3) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة النقض " سلطتها " .
اعتبار الحكم أن إحراز المطعون ضدهما للمخدر بقصد الاتجار رغم عدم ضبطهما حال بيعه أو شرائه ودون أن تكشف الأوراق عن قصدهما . خطأ في بيان القصد من الإحراز . لمحكمة النقض إسباغ الوصف الصحيح واعتباره بغير قصد دون تعديل العقوبة . متى كانت تتفق والوصف الصحيح . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر .
2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ .... ، فقررت المحكوم عليها بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .... ، أي متجاوزة بذلك الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، كما لم تُودع أسباباً لطعنها ، ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً .
3- لما كان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل قد جعل جريمة إحراز المواد المخدرة من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط - عند الكلام عن العقوبات - خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة ، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لزام ذلك وجوب استظهار القصد الخاص لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر ، وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضدهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطبقت المادة ٣٤/١ بند (أ) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ سالف الإشارة ، وكان صحيح ما يؤخذ من الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه - ووقفت عليه هذه المحكمة من المفردات المضمومة - أن ضابط الواقعة قام بضبط المطعون ضدهما حال إحرازهما للجوهر المخدر دون أن يشاهد عملية بيع أو شراء ولم تكشف الأوراق أيضاً عن انصراف قصدهما من هذا الإحراز إلى التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ومن ثم فقد بات صحيحاً ما يؤخذ من الوقائع – كما أوردها الحكم المطعون فيه وفي حدود القدر المتيقن من مدلولها – أن إحراز المطعون ضدهما للجوهر المخدر المضبوط كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون المعاقب عليه بالمادة ٣٨/2،1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، أما وقد خالفت المحكمة هذا النظر ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز المخدر مجرداً من كل القصود المسماة ، بيد أنه لما كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة تتفق مع ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم ، فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد ويضحى طعن النيابة العامة لا محل له متعيناً رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( طاعن - مطعون ضده ) 2- .... ( طاعنة - مطعون ضدها ) بأنهما :-
- أحرز كل منهما بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الأول :
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواة ) .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷ /1 ، ٣٤ /1 بند (أ) ، ٤٢ /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل والبند رقم (۲) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/۱ ، 3۰ /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ۲٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٥) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين .
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / .... :
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر .
ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليها الثانية / .... :
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ .... ، فقررت المحكوم عليها بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .... ، أي متجاوزة بذلك الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، كما لم تُودع أسباباً لطعنها ، ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً .
ثالثاً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه قضى بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، ولا يجوز طبقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول عن العقوبة المقررة للجريمة – وهي الإعدام – إلى العقوبة التالية مباشرة لها – وهي السجن المؤبد – ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل قد جعل جريمة إحراز المواد المخدرة من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط - عند الكلام عن العقوبات - خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة ، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، ولما كان لزام ذلك وجوب استظهار القصد الخاص لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر ، وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضدهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطبقت المادة ٣٤/١ بند (أ) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ سالف الإشارة ، وكان صحيح ما يؤخذ من الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه - ووقفت عليه هذه المحكمة من المفردات المضمومة - أن ضابط الواقعة قام بضبط المطعون ضدهما حال إحرازهما للجوهر المخدر دون أن يشاهد عملية بيع أو شراء ولم تكشف الأوراق أيضاً عن انصراف قصدهما من هذا الإحراز إلى التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ومن ثم فقد بات صحيحاً ما يؤخذ من الوقائع – كما أوردها الحكم المطعون فيه – وفي حدود القدر المتيقن من مدلولها – أن إحراز المطعون ضدهما للجوهر المخدر المضبوط كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون المعاقب عليه بالمادة ٣٨/2،1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، أما وقد خالفت المحكمة هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز المخدر مجرداً من كل القصود المسماة ، بيد أنه لما كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة تتفق مع ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم ، فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد ، ويضحى طعن النيابة العامة لا محل له متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق