عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١٠٥٩ (1)
للدائن
المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر
له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع
التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقاً بانقضاء حق هذا
الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة .
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها
.
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 90 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق