الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 21 ديسمبر 2025

الطعن 2403 لسنة 91 ق جلسة 22 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 32 ص 356

جلسة 22 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / حازم عبد الرؤوف دخيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم حميدة ، أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر ومحمد حمدي متولي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(32)
الطعن رقم 2403 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) اشتراك . اتفاق . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
التدليل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟
الاشتراك بالاتفاق والمساعدة . مناط تحققه ؟
مثال .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه . التزام الحكم هذا النظر . كفايته لاطراح دفاع الطاعنة بانتفاء العلم بالتزوير .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
خلو الحكم من مكان ارتكاب الجريمة . لا يعيبه . متى لم تنازع الطاعنة في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . حد ذلك ؟
(8) حكم " بيانات الديباجة " .
بيان الحكم بديباجته كون الجريمة جناية أو جنحة . غير لازم . متى لم تدع الطاعنة أن ذلك البيان يؤثر في مسئوليتها أو استحقاقها العقاب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا تماري الطاعنة في أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعنة للجرائم التي دانها بها ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعنة كانت برفقة المتهم الأول – سابق الحكم عليه - حال صرف المبلغ المستولى عليه من البنك .... بموجب توكيلين مزورين منسوبين للمجني عليه للمحكوم عليه سالف الذكر وخرجا سوياً واستقلا سيارة قيادة المتهم المتهم الثالث – سابق الحكم عليه - والذي أقر بتحقيقات النيابة باشتراكه معهما في ارتكاب الواقعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من ذلك أن الطاعنة اشتركت مع المتهمين الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم التي دانها بها ، فإنه يكون استخلاصاً سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده الحكم منه ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور غير قويم .
3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عليه صراحة وعلى استقلال ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير في محررات رسمية وعرفية في حق الطاعنة وما استدل به على ركن العلم بالتزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم التي دانها بها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب طعنها عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود ، بل ساقت قولاً مرسلاً مجهلاً .
5- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات ما دام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد .
6- من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
7- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من بيان مكان ارتكاب الجريمة ما دام أن ذلك المكان ليس عنصراً من عناصرها ، ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفتها باعتباره ظرفاً مشدداً ولم تنازع الطاعنة في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل .
8- من المقرر أن بيان نوع الجريمة جناية أو جنحة ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وما دام أن الطاعنة لا تدعي أن تلك البيانات تؤثر في مسئوليتها أو عقابها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... ( الطاعنة ) 3- .... بأنهم :-
- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ( التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... ) والمنسوب صدوره لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لإثباتها فيه فاصطنعه المجهول على غرار الصحيح منه وأثبت به على خلاف الحقيقة توكيل المجني عليه / .... للمتهم الأول لسحب مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه مصري من حسابه رقم .... بالبنك .... وقد ذيلوه بتوقيعات عزوها زوراً إلى الموظفين العموميين المختصين بإصداره ومهروه بأختام مقلدة نسبوها زوراً لتلك الجهة آنفة البيان وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ( التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... ) والمنسوب صدوره لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لإثباتها فيه فاصطنعه على غرار الصحيح منه وأثبتوا به على خلاف الحقيقة توكيل المجني عليه / .... للمتهم الأول لسحب مبلغ مليون وخمسين ألف جنيه مصري من حسابه رقم .... بالبنك .... وقد ذيلوه بتوقيعات عزوها زوراً إلى الموظفين العموميين المختصين بإصداره ومهروه بأختام مقلدة نسبوها زوراً لتلك الجهة آنفة البيان وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ( التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... ) والمنسوب صدوره على خلاف الحقيقة لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على اصطناعه على غرار الصحيح منها وساعدوه وأمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لإثباتها فيه فقام المجهول باصطناعه وأثبت به على خلاف الحقيقة توكيل المجني عليه .... للمتهمة الثانية لسحب مبلغ مليونين وثلاثمائة ألف جنيه مصري من حسابه رقم .... بالبنك .... وقد ذيلوه بتوقيعات عزوها زوراً إلى الموظفين العموميين المختصين بإصداره ومهروه بأختام مقلدة نسبوها زوراً لتلك الجهة آنفة البيان وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- اشتركوا مع آخر مجهول في تقليد أختام شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لمكتبي توثيق .... ، .... وتوقيعات الموظفين العموميين المختصين بهاتين الجهتين المختصتين بإصدار المحررات محل الاتهامات السالفة وقد مهروا تلك المحررات بتلك الأختام المقلدة وذيلوها بالتوقيعات سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- استعملوا المحررين المزورين موضوع التهمتين الأولى والثانية فيما زورا من أجله مع علمهما بتزويرهما بأن مثل المتهم الأول أمام الموظفين المختصين بالبنك .... - فرع .... - وقدم إليهم هذين التوكيلين لإثبات ما دون بهما محتجاً ببياناتهما المزورة ولإعمال آثارهما لديه ستراً لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات .
- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين لإحدى الشركات المساهمة للدولة نصيب في مالها ( البنك .... ) وهي قسيمتي سحب نقدي ثابت بهما استلام المتهم الأول لمبلغين ماليين بإجمالي مبلغ مليونين ومائتي وخمسون ألف جنيه مصري من حساب المجني عليه / .... أقر بهما المتهم الأول بسريان التوكيلين المنسوبين للأخير فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين من محررات أحد الناس ( هما إقراري تعزيز منسوب صدورهما للمجني عليه / .... ) وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على اصطناعهما على غرار الصحيح منها وساعدوه وأمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لإثباتها فيهما فقام المجهول باصطناعهما وأثبت بهما على خلاف الحقيقة واقعة توكيل المجني عليه / .... للمتهم الأول لسحب مبالغ مالية من حسابه رقم .... بالبنك .... وقد ذيل كل منهما بتوقيعات عزوها زوراً إلى المجني عليه سالف الذكر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- توصلوا بالاشتراك مع آخر مجهول إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه / .... وهو مبلغ مليونين ومائتي وخمسين ألف جنيه مصري والمودعة لدى البنك .... وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام البنك .... بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي توكيل المجني عليه سالف الذكر للمتهم الأول لصرف مبالغ مالية من حسابه لدى البنك بموجب التوكيلين الخاصين رقمي .... لسنة .... ، .... لسنة .... والمنسوب صدورهما لمكتب توثيق .... محل الاتهامين الأول والثاني محتجين ببيانات المحررين وقد تمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ المالي آنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث وغيابياً للأول والثانية بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانية بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليها الثانية ( الطاعنة ) .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ٤٠/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 206 /4،3 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ٢١٤ ، 214 مكرراً ، 215 ، 336/ 1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة ٣٢ من ذات القانون ، بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة وتقليد الأختام والنصب قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ولحقه البطلان ؛ ذلك بأنه جاء مبهماً وخلا من بيان أركان جريمة الاشتراك في التزوير وعناصرها ودور الطاعنة فيها ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي ، والتفت عن دفعيها بتناقض أقوال شهود الإثبات وانتفاء صلتها بالواقعة ، وكما سقطت من أسبابه بيان مكان ارتكاب الجريمة وخلت ديباجته من نوع الجريمة المنسوب للطاعنة ارتكابها ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا تماري الطاعنة في أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعنة للجرائم التي دانها بها ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعنة كانت برفقة المتهم الأول – سابق الحكم عليه - حال صرف المبلغ المستولى عليه من البنك .... بموجب توكيلين مزورين منسوبين للمجني عليه للمحكوم عليه سالف الذكر وخرجا سوياً واستقلا سيارة قيادة المتهم الثالث – سابق الحكم عليه - والذي أقر بتحقيقات النيابة باشتراكه معهما في ارتكاب الواقعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من ذلك أن الطاعنة اشتركت مع المتهمين الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم التي دانها بها ، فإنه يكون استخلاصاً سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده الحكم منه ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عليه صراحة وعلى استقلال ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير في محررات رسمية وعرفية في حق الطاعنة وما استدل به على ركن العلم بالتزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم التي دانها بها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب طعنها عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود ، بل ساقت قولاً مرسلاً مجهلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات ما دام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من بيان مكان ارتكاب الجريمة ما دام أن ذلك المكان ليس عنصراً من عناصرها ، ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفتها باعتباره ظرفاً مشدداً ولم تنازع الطاعنة في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بيان نوع الجريمة جناية أو جنحة ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وما دام أن الطاعنة لا تدعي أن تلك البيانات تؤثر في مسئوليتها أو عقابها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق