عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
رئيس المجلس :
قبل أن يتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱۲۰) التي أصبحت مادة (۱۱۸) ، أود أن انبه الى خطأ مطبعي فقد ورد في نص الفقرة الأولى عبارة « على ألا تزيد مدة الإيداع عن » وصحتها «على ألا تزيد مدة الإيداع على » فعلى السيد المقرر مراعاة ذلك عند التلاوة ..
المقرن
( مادة ۱۲۱ التي أصبحت مادة ۱۱۹ )
لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشر سنة ، ويجوز للنيابة العامة إبداعه احدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل الى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
يرى السيد المقرر اتساقا مع قانون الإجراءات الجنائية إضافة عبارة الى عجز الفقرة الأولى من المادة نصها : « وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية » .
فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟
( موافقة )
رئيس المجلس :
إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ۱۲۱ التي أصبحت المادة ۱۱۹ - معدلة - لأخذ الرأي عليها
المقرر
( مادة ۱۲۱ التي أصبحت مادة ۱۱۹ )
لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه احدى دور الملاحظات مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه ، على ألا تزيد مده الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل الى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه » .
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة - يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق