بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 130 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ن. ك. م. س. ب. م.
س. ل. ا. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
س. ج. س. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1523 استئناف عمالي بتاريخ 31-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار
وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المدعى عقد الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة أودعت مكتب ادارة الدعوى بطلب الحكم بإلزامها والخصم المدخل بأن يؤديا له مبلغً ( 669,734 ) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا بحكم مشمول بالنفاذ وبلا كفالة ، والزامهما متضامنين ومتضاممين بأن يؤديا له مبلغ 1,500,000 درهم تعويضا و مبلغ 2,000 درهم قيمة تذكرة العودة وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 8-11-2021م بعقد عمل غير محدد المدة براتب شهري إجمالي وقدره 21,000 درهم واساسي مقداره 12,600 درهم، وانتهت علاقة العمل بتاريخ 3-8-2024م بفصله عن العمل بشكل فوري، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية كالتالي : مبلغ 369,014 درهم بدل عمولات. مبلغ 23,520 درهم مكافأة نهاية الخدمة. مبلغ 25,200 درهم بدل الاجازة السنوية. مبلغ 21,000 درهم بدل انذار. شهادة خبرة. مبلغ 63,000 درهم بدل الفصل التعسفي. مبلغ 168,000 درهم رواتب متأخرة من شهر يناير 2024 الى أغسطس 2024. مبلغ 1,500,000 درهم تعويض عما فاته من كسب من جراء فصله تعسفيا قبل إنتهاء عقد العمل بعام وثلاثة أشهر وإثنى عشر يوما . مبلغ 2,000 درهم قيمة تذكرة العودة. ولتعذر التسوية الودية تم احالة النزاع الى المحكمة، التى حكمت حضورياً: أولاً: برفض طلب الإدخال وألزمت طالب الإدخال بمصاريف الإدخال. ثانياً: بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعي مبلغ قدره (11,926) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، و بتسليمه شهادة بنهاية خدمته مُبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمته الإجمالية والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وسبب إنتهاء عقد العمل والالتزام بعدم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصاريف، ورفضت ما زاد عن ذلك من الطلبات استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1523 لسنة 2024 عمالى وبتاريخ 31 يوليو 2025 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف بشان قضائه فى العمولة ، وتعديل المقضى به لصالح المستانف ليصبح مبلغ 588005 درهم والتاييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين والزام المستانف ضدها الاولى المصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة . طعن الخصم المدخل والمدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل، بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى في 29-08-2025 طلبا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكره بدفاعه طالب فيها رفض الطعن.
وحيث ان المحكمة تدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للخصم المدخل،ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ما تفيده المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية أنه يشترط لقبول وجه النعي على الحكم المطعون فيه أن يحقق للطاعن مصلحة فعلية وليست مصلحة نظرية بحته، وذلك بأن يكون الإجراء المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو أبقى على التزامات يريد التحلل منها أو حرمه من حق يدعيه ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحتة له متى كان لا يجني أي نفع من ورائها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن ( الخصم المدخل) بأي شئ ومن ثم لا مصلحة له في الطعن عليه بالتمييز، مما يتعين معه عدم قبول طعنه. وفيما عدا ما تقدم، فإن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى بها الشركة المدعى عليها الأولى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لاستبعاده عقد العمل المؤرخ 20/02/2024 على سند أن المستأنف ضدها " الطاعنة " لم تقدم اصول العقود المطعون عليها بالتزوير بمقولة ان هذه العقود لدى الوزارة لكون ذلك مخالف لصحيح وصريح نصوص القانون - المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وقانون الاثبات - لكون أصل هذا العقد هو اصل اليكترونى موجود لدى الوزارة وأن عبء اثبات عدم صحته يقع على المطعون ضده وليس على الطاعنة ، بما يكون معه على المطعون ضده تقديم اصل هذا المستند من موقع الوزارة لاسيما وان له الصلاحية لذلك لكونه طرفا في العقد ، بما يعد معه ادعاء المطعون فيه بالتزوير غير مجدى بالنزاع وقد ترتب على استبعاد هذا العقد 1 الخطأ في احتساب مدة خدمة المطعون ضده ، 2 / الخطأ في احتساب رواتب المطعون ضده ، 3 / الخطأ في احتساب مكافاة نهاية الخدمة ، 4 / الخطأ في احتساب بدل الاجازة ، 5 / الخطأ في احتساب بدل الإنذار وأن ما تضمنه عقد العمل المشار إليه من أن راتب المطعون ضده هو الف درهم شهريا الاساسى منه 600 درهم يتوافق مع ما يحصل عليه المطعون ضده من مبلغ عمولة كبير ليكون الراتب المذكور فى العقد لمقتضيات العقد و اثبات علاقة العمل بين الطرفين ليكون راتبه بالعمولة وكان الثابت بتقرير الخبرة ورسالة البريد الالكترونى المقدمة من المطعون ضده الى الخبرة والذى تمسك بمحتوى ومضمون هذا المستند ، بما يعد معه ذلك اقرارا منه بصحة ما تضمنه ذلك المستند من كون الباقي من العمولة التي لم تسدد هو فقط مبلغ 66,817.76 درهم.بما يعد دليلا كاملا بعد تقدير الظروف الصادر فيها وملابسات الدعوى و لم تقم الخبرة بإحتساب المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضده لصالح الطاعنة والبالغ مقدارها 154,350 درهم و قدمت الطاعنة للخبرة مذكرة ارفقت بها كشف مدفوعات للرواتب للأشهر 2و3و4 لسنة 2024 الا أن الخبرة التفتت عنها ولم يمحص الحكم المطعون فيه دفاعها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره إلا أن شرط ذلك ألا تكون المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الطعن بالتزوير لعدم تقديم الطاعنة الأوراق المطعون عليها بالتزوير على ما اورده فى اسبابه " وتم تكليف المستانف ضدها الاولى بتقديم اصل العقود المطعون عليها بالتزوير ، الا انها لم تقدمها بزعم ان تلك العقود فى حوزة الوزارة ، وهذا التبرير تراه المحكمة غير سديد كونها ( المستانف ضدها الاولى ) المكلفة بتقديم اصول تلك العقود باعتبارها طرفا فيها طالما انكرها المستانف وطعن عليها بالتزوير ، ومن ثم تطرح المحكمة العقد المؤرخ 20-2-2024 ولا تعول عليه سيما وانه لم يثبت تنفيذ ذلك العقد بفرض صحته على ارض الواقع ، فلم يثبت ان المستانف ضدها الاولى حولت للمستانف الراتب الثابت بهذا العقد ( الف درهم ) منذ تحريره ، ومن ثم يكون العقد المؤرخ 5-12-2023 هو الحاكم لعلاقة الطرفين وعلى هذا الاساس تقضى المحكمة فى الدعوى ( بداية العمل 26-11-2021 الراتب الاساسى 12600 درهم والاجمالى 21000 درهم حسب ذلك العقد .... والمستحق له عن الرواتب المتاخرة عن الفترة محل المطالبة ( من يناير 2024 حتى 3-8-2024 ) مبلغ 149100 درهم ، مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف بهذا الشان وفق ما تقدم بيانه ... واما عن العمولة فالثابت بتقرير الخبير استحقاق المستانف عمولات فى ذمة المستانف ضدها مبلغ 494014 درهم ، فضلا عن ان الثابت برسائل البريد الالكترونى المتبادلة ان العمل جرى بالمنشأة على العمل بنظام العمولة وكان البين مما اورده الحكم المطعون فيه فى قضائه أنه لم يعول على تقرير الخبير فى كل ما اورده فى قضائه وأن الحكم اعمل القانون على وجه صحيح مما يضحى معه النعى بما سلف على غير اساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماةومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق