الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 ديسمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1035: مَحَلُّ الرَّهْنِ الرَّسْمِيِّ عَقَارَ مُعَيَّنَ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٣٥ (1)

ا - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

٢ - ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا .

التقنين المدني السابق :

المادة ٥٥٩ / ٦٨٣ - العقار الذي من شأنه جواز بيعه بالمزاد العام هو الذي يجوز رهنه دون غيره.

المادة ٥٦٠ / ٦٨٤ - العقارات المرهونة يلزم تعيينها تعييناً كافياً جنساً ومحلاً في عقد الرهن المتفق عليه وإلا كان الرهن لاغياً ، وكذا يجب تعيين مقدار الدين في العقد .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٤٢ :

1 - لا يجوز أن يرهن إلا العقار الذي يصح التعامل فيه ويجوز بيعه في المزاد العلني ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

٢ - يجب أن يكون العقار المرهون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه . وأن يكون هذا التعيين وارداً إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا

القضاء المصري :

مطابق استئناف مختلط ٥ أبريل سنة ١٩٢١ ب ٣٣ ص ٢٥٠ ، و ١٨ مايو سنة ١٩٢٢ ب ٣٤ ص ٤١٥ ، و ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ب ۳۵ ص ۱۰۹ ، و ۲۸ مايو سنة ۱۹۲٧ ب ۳۹ ص ۵۱۲ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يجب أن يكون المال الذي أصبح رهنه رهناً رسمياً عقاراً يجوز التعامل فيه ، فلا يجوز رهن الوقف ، كذلك يجب أن يكون جائزاً بيعه في المزاد العلني ، فلا يجوز رهن العقار المشروط عدم التصرف فيه .

وتقتضي قاعدة تخصيص الرهن أن يكون العقار المرهون معيناً تعييناً دقيقاً من حيث الطبيعة والموقع ، فإذا لم يرد في العقد هذا التحديد أمكن تكملته في ورقة لاحقة تكون هي أيضاً رسمية ، وتعتبر ملحقاً لعقد الرهن .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٤٢ من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها :

1 - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

٢ - ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً .

وأصبح رقم المادة ١١٣٠ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١١١٦ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ١٠٣٥

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 21 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق