بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 160 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ا. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ن. س. م. ن.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/839 استئناف عمالي بتاريخ 15-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية (المشاريع الطبية العربية) قد أقامت الدعوى رقم 938 لسنة 2025 عمال جزئى امام محكمة دبى الابتدائية مُختصمة فيها المدعـى عليها (نرمين سامى محمد نعيم) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغً 500000 درهــم تعويضاً عن الاخلال بشرط عدم المُنافسة والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المُطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها ب ا لرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . على سند إنه بموجب عقد عمل محدد المدة التحقت المدعــى عليها بالعمـل لد يها بتاريخ 12/7/2024 وأنهت المدعى عليها عقد العمل بتاريخ 31/12/2024 وانتقلت للعمل بشركة مُنافسة بعد استلامها لكافة مستحقاتهــا والتزامها بعدم العمل لدى شركة منافسة لمدة عامين الا أنها التحقت بالشركة المنافسة المشار اليها فضلاً عن قيامها بإفشاء أسرار الشركة المتعلقة بعملائها لصالح الشركة المُنافسة إذ زودتها بقاعدة بيانات العملاء ومن ثم فقد اقامت الدعوى بالطلبات ســـالفـــة الـــبيــــان . وفى 22/7/2025 حكمت المحكمة حضورياً : برفـــــض الدعـــــوى وألزمت المدعية بالمصـروفــات . استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 839 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 15/10/2025 قضت المحكمة (في غرفة مشورة) بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالرسوم والمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين طعنت المدعية فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 12/11/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب ذلك أنها قدمت امام محكمة الموضوع مستندات مؤثرة فى الدعوى وهى اتفاقية الخدمات المؤرخة ا/8/2024 و تحدد حقوق والتزامات كل طرف إذ نصت على أن شركة "تيوكساينميا" تعين موظفين رئيسيين (من بينهم المطعون ضدها) للعمل لصالح الطاعنة وتحت إشرافها المباشر . ولها حق الاشراف والتفتيش على اعمال هؤلاء الموظفين وتدقيق حسابات الطاعنة بما يعنى أنها صاحبة العمل الفعلية وليست مجرد وسيط أو واجهة لشركة تيوكساينميا وقدمت الدليل على أنه حاق بها ضرر تمثل ذلك فى جداول توضح انخفاض حاد فى مبيعاتها متزامنا مع انتقال المطعون ضدها وقدمت عقد اعارة العمالة المؤرخ 1/1/2025 إلى الشركة الجديدة ولم ترد المحكمة على طلب احالة الدعوى للتحقيق وندب خبير فنى لفحص السجلات والبيانات لدى الأطراف الثلاثة (الطاعنة، والمطعون ضدها، والشركة المنافسة) و وقع الحكم المطعون فيه في تناقض صارخ حينما اعتبر أن المطعون ضدها كانت تابعة لشركة "تيوكساينميا" وأن الأسرار والعملاء يخصونها، وفي نفس الوقت تجاهل حقيقة وجود عقد عمل مسجل وموثق بين الطاعنة والمطعون ضدها وخالف الحكم المطعون فيه الثابت بالأوراق حين قرر وجود "اختلاف في النشاط" بين الطاعنة والشركة التي انتقلت إليها المطعون ضدها فى حين أن رخصة الشركة الحديثة للأدوية" التي قدمتها الطاعنة، تثبت تطابق النشاطين بشكل كامل . إذ ورد بالرخصة أن انشطة الشركة تشمل ?تركيب وصيانة المعدات والأجهزة الطبية والمعملية وإصلاحها. ?تجارة الكيماويات الدوائية بالجملة. ?تجارة الأدوية الطبية بالجملة. ?تجارة الأدوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية بالجملة . وهذه الأنشطة هي بالضبط نفس الأنشطة التي تمارسها الطاعنة طبقا لرخصتها واغفل الحكم القرائن القضائية التى كان يتعين على المحكمة أن تأخذها فى الاعتبار وهى 1. قرينة التخطيط المسبق: الانتقال في اليوم التالي مباشرة لانتهاء العقد 2. قرينة انتقال العملاء: انخفاض المبيعات بالتزامن مع انتقال المطعون ضدها 3. قرينة إفشاء الأسرار 4. قرينة سوء النية وأن معيار الضرورة الذى فسره الحكم المطعون فيه ? خطأ - معيار مرن ونسبى يختلف من حالة لأخرى ويشترط أن يكون العمل يسمح بمعرفة العملاء أو الاطلاع على الأسرار وقد اسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإبطال شرط عدم المنافسة على أن الشرط يشمل ثلاث امارات فى حين أن المشرع لم يضع حدا اقصى لعدد الامارات التى يشملها الشرط وأن تحديد المدة بسنتين يجعل المدة طويلة كما اغفل الحكم المطعون فيه ضرورة وجود مصلحة جدية ومشروعة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط ان تكون هناك مصلحة جدية لصاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة وذلك بأن يكون العمل الموكول للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على اسرار اعماله وان يكون المنع من المنافسة نسبيا بأن يكون مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الذى يحقق لصاحب العمل مصلحة مشروعه ذلك أن المنع من المنافسة المطلق فيه اهدار كامل لحرية العامل وان استخلاص توافر الشروط المذكورة وإخلال العامل بشرط المنافسة هي من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا مستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق ومن ثم إذا خلا الشرط من تحديد للمكان أو الزمان فإنه يقع غير صحيح فلا يمكن أن يقع المنع مطلقا دون تحديد مدة معينة أو أن يتسع المكان لطول البلاد وعرضها أو أن يخلو من تحديد المكان أصلا إذ يكون في هذه الحالة مخالفا لنص المادة 127 المشار إليها لتجاوزه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل ويقع باطلا عملا بنص المادة السابعة من قانون تنظيم علاقات العمل والتي جرى نصها على أنه يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون والمقرر أ ن استخلاص علاقة العمل بين الطرفــين بعناصرهـــا وتحديد التاريخ الحقيقى لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب آثارها هو من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرهــا محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعــوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديهـا وأصحاب الشأن منها وحسبهـا أن تُقيـم قضاءهــا على أسباب سائغة كافية لحمله ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والقرائن القضائية، ولا تتدخل محكمة التمييز بشأن ما تستنبطه منها طالما كان استنباطها سائغًا، وأن المجادلة فيما يستشف من الأدلة والقرائن القضائية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما اورده فى اسبابه " وكانت المدعية تُطالب بالتعويض عن إخلال المدعـى عليها بشرط عدم المنافسة ، ولما كان ذلك وكانت المدعية لم تُبين عما إذا كان قد لحقها أضرار لإخلال المدعــى عليها بشرط عدم المنافسة من عدمه وماهية تلك الأضرار فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل على ثبـــوت الضرر المُوجب للتعويض وهو أحد الشروط المُقررة قانوناً لاستحقاق التعويض ، ومن ثم تكون تلك الدعــــوى على غـــير ســند صحيـح من الواقــع والقانــــون وتقضــــى المحكمـــة برفضهــــــا واضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله " انه حتى وبافتراض وجود شرط عدم المنافسة المتضمن في كتاب تسوية مستحقات المستأنف ضدها فإن هذه المحكمة وباستعراضها الشرط المذكور تجده تضمن تعهد المستأنف ضدها بعدم العمل في امارات (دبي وأبو ظبي والشارقة) لمدة سنتين بعد إنهاء العقد وذلك في أي شركة تعمل في ذات نشاط المستأنفة دون تحديد نوع العمل الممنوعة من ممارسته ومن ثم فان الشرط اتسم بالتعسف إذ جعل المنع ممتدا إلي ثلاث من اكبر إمارات الدولة وفي ذلك تزيد وإعتساف لحقوق المستأنف ضدها في حقها المشروع في ممارسة العمل و الكسب من كد يدها كي تقيم أودها وأود من تعول ، و خلت أوراق الدعوي مما يفيد المصالح المشروعة للمستأنفة من منع المستأنف ضدها من العمل في مشروع منافس في طول امارات ثلاث وعرضها , وإذ كان القانون قد أوجب قصر الاتفاق على شرط عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة وألا يتعدى ذلك الى الاضرار بالعامل وحرمانه من التكسب والبين من شرط عدم المنافسة موضوع النظر قد خالف قصد المشرع والأعراف التي استقرت عليها اسواق العمل ولا تقره قواعد العدالة والإنصاف وأخذا بما تقدم فإن الشرط يكون قد وقع باطلا لتجاوزه مصالح رب العمل المشروعة ويتعين عدم إعمال أثره وحتي - وبافتراض مشروعية شرط عدم المنافسة الوارد بعقد . العمل المبرم بين طرفي الدعوى وان المستأنف ضدها قد اخلّت بالشرط المذكور بالتحاقها بجهة منافسة قبل انقضاء اجل شرط عدم المنافسة وحتى بافتراض ما تقدم فان ذلك بمجرده ليس كافيا للحكم للمستأنفة بالتعويض كون الثابت من الاتفاقية المؤرخة 01/08/2024 المبرمة بين الشركة المستأنفة والشركة المسماة (تيوكسان) تحت مسمي (اتفاقية خدمات) والتي تسري حتى 31/12/2024 الثابت منها اتفاق الشركتين أن تتولي المستأنفة توزيع منتجات شركة تيوكسان وقد تضمن ملحق الاتفاقية المذكورة موافقة المستأنفة على تعيين المستأنف ضدها وآخرين كموظفين رئيسيين لتقديم الخدمات والاشراف على فريق المبيعات ...إلخ، وثابت من نصوص الاتفاقية المذكورة انها جعلت لشركة (تيوكسان)عبر موظفيها الرئيسيين ومنهم المستأنفة ضدها جعلت لها حق الاطلاع وتدقيق حسابات ودفاتر وسجلات المستأنفة بل وتفتيش منشأتها على أن تلتزم المستأنفة بالتعاون الكامل مع شركة (تيوكسان) في هذا الخصوص الامر الذى يستفاد منه موافقة المستأنفة على أن تطلع شركة (تيوكسان)عن طريق المستأنف ضدها وغيرها من الموظفين الرئيسيين المشار اليهم بالاتفاقية - على كافة ما يتعلق بما تضمنته اتفاقية الخدمات من اعمال .. الامر الذى تطمئن معه هذه المحكمة أن المستأنف ضدها - كأحد الموظفين الرئيسيين الذى عينتهم شركة (تيوكسان ) - كان عملها محصورا ومقتصرا على الإشراف على بيع وتوزيع منتجات الشركة المذكورة عبر المستأنفة فحسب ولا صلة لها بأسرار او عملاء الشركة المستأنفة فإن كانت قد اطلعت علي ثمة اسرار فإن تلك الأسرار في واقع الامر هي خاصة بشركة (تيوكسان) التي الحقتها بالعمل لدى المستأنفة .. والثابت من الاوراق كذلك أن علاقة المستأنف ضدها بالمستأنفة قد انتهت بانقضاء اجل (اتفاقية خدمات) المبرمة بين المستأنفة وشركة (تيوكسان) والثابت أن الشركة الأخيرة هي من قامت بالحاق المستأنف ضدها بمنشأة أخري (الشركة الحديثة للأدوية ش.ذ.م.م) لتباشر ذات عملها كموظف رئيسي لتقوم بالإشراف على بيع وتوزيع منتجات شركة (تيوكسان) لدي (الشركة الحديثة للأدوية ش.ذ.م.م) وتبعا لذلك ينتفي القول بأن المستأنفة ضدها كانت مطلعة على اسرار المستأنفة ولا تتوافر في الوقائع اركان المنافسة غير المشروعة في حق المستأنف ضدها من (خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما) وتضحى مطالبة المستأنفة بالتعويض بلا سند جديرة بالرفض وإذ خلص الحكم المستأنف الى ذات النتيجة فلا يسع هذه المحكمة الا وأن تقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم " وكان هذا الذى اورده الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم ترد على طلبى الاحالة للتحقيق وندب خببير باعتبار أن اوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق