بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 154 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
و. ك. ل. ا. ذ. م. م.
م. ع. ح. م. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/85 استئناف عمالي بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية (وي كان للوساطة العقارية ذ م م) أقامت الدعوى رقم 2943/2024 عمالي ضد المطعون ضده الأول محمد عصام حماد مرسى ابوشوبه بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ إجمالي ( 510482 درهم) ، والزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول حاصله أن المطعون ضده الأول التحق بالعمـل لـديها بتاريخ 28/06/2022، بأجر شهري إجمالي 4000 درهم، الإساسي منه 3000 درهم ، وانتهت علاقة العمل بتاريخ 01/04/2024 بسبب استقالته ، وتطالبه برد المبلغ سالف الذكر. وحيث إن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3124 لسنة 2024 عمالي مختصماً المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مستحقات عمالية بمبلغ إجمالي 378130 درهم، وإلزامها الرسوم والمصروفات والفائدة القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد على سند من أنه عمل لديها بموجب عقد عمل (محدد المدة) إعتباراً من تاريخ 02/04/2022 ، براتب إجمالي ( 15000 درهم) الأساسي منه (3500 درهم) ، وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 30/06/2024 وانتهت علاقة عمله بسبب إنهاء خدماته وعدم سداد رواتبه ، ولم تؤد له الطاعنة مستحقاته العمالية المطالب بها وتشمل الآتي : مبلغ ( 105000 درهم) رواتب متأخرة ، مبلغ (77900 درهم) بدل أرباح وعمولات ، مبلغ (6000 درهم) مكافاة نهاية الخدمة ، مبلغ (45000 درهم) التعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ ( 45000 درهم) بدل إنذار ، مبلغ (8000 درهم) بدل إجازة سنوية ، مبلغ (91230 درهم) مبالغ محولة منه إلى المطعون ضدها الثانية . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قررت ضم الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في الدعوى الضامة رقم 2943 لسنة 2024 عمالي: برفضها وفي الدعوى المنضمة رقم 3124 لسنة 2024 عمالي: بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 147093 درهم، وفوائده القانونية بنسبة (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالإستئناف رقم 85/2025 عمالي واستأنفته المطعون ضدها الثانية بالإستئناف 88/2025 عمالي. استجوبت محكمة الإستئناف الطرفين وبعد أن رد الطرفان على الإستجواب وبتاريخ 30/4/2025 حكمت بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضده الأول بالدعوي (3124 لسنة 2024 عمالي) ليصبح (137109) درهم وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن ــ النائب العام ــ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 3/11/2025 طلب فيه نقضه وقدم المطعون ضده الأول دفاعه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن ــ النائب العام ــ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه في موضوع الإستئناف رقم 85/2025 عمال المرفوع من العامل المطعون ضده الأول بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالحه بالدعوى (3124 لسنة 2024 عمالي) ليصبح (137109) درهم وبتأييده فيما عدا ذلك وفي بيان ذلك يقول : أن مستند المخالصة و الإتفاق ووفق البنود الواردة فيه وما اُلحق به من مستندات لم يشمل مطالبات المطعون ضده الأول (المدعي) التي تضمنتها لائحة دعواه بالمطالبة مبلغ (105000 درهم) رواتب متأخرة (عن الفترة من الأشهر مايو ويونيو ويوليو واغسطس من عام 2023، والأشهر مارس ومايو ويونيو من عام 2024)، ومبلغ (77900 درهم) بدل أرباح وعمولات، ، و مبلغ (45000 درهم) التعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ (45000 درهم) بدل انذار، ومبلغ (8000 درهم) بدل إجازة سنوية، غير أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضائه على مستند المخالصة والإتفاق وحسم به النزاع المتردد ما بين المطعون ضدهما برمته والحقوق المطالب بها من المطعون ضده الأول قبل المطعون ضدها الثانية والمستحقة له حتى تاريخ 22 /05 /2024 وكان الأصل ان مستند المخالصة والاتفاق الذي ابرم ما بين المطعون ضدهما لا يرتب اثره القانوني كتسوية ما بينهما ولا يحسم النزاع الا فيما ورد فيه من حقوق عمالية للمطعون ضده الاول تم التصالح بها مع الثانية وهي ((راتب شهر 15000 + نهاية خدمة 15000 +عمولتين بإجمالي 18549 درهم ) دون ان يحسم النزاع في المطالبات محل الدعوى العمالية التي لم ترد في تلك المخالصة وهو ما لم يتبينه الحكم المطعون فيه حسبما انتهى إليه في أسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 65/3 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل على إنه " يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذه) - يدل وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة - ان المصالحة أو الإبراء من الحقوق المستحقة للعامل والمتفق عليها في عقد العمل يقع صحيحاً بإعتبار أنها من الحقوق المالية التي تتصل بشخص صاحبها مما يجوز له الإقرار بإستلامها أما الحقوق المقررة له في القانون ولا تستحق إلا بعد إنتهاء عقد عمله فإن إقراره باستلامها قبل نشوء الحق فيها يقع باطلاً ومن المقرر أنه إذا أقام الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ومؤديًة لما انتهى إليه قضاؤه وكافيًة لحمله فإن النعي على ما انتهى إليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم ومن ثم خلص من واقع ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن المبالغ المستحقة للمطعون ضده الأول مقدارها 185037 درهم وأنه قد تم سداد 72928 درهم منها لصالحه وأنه ـــ خلافاً لما انتهى إليه الحكم المستأنف ـــ يستحق أجوراً مبلغ 19000 درهم للفترة من بعد تاريخ (المخالصة والإتفاق) وحتى إنتهاء علاقة العمل أي من 23/5/2024 وحتى 30/6/2024 بالإضافة لمبلغ 6000 درهم مكافاة نهاية خدمة وترتيباً على ذلك قضي بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضده الأول ليصبح 137109 درهم وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فيما خلص إليه بشأن باقي الطلبات ــ الأرباح والعمولات ، التعويض عن الفصل ، بدل الإنذار ، بدل الإجازة ، مبالغ محولة ، سداد الغرامات ، تذكرة العودة ــ وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق