عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
( مادة ۱۲ التي أصبحت مادة ١١ )
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد الطعن على القرار الصادر بشطب اسمها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه
ويفصل في الطعن مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسه أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام شئون القانونية " .
رئيس المجلس :
قبل أن نستمع لملاحظات حضراتكم على هذه المادة تود الحكومة على تقديم تعديل يتعلق بها
السيد المستشار وزير العدل :
فيما يتعلق بالمادة (۱۱) لاحظ سيادتك أن مجلس التأديب له الحق إما أن يقرر شطب اسم المرخص له من السجل أو حرمانه من مزاولة المهنة ، الحرمان هنا ليس فيه طعن لهذا ...
رئيس المجلس :
لكن هذا لن يمنع الطعن في قرار هذا المجلس أمام مجلس الدولة لأنه قرار إداري .
السيد المستشار وزير العدل :
عفوا ، هنا طالما سمحنا لمن رخص لها بمزاولة المهنة الطعن في القرار الصادر بشطب اسمها نسمح أيضا بالطعن في حالة حرمانها من مزاولة المهنة ، وشكرا يا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس :
هناك اقتراح بهذا المعنى ورد من السيد العضو محمد عيد القمصاني وليتفضل بشرح اقتراحه
السيد العضو محمد عيد القمصاني :
شكرا سيادة الرئيس :
نشكر الحكومة - فعلا - لأنها حققت هذا التعديل اللى قاله معالي وزير العدل لأن فعلا - المادة (۱۱) التي أصبحت المادة (۱۰) مجلس التأديب اختص بالشطب والحرمان ، بعقوبة الشطب والحرمان ، وفى المادة (۱۲) التي أصبحت المادة (۱۱) اختصت بالطعن على الشطب فقط وأغفلت عقوبة الحرمان وأشكر الحكومة وبأشكر سيادتك
السيد العضو الدكتور ادوار غالي الدهبي :
بالنسبة للمادة (۱۲) - يا سيادة الرئيس - أنا بس عندي تعديل لفظي يقول " لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم " بدلا من أن نقول ( الطعن ) لأن كلمة الطعن دي جرت على أن يكون الطعن
رئيس المجلس :
نعم ، بالفعل " التظلم " أصح لأن هذا ليس طعنا
السيد العضو الدكتور ادوار غالي الدهبي :
يكون الطعن أمام المحكمة ، وخصوصا أن نفس هذا المشروع استخدم تعبير التظلم في المادتين (۳۷) بشأن رفض طلب إنشاء دار للحضانة ، والمادة (٤٦) بشأن برضه التظلم من غلق دار الحضانة نفس المشروع استخدم تعبير التظلم .
فهنا لما نقول الطعن ، الطعن ده بيكون أمام المحكمة لكن دى مش محكمة ؟
رئيس المجلس :
ما رأي الحكومة ؟ أرى أن الحكومة توافق على ذلك
وأود أن أقول للسيد الدكتور المستشار إدوار غالى أن هذا سيثير مشاكل فهناك من لن يتظلم من قرار المجلس العالي ويذهب ويطعن بمجلس الدولة على الفور في القرار الأول فهل هذا الطعن جائز أم التظلم وجوبي . أنه ليس وجوبيا بل هو جوازي
وبالنسبة للقرار الصادر من المجلس الذي سيفصل في التظلم هل يطعن أمام القضاء الإداري أم المحكمة الإدارية العليا مرة واحدة ؟ أعتقد أنه سيكون أمام القضاء الإداري وليس المحكمة الإدارية العليا على الرغم أنه قد حدث تردد .
السيد العضو الدكتور ادوار غالي الدهبي :
قرار إداري ياريس
رئيس المجلس :
نعم ، الاثنان .
السيد العضو الدكتور ادوار غالي الدهبي :
ليس هيئة قضائية حتى
السيد العضو احمد عبد الرحيم حمادي رئيس اللجنة الخاصة) :
إنني أوافق على اقتراح السيد المستشار وزير العدل وبدلا من أن نقول الشطب والحرمان ( نقول ( بمجازاتها ( يعنى سواء كان الجزاء من المجلس الأولاني بالحرمان أو الشطب يجوز الطعن نغير الصياغة ونقول ( بمجازاتها ) .
رئيس المجلس :
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد .. التظلم من القرار الصادر بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة .
السيد العضو احمد عبد الرحيم حمادي رئيس اللجنة الخاصة) :
نقول ( بمجازاتها ) وخلاص
رئيس المجلس :
بشطب اسمها أو حرمانها ، أو مجازاتها بالحرمان من مزاولة المهنة
السيد العضو احمد عبد الرحيم حمادي رئيس اللجنة الخاصة) :
ما هما جزاءين أقول ) بمجازاتها ( سواء شطبت أو حرمت ، فهو جزاء .
رئيس المجلس :
أي " لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة ... إلى آخره المادة ... .
والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى من هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت الى بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها .
الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو الدكتور ادوار غالي الذهبي ومؤيد من الحكومة ويقضى باستبدال عبارة " التظلم من بعباره " الطعن على " الواردة في السطر الأول من هذه الفقرة ويقتضى ذلك أيضاً استبدال كلمة " التظلم " بكلمة الطعن " الواردة في صدر الفقرة الثانية.
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني : مقدم من الحكومة ويتفق معها في المضمون السيد العضو محمد عيد القمصاني ويقضى بإضافة عبارة " أو حرمانها عبارة " .. بشطب اسمها " .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو أحمد عبد الرحيم حمادي ويقضي بإضافة عبارة " بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة " بعد عبارة " القرار الصادر " في السطر الأول من الفقرة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده
( موافقة )
رئيس المجلس :
والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ۱۲ التي أصبحت مادة ( ۱۱ ) معدلة - لأخذ الرأي عليها .
المقرر :
" ( مادة ١٢ التي أصبحت مادة ١١ )
لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه
ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة احدهما مدير عام الشئون القانونية "
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذا المادة - معدلة - يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق