جلسة 15 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور، علاء عبد الله إبراهيم "نواب رئيس المحكمة" وعدلي إسماعيل فؤاد درويش.
------------------
(86)
الطعن رقم 19041 لسنة 92 القضائية
(1) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز فيها الطعن بالنقض" "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته. مناطه. مخالفته حكمًا آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم عن ذات الحق محلاً وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي في أصل الحق أو في طلب وقتي. م 249 مرافعات. كفاية أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم. علة ذلك.
(2- 4) حكم "حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام، أحكام لها حجية". نقض "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".
(2) احترام حجية الأحكام. علوها على اعتبارات النظام العام. علة ذلك.
(3) صدور حكم في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق. سبيل الطعن عليه. حالاته. الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي. الطعن عليه أمام محاكم الاستئناف. م 222 مرافعات. حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي. الطعن عليه أمام محكمة النقض. م 249 مرافعات. أثره. طرح الحكم الانتهائي على محكمة النقض ولو كان صادرًا من محكمة جزئية وصار انتهائيًا بعدم جواز نظره لانتهائية النصاب أمام محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. علة ذلك.
(4) صدور حكم سابق من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية حسم فيها مسألة انعدام صفة المطعون ضدها في طلب الأجرة أو الفسخ لعدم تسجيلها عقد شرائها للعقار الكائن به عين التداعي أو إحالة المالكة السابقة لحقها في الأجرة للمطعون ضدها وإعلان الطاعن المستأجر بهذه الحوالة وحيازته الحجية. أثره. امتناع مناقشة تلك المسألة. مناقضة الحكم الجزئي ذلك الحكم السابق في شأن تلك المسألة التي فصل فيها وقضاء الحكم المطعون فيه بهيئة استئنافية بعدم الجواز لانتهائية النصاب. مخالفة للقانون وخطأ.
(5) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعـمال اللاحقة للحكم المنقوض. شرطه. م 271/ 1 مرافعات. صدور حكم من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تأسيسًا على الحكم الجزئي المنقوض. لازمه. وجوب إلغاؤه بقوة القانون. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة 249 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وقد جاء النص عامًا مطلقًا بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضى هذا الحكم في أصل الحق أو في طلب وقتي ويكفي أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء.
3- عالج المشرع حالة صدور حكم في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق في فرضين أولهما أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي فجعل سبيله استئناف الحكم الانتهائي أمام محكمة الاستئناف على ما قررته المادة 222 من قانون المرافعات أما الفرض الثاني فهو أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي فجعل سبيل الطعن عليه أمام محكمة النقض وفقًا للمادة 249 من القانون ذاته ويطرح في هذه الحالة الحكم الانتهائي مباشرة على محكمة النقض ولو كان صادرًا من المحكمة الجزئية ولا يمنع من ذلك صدور حكم من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز استئنافه لانتهائية النصاب، إذ إن ذلك الحكم لا يعدو أن يكون تقريرًا لوصف الحكم بالانتهائية.
4- إذ كان الثابت من الأوراق ومن الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة المقدمة أمام هذه المحكمة أنها مرددة بين الطاعن والمطعون ضدها وأن الحكم الصادر فيها قد حسم مسألة انعدام صفة المطعون ضدها في طلب الأجرة أو الفسخ لعدم تسجيلها عقد شرائها العقار الكائن به عين التداعي أو إحالة المالكة السابقة لحقها في الأجرة للمطعون ضدها وإعلان الطاعن بهذه الحوالة، وقد حاز هذا الحكم حجية تمنع الخصوم من إعادة مناقشة ذات الموضوع في أي دعوى لاحقة ما لم تتغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضدها رغم عدم تغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، إذ لم تسجل المطعون ضدها عقد شرائها أو تعلن الطاعن بحوالة الحق من بعد صدور الحكم آنف البيان، ولا يقدح في ذلك إنذار المطعون ضدها للطاعن بسداد الأجرة المتأخرة المنفذ بتاريخ 29/11/2021 إذ إن طلب سداد الأجرة لا يغني عن إعلان الطاعن بحوالة الحق في عقد الإيجار إلى المطعون ضدها، بما يكون معه الحكم الجزئي قد ناقض الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي في تلك المسألة المشتركة، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 271 /1 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها، ولما كان الحكم رقم .... لسنة 2022 مدني مستأنف جنوب القاهرة تأسس على الحكم المنقوض بما يكون معه ذلك الحكم ملغيًا بقوة القانون لنقض الحكم الجزئي المؤسس عليه ذلك الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2021 مدني جزئي باب الشعرية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بعقد الإيجار وتسليمها لها وإلزامه بسداد مبلغ 3185 جنيهًا قيمة الأجرة المتأخرة، وقالت بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1997 استأجر الطاعن هذه العين من مالكتها السابقة نظير أجرة شهرية مقدارها خمسة وستون جنيهًا، وإذ امتنع عن الوفاء بها لمدة تسعة وأربعين شهرًا فأنذرته وأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بتاريخ 26/2/2022 بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين وإلزام الطاعن بمقابل الانتفاع بالعين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2022 مدني مستأنف جنوب القاهرة، وبتاريخ 27/6/2022 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز نظر الاستئناف لانتهائية النصاب. طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم الجزئي رقم .... لسنة 2021 مدني جزئي باب الشعرية الصادر بتاريخ 26/2/2022 بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في جلسة وقف التنفيذ - أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا وحددت جلسة لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، ولما كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم انتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم يتعين على المحكمة بحث مدى مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم آخر سابق توصلًا للفصل في شكل الطعن إما بجواز الطعن بالنقض أو بعدم جوازه.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المحاج به قد فصل في مسألة أساسية بين ذات الخصوم هي انتفاء صفة المطعون ضدها في المطالبة بالأجرة أو الفسخ، وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي، وإذ خالف الحكم الجزئي هذا النظر والتفت عن انتفاء صفة المطعون ضدها رغم عدم تغير صفات الخصوم عما كانت عليه في الدعوى المحاج بها، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة 249 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وقد جاء النص عامًا مطلقًا بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضى هذا الحكم في أصل الحق أو في طلب وقتي ويكفي أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية، ومن المقرر- أيضًا - أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، وأن المشرع عالج حالة صدور حكم في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق في فرضين أولهما أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي فجعل سبيله استئناف الحكم الانتهائي أمام محكمة الاستئناف على ما قررته المادة 222 من قانون المرافعات أما الفرض الثاني فهو أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي فجعل سبيل الطعن عليه أمام محكمة النقض وفقًا للمادة 249 من القانون ذاته ويطرح في هذه الحالة الحكم الانتهائي مباشرة على محكمة النقض ولو كان صادرًا من المحكمة الجزئية ولا يمنع من ذلك صدور حكم من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز استئنافه لانتهائية النصاب، إذ إن ذلك الحكم لا يعدو أن يكون تقريرًا لوصف الحكم بالانتهائية؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة المقدمة أمام هذه المحكمة أنها مرددة بين الطاعن والمطعون ضدها وأن الحكم الصادر فيها قد حسم مسألة انعدام صفة المطعون ضدها في طلب الأجرة أو الفسخ لعدم تسجيلها عقد شرائها العقار الكائن به عين التداعي أو إحالة المالكة السابقة لحقها في الأجرة للمطعون ضدها وإعلان الطاعن بهذه الحوالة، وقد حاز هذا الحكم حجية تمنع الخصوم من إعادة مناقشة ذات الموضوع في أي دعوى لاحقة ما لم تتغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضدها رغم عدم تغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، إذ لم تسجل المطعون ضدها عقد شرائها أو تعلن الطاعن بحوالة الحق من بعد صدور الحكم آنف البيان، ولا يقدح في ذلك إنذار المطعون ضدها للطاعن بسداد الأجرة المتأخرة المنفذ بتاريخ 29/11/2021 إذ إن طلب سداد الأجرة لا يغني عن إعلان الطاعن بحوالة الحق في عقد الإيجار إلى المطعون ضدها، بما يكون معه الحكم الجزئي قد ناقض الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي في تلك المسألة المشتركة، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطعن – بعدما ثَبت مخالفة الحكم الجزئي لحكم سابق – قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويكون الحكم معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 271/ 1 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها، ولما كان الحكم رقم .... لسنة 2022 مدني مستأنف جنوب القاهرة تأسس على الحكم المنقوض بما يكون معه ذلك الحكم ملغيًا بقوة القانون لنقض الحكم الجزئي المؤسس عليه ذلك الحكم.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 2021 مدني جزئي باب الشعرية صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق