عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
( مادة ۱۳۳ التي أصبحت مادة ١٣١ )
كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه الى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه ، يبلغ الى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على المادة ۱۳۳ التي أصبحت ۱۳۱ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق