عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
" ( مادة ۱۰۵ التي أصبحت مادة ١٠٢ )
التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل به فع يده .
( موافقة ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق