عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١٠٣٥ (1)
ا - لا يجوز
أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
٢ - ويجب أن
يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد
العلني ، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد
هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا .
التقنين المدني
السابق :
المادة ٥٥٩ /
٦٨٣ - العقار الذي من شأنه جواز بيعه بالمزاد العام هو الذي يجوز رهنه دون غيره.
المادة ٥٦٠ /
٦٨٤ - العقارات المرهونة يلزم تعيينها تعييناً كافياً جنساً ومحلاً في عقد الرهن
المتفق عليه وإلا كان الرهن لاغياً ، وكذا يجب تعيين مقدار الدين في العقد .
المشروع
التمهيدي
المادة ١٤٤٢ :
1 - لا يجوز
أن يرهن إلا العقار الذي يصح التعامل فيه ويجوز بيعه في المزاد العلني ، ما لم
يوجد نص يقضي بغير ذلك
٢ - يجب أن
يكون العقار المرهون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه . وأن
يكون هذا التعيين وارداً إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع
الرهن باطلا
القضاء المصري :
مطابق استئناف
مختلط ٥ أبريل سنة ١٩٢١ ب ٣٣ ص ٢٥٠ ، و ١٨ مايو سنة ١٩٢٢ ب ٣٤ ص ٤١٥ ، و ١٤ ديسمبر
سنة ١٩٢٢ ب ۳۵ ص ۱۰۹ ، و ۲۸ مايو سنة ۱۹۲٧ ب ۳۹ ص ۵۱۲ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
يجب أن يكون
المال الذي أصبح رهنه رهناً رسمياً عقاراً يجوز التعامل فيه ، فلا يجوز رهن الوقف
، كذلك يجب أن يكون جائزاً بيعه في المزاد العلني ، فلا يجوز رهن العقار المشروط
عدم التصرف فيه .
وتقتضي قاعدة
تخصيص الرهن أن يكون العقار المرهون معيناً تعييناً دقيقاً من حيث الطبيعة والموقع
، فإذا لم يرد في العقد هذا التحديد أمكن تكملته في ورقة لاحقة تكون هي أيضاً
رسمية ، وتعتبر ملحقاً لعقد الرهن .
المشروع في
لجنة المراجعة
تليت المادة
١٤٤٢ من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها :
1 - لا يجوز
أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
٢ - ويجب أن
يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، وأن يكون معيناً
بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما في عقد
الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً .
وأصبح رقم
المادة ١١٣٠ في المشروع النهائي .
المشروع في
مجلس النواب
وافق المجلس
على المادة دون تعديل تحت رقم ١١١٦ .
المشروع في
مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
وافقت اللجنة
على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ١٠٣٥
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس
على المادة دون تعديل
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 21 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق