الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 123 : تشكيل محكمة الطفل بدرجتيها

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

 المقرر

( مادة ۱۲۳ التي أصبحت مادة ۱۲۱ )
تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا ، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس المحكمة ، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو عبد المنصف حزين :
أنا بأعترض أنا عايز ارجع للنص في القانون الحالي، أن المحكمة من قاض وخبيرين .. ليه ؟
معالي وزير العدل يقول بتنظر هذه القضايا في المحاكم الجزئية . في المراكز ، فيبقى قاضي وخبيران ، هل عندنا عدد قضاة علشان نعمل كمان ثلاثة مستشارين يحاكمون طفلا ، مش ممكن ، أو قضاة ، ليه يقف أمام ثلاثة قضاة ، قاضي واثنين خبراء ، وخبيرين في حجرة زى ما هو موجود في النص يا معالي الوزير
السيد المستشار وزير العدل :
هذه ضمانة
السيد العضو عبد المنصف حزين :
الضمانة هو قاض واثنين خبيرين ، اجتماعيين ومراقب وبيعملوا تقارير ، هل عندنا عدد من القضاة يا معالي الوزير علشان احنا نعمل للقضية دى ثلاثة قضاة ، بتنظر قضاياهم في محكمة جزئية ، وشكراً
السيد المستشار وزير العدل :
سيادة الرئيس: نحن في مقام حماية لصغير وحدث ، ويتخذ ضده عقوبة وتدبير ، لما تقول فيه ضمانة أكثر من أن ثلاثة يتداولون ، ومعهم خبيران ، احسن من واحد بيداول مع نفسه ، هذه ضمانة
( صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين يقول : القضاة لا يكفون )
السيد المستشار وزير العدل :
يا سيدي احنا اللى نقول عندنا أم لا .
نحن عندنا والحمد لله ، ولهذا هذه كفالة واجب أن سيادتك تؤيدها ولا تعترض عليها ، شكرا لك
رئيس المجلس :
السيد العضو عبد المنصف حزين يرى تعديل صدر الفقرة الأولى ، لتصبح تشكل محكمة الأحداث من قاضي واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين احدهما من السيدات .. » انني أرى أن هذا الازدواج لم يضف جديداً
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ما هو في القانون الحالي فيه نص ، وأظن هذا النص موجود ان وزير الشئون الاجتماعية هو اللى بيحدد مين دول الخبراء ، فطبعا احنا المفروض حاولنا ان احنا نتفق على أن يكون الخبير من المتخصصين في العمل الاجتماعي ، القرار طلع مجرد انه موظف في وزارة الشئون الاجتماعية ، ففوجئنا أن المحاكم ، الخبيرين اللي مع القاضي ، مجرد موظفين مؤهل عالي ، بكالوريوس تجارة ، تربية فنية ، ممكن يكون هندسة ، ممكن يكون حقوق ، لكن حينما يكون متخصص مع القاضي ، على الأقل ، مش حاتحدث أي مشكلات ، هذا بالإضافة الى أن المراقب الاجتماعي اللي بيعمل التقرير اللي بيعرضه على المحكمة اللي توافق عليه واللا لأ ، وزير الشئون الاجتماعية طلع قرار أن ده لازم يكون أخصائي اجتماعي متخصص مؤهلة كذا وكذا وكذا . أن أقول يعني تحدد في نص القانون .
رئيس المجلس :
يجب أن يكون أخصائياً اجتماعيا
السيد العضو عبد المنصف حزين :
نعم . شكراً .
رئيس المجلس :
والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟ 
( لم تبد ملاحظات )
إذن الموافق من حضراتكم على اقتراح السيد العضو عبد المنصف حزين بأن يكون الأخصائي اجتماعيا يتفضل برفع يده ..
( أقلية )
رئيس المجلس :
إذن الموافق على المادة (۱۲۳) التي أصبحت ( ۱۲۱ ) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده
( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق