بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 162 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. ل. ا.
مطعون ضده:
م. ك. ع. ن. م. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/834 استئناف عمالي بتاريخ 15-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى (مصطفى كمال عبدالمجيد نياز مصطفى كمال ) أقام الدعوى رقم 158 لسنة 2025 عمال جزئى امام محكمة دبى الابتدائية علي المدعى عليها ( انتجريتد للخدمات الفنية ) بطلب الحكم بإلزامها ? وفقا لطلباته الختامية - بأن تؤدى له مبلغً 170133 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % وإلزامها بالرسوم والمصاريف . على سند بأنه بموجب عقد محدد المدة التحق المدعــى بالعمـل لـدى المدعـى عليها بتاريــخ 18/8/2015 لِقاء راتب أسـاســى 12000 درهم واجمالـى 20000 درهم واستقال المدعـى من العمل وآخر يوم عمل له بتاريخ 11/9/2023 ويُطالب بالمستحقات الآتية : ـمبلغ 67333 درهم رواتب متأخرة عن الفترة من 1/6/2023 وحتى 11/9/2023 مبلغ 78800 درهم مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 24000 درهم بدل إجازة سنوية عن الفترة من 11/9/2021 وحتى 11/9/2023 قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة بطلب الزام المدعى عليه تقابلا بمبلغ 1265454,45 درهما ومبلغ 8667 درهم بدل انذار عن مدة 13 يوما والتى لم يقم المدعى عليه تقابلا بالعمل لديها والفائدة القانونية بواق 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبتاريخ 22/7/2025 حكمت المحكمة حضورياً / أولاً / فى الدعـوى الأصليـة : ــ بإلزام المدعـى عليها بأن تؤدى للمدعــى مبلغ 102756 مائة واثنين ألف وسـبعمائـة وستة وخمسين درهمـاً والفائدة التأخيرية بواقع 5% على المبلغ المقضى به اعتباراً من تاريخ المُطالبــة القضــائيــة وحتـى تمــام السـداد وألزمت كــــلاً من المدعــى والمدعــى عليهــا بالمُناســـب من المصروفــــات . ثانياً / فى الدعـــوى المتقابلة / بإلزام المدعـى عليه تقابــلاً بأن يؤدى للمدعية تقابــلاً مبلغ 8000 ثمانية آلاف درهمـاً والفائدة التأخيرية بواقع 5% على المبلغ المقضى به اعتباراً من تاريخ المُطالبــة القضــائيــة وحتى تمام السـداد وألزمت كلاً من المدعية تقابـلاً والمدعـى عليه تقابــلاً بالمُناسب من المصروفات ورفضت عدا ذلك من طلبات . استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 834 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 15/10/2025 قضت المحكمة (بغرفة مشورة) بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفة بالمصروفات وامرت بمصادرة التأمين . طعنت المدعية فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 13/11/2025 وقدم المطعون ضده -بشخصه ? مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب ذلك أنه ايد الحكم المستأنف برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان في ظل الثابت بأوراق الدعوى وصريح النصوص القانونية والتى تؤيد الدفع المشار إليه كما اخطأ الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم المستأنف برفض طلبها بالزام المطعون ضده بأن يؤدى لها مبلغ 1,265,454.45 درهم مليون ومائتى الف وخمسة وستين الف واربعمائة واربعة وخمسين درهما وخمسة واربعين فلسا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق فى 31/10/2023 وحتى السداد التام بمقولة أن هذا المبلغ كان ضمن المبالغ المطالب بها بالدعوى الجزائية رقم 14996/2023 وأن المطعون ضده قد حصل على البراءة مما اسند إليه من تهمة الاختلاس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الطعن غير مقبول بالنسبة للدعوى الأصلية ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 175/1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (42 ) لسنة 2022 أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ( 500000 ) درهما خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ومن المقرر وفقاً لنص المادة 50/1 من القانون المذكور أنه تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة .... لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن قيمة الدعوي محل الطعن يوم رفعها مبلغ (170133) درهما وهي بالإضافة إلى الفائدة لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم أي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق النقض ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول . بالنسبة للدعوى الأصلية
وحيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما اثارته الطاعنة بخصوص الدعوى المتقابلة فإن نعيها مردود ذلك إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة(269) من قانون الإجراءات الجزائية أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون له حجية ملزمة أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه فصلا لازما في وقوع الفعل المكون الاساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الصف القانوني للفعل ونسبته الى فاعله، فإن فصلت المحكمة الجزائية نهائيا في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها بل يتعين عليها ان تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها مخالفا للحكم الجزائي السابق عليه ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الجزائى الصادر في الدعوى الجزائية رقم 14996/2023 واستئنافها رقم 8902/2023 استئناف جزاء والصادر بتاريخ 26-12-2024 واصبح باتا والذي قضى ببراءة المدعى مما أسند إليه وكان الخبير المنتدب فى الدعوى الجزائية قد خلص فى تقريره إلى عدم استيلاء المطعون ضده أى مبالغ من اموال الطاعنة لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد ايدت حكم محكمة اول درجة الصادر برفض الدعوى المتقابلة التزاما بالحكم الصادر فى الدعوى الجزائية فإنه يكون قد اعمل القانون على وجه صحيح ويضحى النعى عليه بما سلف على غير اساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة للدعوى الأصلية وبرفضه بالنسبة للدعوى المتقابلة والزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق