الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 ديسمبر 2025

الطعن 144 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 18 / 11 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 144 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ع. م. ب. د. ا.

مطعون ضده:
ن. د. ل. ا. و. د. ا. ا. ل. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/314 استئناف عمالي بتاريخ 29-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 41/2024 عمالي كلي ضد المطعون ضدها بطلب الزامها بأن تؤدي له مبلغاً وقدره (1,124,000.00 درهم) مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف درهم، قيمة مستحقاته العمالية لدى المطعون ضدها، مع الفائدة القانونية بواقع (5 %) من تاريخ المطالبة القانونية وحتى السداد التام بالإضافة الى التعويض المناسب عن الأضرار المادية و الأدبية التي تعرض لها بموجب قرار رفض تعيينه بوظيفة طبيب بيطري رغم استيفائه شروط التعيين وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ سابق على عام 2009 بوظيفة مراقب ضمان جودة في الحجر الصحي بقسم الطب البيطري براتب إجمالي مبلغ (39,500) درهم وبتاريخ 13/9/2013 أعلنت المطعون ضدها داخلياً عن رغبتها في تعيين طبيب بيطري مختص، وبتاريخ 13/9/2013 تقدم بطلب الإلتحاق بالوظيفة، وقد فوجئ برفض المطعون ضدها تعينه لكونه غير مؤهل للوظيفة لعدم توافر مؤهل زمالة الكلية الملكية للجراحين البيطرين في بريطانيا كشرط أساسي لقبول الوظيفة، بتاريخ 1/2/2017 أصدرت المطعون ضدها قراراً بتعديل عقده وتغيير المسمى الوظيفي من مراقب ضمان جودة الحجر الصحي إلى طبيب بيطري، كما تم تعديل الراتب والمزايا الأخرى وبتاريخ 23/11/2021 صدر قرار آخر بتعديل المسمى الوظيفي من طبيب بيطري إلى رئيس الحجر الصحي بالإنابة وبتاريخ 5/12/2021 وعلى أثر استقالة أحد المدراء العاملين لدى المطعون ضدها قامت الأخيرة بتكليفه بكافة أعمال المدير المستقيل بالإضافة إلى عمله كرئيس الحجر الصحي بالإنابة، وذلك للفترة من 5/1/2022 وحتى 14/6/2023، دون أن يتقاضى أجر إضافي عن الأعمال المسندة إليه بإجمالي مبلغ 561000 درهم . وبتاريخ 17/5/2022 اسندت إليه مهام الطبيب البيطري بجانب عمله كرئيس للحجر الصحي بالإنابة وعمله كمدير للحجر الصحي بديلاً عن المدير المستقيل وقد بلغ إجمالي أجوره عن العمل الإضافي المذكور مبلغ 540000 درهم. امتنعت المطعون ضدها عن سداد المبالغ المذكورة بالإضافة إلى مبلغ 113000 درهم بدل سكن فأقام الدعوى مطالباً بالمبلغ سالف البيان. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 314 / 2025 استئناف عمالي. بتأريخ 29/9/2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 21/10/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، والفساد في الإستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضى برفض طلبه إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 561,000 درهم ( خمسمائة وواحد وستون ألف درهم ) ومبلغ 450,000 درهم ( أربعمائة وخمسون ألف درهم) تعويضاً عن بدل رواتب المهام المسندة إليه كمدير للحجر الصحي خلفاً للمدعو / مايكل ومهام العمل كطبيب خلفاً للطبيب البيطري السابق (د. ديفيد) عن الفترة من 17/05/2022 وحتى 27/03/2023 بجانب عمله كرئيس الحجر الصحي بالإنابة وحين قضي برفض طلبه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 113,000 درهم بدل السكن الشهري الذي قامت المطعون ضدها باستقطاعه من راتب عن الفترة من 30/04/2023 وحتى تاريخ إقامة الدعوى دون مبرر مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي مردود ذلك أن من المقرر وفقاً لنص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن أحكام هذا المرسوم بقانون 1- تسري على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص بالدولة 2- لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا المرسوم بقانون: أ- موظفو الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية. ب- منتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن. ج- عمالة الخدمة المساعدة. ومن المقرر وفقاً لنص المادة (1) من مرسوم رقم (1) بشأن إنشاء مؤسسة عامة تعرف باسم نادي دبي لسباق الخيل أن 1- تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة عامة مستقلة تعرف باسم نادى دبي لسباق الخيل ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة. 2- تتمتع المؤسسة بالشخصية الإعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري وتعود ملكيتها لحكومة دبي. ومن المقرر وفقاً لنص المادة (1) من مرسوم رقم (7) لسنة 2020 بشأن تحديد الجهات الحكومية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي أنه وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يطبق هذا القانون على الموظفين المدنيين المواطنين وغير المواطنين العاملين لدى: ا. الجهات الحكومية المحددة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم. 2. الجهات الحكومية التي يقرر إخضاعها للقانون بموجب أي تشريع. 3. الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التي تتلقى دعم من حكومة دبي التي يتقرر اخضاعها للقانون بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي ومن المقرر وفقاً لما تقضي به المادة (2) من المرسوم المذكور أنه تستمر الجهات الحكومية غير الخاضعة للقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرة لحكومة دبي بتطبيق الأنظمة والقرارات المنظمة لمواردها البشرية المعمول بها لديها ما لم يتقرر اخضاعها لأحكام القانون وفقاً لما هو مُبيّن في المادة (1) من هذا المرسوم ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 243/1 ، 246/2 أنه يجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما كما يجب عليهما تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وبحث وتقدير الأدلة وتفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالًا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناء على أسبابها التي أوردتها فيه الرد الكافي والمسقط لما عداها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى رفض طلبات الطاعن الواردة بوجه النعي معولاً في هذا الذي انتهى إليه على ما اتفق عليه الطرفان في العقد المبرم بينهما وتعديلاته ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((حيث إنه عن طلب المستأنف التعويض عن بدل راتب عمله كمدير للحجر الصحي وكطبيب بيطري بجانب عمله كرئيس للحجر الصحي بالإنابة ، لا سند له ، اذ جاء بالبند السادس من العقد المؤرخ 11-11-2009 : ( يمكن نقل خدمات الموظف إلى أي مكان من اماكن عمل الشركة سواء الحالية او التي يتم الحصول عليها لاحقاً داخل أو خارج الامارات ، كما يمكن تكليفه بمهام أخرى غير التي تم توظيفه من أجلها في الأصل ، بناء على متطلبات الشركة ، ويمكن إرساله أيضا في مهمة أو نقله إلى أي من الشركات التابعة للمجموعة ، وتخضع هذه التنقلات والتكليفات والمهام للنقاش مع الموظف وقبوله ) وإنه لما كان ذلك وكانت الثابت أن المستأنف ضدها في تكليفاتها للمستأنف بالعمل سواء طبيب بيطري أو غيرها من الوظائف محل تلك التكليفات قد التزمت بنود العقد ولم تتجاوزها وأن المستأنف قد وافق على تلك التكليفات بموجب توقيعه على كل التعديلات التي تمت على عقده مع المستأنف ضدها عدا تعديل 6-4-2023 والذى اتبعه بتعديل 7-6-2023 الممهور بتوقيع المستأنف والذى تضمن تخفيضاً للراتب والغاءاً لبدل السكن ، ولم يثبت أن المستأنف في مباشرته تلك التكليفات قد تجاوز ساعات الدوام الرسمي ، ويضحى طلب المستأنف أيضا لبدل السكن لا سند له لما تقدم بيانه من أسباب فضلاً عن أن المستأنف ضدها استعملت حقها في إعادة هيكلة الدرجات والعلاوات للعاملين لديه ومن بينهم المستأنف بما يتوافق وتحقيق الإستراتيجيات المطلوبة من المؤسسة المستأنف ضدها)) وكان الثابت ــ كما سلف القول ــ أن المطعون ضدها مؤسسة حكومية لا ينطبق عليها قانون تنظيم علاقات العمل ولا تخضع لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي كونها لم تكن من ضمن الجهات الحكومية المدرجة في القائمة المرفقة بالمرسوم رقم (7) لسنة 2020 وهي لذلك تقوم بتطبيق الأنظمة والقرارات المنظمة لمواردها البشرية المعمول بها لديها اعمالاً لنص المادة (2) منه فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون صائباً ومتفقاً مع صحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حين رفض طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية جراء امتناع المطعون ضدها عن تعيينه في وظيفة طبيب بطري على الرغم من أنه قدم ما يثبنت من أنه مرخص له العمل كطبيب بيطري بدولة الإمارات العربية المتحدة وفق شروط وأحكام القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري بدولة الامارات العربية المتحدة وأن شرط عضوية الكلية الملكية البريطانية هو ميزة إضافية وليس شرط أساسي مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسؤول ومن المقرر أن تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة التمييز أما ثبوت أو نفي الخطأ فإنه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد انتهى إلي رفض طلب التعويض لانتفاء ركن الخطأ على ما أورده بمدوناته ((حيث انه عن طلب المستأنف التعويض عن الأضرار المادية والأدبية جراء امتناع المستأنف ضدها عن تعيينه في وظيفة طبيب بيطري ، فلا سند له كون المستأنف ضدها حدد من بين شروط التعيين في تلك الوظيفة لديه شرطاً يوجب حصول المرشح لشغل الوظيفة على عضوية الكلية الملكية للجراحين البيطريين وأن هذا المؤهل قياسي وشرط لجميع الاطباء البيطريين العاملين في الحجر الصحي لدى المستأنف ضده وفق رسالة الأخير المؤرخة 19-11-2013 ، ولا يمكن بحال أن يفرض المرشح شروطه على صاحب العمل الذى له مطلق أالشروط التي وضعها المستأنف ضده كانت بهدف اقصائه عن شغل الوظيفة ، وإذ انتفى ركن الخطأ في جانب المستأنف وهو شرط لقيام المسؤولية والقضاء بالتعويض فيكون الطلب لا يسانده قانون او واقع ،)) فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق