عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
( مادة رقم ۱۱۹ التي أصبحت مادة ۱۱۷ )
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق