الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 28 ديسمبر 2025

التعليق على اتفاقية جنيف الأولى / الفصل الثاني الجرحى والمرضى

عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)


Commentary of 2016

1313 - هذا الفصل هو أحد أهم فصول اتفاقية جنيف الأولى. بل قد يقال إن الاتفاقية ترتكز عليه، إذ يجسد الفكرة الجوهرية التي يدافع عنها مؤسسو الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهي فكرة هيمنت على كل اتفاقيات جنيف منذ عام 1864، وهي عدم جواز انتهاك شخص الجندي الجريح أو المريض، الذي أصبح بذلك عاجزًا عن القتال، من لحظة إصابته أو مرضه. يجب تعهد الجرحى والمرضى، أصدقاءً كانوا أو أعداءً، بالرعاية نفسها.

1314 - المادة 12 هي الأساس الذي تقوم عليه الحماية القانونية الممنوحة للجرحى والمرضى اليوم. فهي ترسي نظامًا لالتزامات إيجابية وأخرى سلبية متكاملة تتعلق بالجرحى والمرضى، وتؤسس المواد الرئيسة التي تعالج كيف تجب معاملتهم ورعايتهم. وتفرض المادة، كذلك، التزامات معينة نحو الموتى.

1315 - وتكمل المادة 15 المادة 12 بفرض التزام "البحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم" لنقلهم من منطقة الخطر المباشر ولتمكينهم من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. وإضافةً لذلك تشتمل المادة 18 على نواة فكرة هنري دونان بأن يساعد المدنيون الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وأن يعتنوا بهم، سواء كان ذلك استجابةً لالتماس من قائد الجيش أو طواعيةً. ويجب أن يفكر أطراف النزاع في هذه الخيارات عند اتخاذ "جميع التدابير الممكنة" للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم، وعند التأكد من تلقيهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم.

1316 - أما المادة 13 فالغرض منها هو تحديد الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف الأولى عند إصابتهم بالجرح أو المرض. وتضم القائمة أفراد القوات المسلحة وفئات أخرى من الأشخاص الذين يتمتعون بالوضع القانوني للمحاربين أو يستحقون الوضع القانوني لأسرى الحرب بشكل آخر مع أنهم ليسوا أفرادًا في القوات المسلحة.

1317 - وتحدد المادة 14 الوضع القانوني للجرحى أو المرضى من أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في قبضة العدو. ففي تلك الحالة، يتحقق في فرد القوات المسلحة وضعان: وضع الجريح أو المريض الذي يجب علاجه، ووضع تحوله إلى أسير حرب حيث يكتسب فعليًا هذا الوضع.

1318 - وتنظم المادة 16 ثلاثة أمور أساسية وهي: تسجيل المعلومات الخاصة بالجرحى والمرضى والموتى الذين وقعوا في قبضة الخصم وإرسالها، وإعداد شهادات الوفاة وإرسالها، وجمع المتعلقات الشخصية للمتوفين وإرسالها. لا يمكن بخس حق هذه المادة من الأهمية- فمن دون شروط التحقق من الهوية وإجراءاتها والإبلاغ عنها- يصعب، إن لم يكن مستحيلًا، تحديد أماكن الأشخاص المفقودين أو تقديم معلومات إلى أُسرهم.

1319 - وتعالج المادة 17 التعامل مع الموتى حصرًا، فهي تشرح، بوضوح، عددًا من القواعد بشأن الدفن أو الحرق، وفحص الجثة قبل ذلك، وصيانة المقابر وتمييزها. هذه المادة جوهرية لكفالة احترام كرامة الموتى وكفالة عدم فقدانهم.

1320 - نصت اتفاقيات جنيف المؤرخة في أعوام 1864 و1906 و1929 على بعض هذه المواد من قبل، لكن حظيت بتوضيح كبير في عام 1949، وزاد من تكميلها القسم الأول من الباب الثاني من البروتوكول الإضافي الأول.



Commentary of 1952

[p.132] CHAPTER II

WOUNDED AND SICK (1)

This Chapter is one of the most important in the Convention. The Convention may even be said to rest upon it, since it embodies the essential idea which was championed by the founders of the Red Cross and has dominated the whole of the Geneva Convention since 1864 -- the idea, namely, that the person of the soldier who has been wounded or who is sick, and for that reason is ' hors de combat, ' is from that moment sacred and inviolable. He must be tended with the same care, whether he be friend or foe.

Any Convention must logically begin with a certain number of definitions, the object of which is to specify and delimit the subject matter. Such is the purpose of the present Chapter, which for practical purposes should be regarded as being the first in the Convention.

In addition to the great principle of inviolability stated above, the Chapter contains a definition of the military and other persons to whom, when they are wounded or sick, the Convention is to apply; their status is also defined, and there are a number of provisions which relate to them exclusively: to the search for them on the battlefield, their evacuation, their registration by the Power by which they are received, the transmission of particulars concerning them and provisions relating to the dead. The Chapter further contains a final Article (Article 18 ) dealing with the role of the population in regard to the wounded and sick.

If the present Chapter is compared with the corresponding provisions of 1929, 1906 and 1864, it will be found that there has, on the whole, been no radical change. On the other hand the form has been completely [p.133] changed, and numerous additions have been made in matters of detail, The changes are particularly striking if reference is made to the original text of 1864, in which only one Article in ten related to the wounded and sick. The majority of the new provisions could have been regarded as implicit in the earlier texts; but their incorporation in the written law is none the less an important advance. By its attitude in developing and strengthening the former text the Diplomatic Conference of 1949 has indicated, in this as in other instances, its desire to accord to war victims even greater guarantees of humane treatment than in the past.

------------------

* (1) [(1) p.132] For brevity the word "wounded" will sometimes be used alone. But it is intended in such cases to cover the "sick" as well. The Convention accords the same status to both;

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق