الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الثامنة والخمسون
14 صفر سنة 1437هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2015م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 75 لسنة 2015
بشأن الموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/ 2
من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/ 2 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1436هـ
(الموافق 11 فبراير سنة 2015م).
عبد الفتاح السيسي
تحفظات
حكومة جمهورية مصر العربية
على الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته
1 - الفقرة (2) من المادة (21) التى تنص على أنه:
"يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج، وهو ثمانى عشرة سنة ويجعل قيد الزواج إلزاميًا فى سجل رسمى".
2 - نص المادة (24).
3 - الفقرة الفرعية (هـ) من الفقرة (5) من المادة (30) والتى تنص على أن "حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات".
4 - نص المادة (44) التى تقر للجنة المنشأة بمقتضى الميثاق الاختصاص بتلقى البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها الميثاق من كل فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الأفريقية أو من دولة عضو أو منظمة الأمم المتحدة بشأن أية مسألة واردة فى هذا الميثاق.
5 - نص الفقرة (1) من المادة (45) التى تجيز للجنة اللجوء إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق فى أية مسألة تتصل بهذا الميثاق وإن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق أحكامه وأن تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقق من التدابير التى اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ أحكام الميثاق.
مشروع الميثاق الأفريقي
لحقوق الطفل ورفاهيته
الديباجة:
إن الدول الأفريقية الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية والأطراف فى هذا الميثاق المسمى "الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته".
إذ تأخذ فى الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر بالأهمية الأساسية لحقوق الإنسان وأن الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب قد أعلن واتفق على أنه يجوز لأى شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التى يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون أى تمييز بسبب الأصل أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو غيره أو الأصل الوطنى والاجتماعى أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.
وإذ تذكر بأن إعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمات الوحدة الأفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته الإعلان رقم 4 لرؤساء الدول والحكومات (د - 16) التعديل الأول الذى صدر عن دورته العادية السادسة عشرة فى منروفيا (ليبريا) خلال الفترة من 17 - 20 يوليو سنة 1979 أقر بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لدعم وحماية حقوق ورفاهيته الطفل الأفريقى.
وإذ تلاحظ بقلق أن وضع الكثير من الأطفال الأفريقيين ما زال حرجًا بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقليدية والكوارث الطبيعية والأعباء السكانية والنزاعات المسلحة بالاستغلال والجوع والتعويق وعدم نضوج الطفل البدنى والعقلى مما يتطلب الحماية والعناية.
وإذ يقر بأن الطفل يشغل مكانة فريدة ومتميزة فى المجتمع الأفريقى وأنه لكى يتحقق للطفل الأفريقى النضج الكامل والمتناسق لشخصيته يجب أن ينمو فى وسط عائلى فى جو من السعادة والحب والتفاهم.
وإذ يقر بأن الطفل مع مراعاة الاحتياجات المرتبطة بنموه البدنى والذهنى فى حاجة إلى عناية خاصة لنموه الجسمانى والبدنى والذهنى والأخلاقى والاجتماعى وأنه فى حاجة إلى حماية قانونية فى أحوال تتوافر فيها الحرية والكرامة والأمن.
وإذ تأخذ فى الاعتبار فضائل ميراثها الثقافى وماضيها التاريخى وقيم الحضارة الأفريقية التى ينبغى استلهامها والاسترشاد بها فى تفكيرها فى مجال حقوق وحماية الطفل.
وإذ تأخذ فى الحسبان أن دعم وحماية حقوق ورفاه الطفل يفترضان اضطلاع الجميع بواجباتهم.
وإذ تؤكد مجددًا موافقتها على مبادئ حقوق وحماية الطفل الواردة فى بياناتها واتفاقياتها وسائر الوثائق التى اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية ومنظومة الأمم المتحدة وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وإعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الطفل الأفريقى ورفاهيته توافق على ما يلى:
الجزء الأول
الحقوق والواجبات
(الفصل الأول)
حقوق الطفل وحمايته
مادة 1 - واجبات الدول الأعضاء:
1 - تعترف الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف فى هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة فى هذا الميثاق وتتعهد باتخاذ كافة التدابير اللازمة طبقًا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق لاعتماد كافة التدابير التشريعية أو غيرها اللازمة لنفاذ أحكام هذا الميثاق.
2 - لا يسرى أى حكم من أحكام هذا الميثاق على أى حكم يكون أكثر ملاءمة لإقرار حقوق الطفل وحمايته واردًا فى تشريع دولة طرف أو فى أية اتفاقية دولية أخرى أو فى أى اتفاق دولة معمول به فى الدولة المذكورة.
3 - يجب عدم تشجيع أى عرف أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية يتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات المنصوص عليها فى هذا الميثاق على أساس هذا التعارض.
مادة 2 - تعريف الطفل:
بموجب هذا الميثاق "يقصد بالطفل" أى إنسان يقل عمره عن 18 عامًا.
مادة 3 - عدم التمييز:
لكل طفل الحق فى التمتع بكافة الحقوق والحريات التى يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسى أو أى رأى آخر والأصل الوطنى والاجتماعى أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر دون تمييز من هذا النوع بالنسبة لأبويه أو وصيه الشرعى.
مادة 4 - مصلحة الطفل العليا:
1 - تكون مصلحة الطفل هى الاعتبار الأساسى فى أى إجراء خاص بطفل يقوم به أى شخص أو سلطة.
2 - فى أى إجراء قضائى أو إدارى يتصل بطفل قادر على نقل آرائه الخاصة ينبغى الحرص على الاستماع إلى آراء الطفل سواء مباشرة أو من خلال ممثل محايد يشترك فى الإجراء على أن تأخذ السلطة المختصة آراءه فى الاعتبار بما يتفق مع أحكام القوانين التى تطبق فى هذا المجال.
مادة 5 - البقاء والتنمية:
1 - لكل طفل الحق فى الحياة. وهذا الحق غير قابل للتقادم ويحميه القانون.
2 - تكفل الدول الأطراف فى هذا الميثاق بقدر المستطاع بقاء الطفل وحمايته ونموه.
3 - لا يصدر حكم الإعدام على جرائم يرتكبها الأطفال.
مادة 6 - الاسم والجنسية:
1 - لكل طفل الحق فى اسم عند مولده.
2 - كل طفل يقيد فور مولده.
3 - لكل طفل الحق فى الحصول على جنسية.
4 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بالعمل على أن تعتبر تشريعاتها بمبدأ حق الطفل فى الحصول على جنسية الدولة التى ولد (أو ولدت) على أراضيها إذا كان لا يمكن لحظة الولادة أن يمنح (تمنح) جنسية أية دولة أخرى طبقًا لقوانينها.
مادة 7 - حرية التعبير:
يكون لأى طفل قادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية عن آرائه فى شتى المجالات وإعلان آرائه مع مراعاة القيود التى ينص عليها القانون.
مادة 8 - حرية التجمع:
لكل طفل الحق فى حرية الانضمام لجمعية وحرية تكوين أى تجمع سلمى يجيزه القانون.
مادة 9 - حرية التفكير والعقيدة والديانة:
1 - لكل طفل الحق فى حرية التفكير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
2 - على الأبوين والوصى الشرعى، عند الاقتضاء تقديم النصح والتوجيه فى ممارسة هذه الحقوق بالطريقة وبالقدر اللذين يتمشيان مع نمو القدرات والمصلحة الرئيسية للطفل.
3 - تحترم الدول الأطراف فى الميثاق واجب الأبوين والوصى الشرعى من حيث تقديم النصح والتوجيه فى مجال التمتع بهذه الحقوق طبقًا للقوانين والسياسات الوطنية المطبقة فى هذا الشأن.
مادة 10 - حماية الحياة الخاصة:
لا يجوز إخضاع أى طفل لتدخل تعسفى أو غير شرعى فى حياته الخاصة فى أسرته أو فى منزله أو فى مراسلاته أو التعدى على شرفه وسمعته، غير أن للأبوين والوصى الشرعى الحق فى ممارسة إشراف معقول على سلوك الأطفال وللطفل الحق فى الحماية قانونًا من مثل هذه التدخلات أو التعديات.
مادة 11 - التربية:
1 - لكل طفل الحق فى التربية.
2 - تستهدف تربية الطفل ما يلى:
( أ ) تعزيز وتنمية شخصية الطفل ومواهبه فضلاً عن قدراته الذهنية والبدنية إلى حين نضوجها الكامل.
(ب) تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا سيما تلك المنصوص عليها فى أحكام مختلف الوثائق الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان والشعوب وفى الإعلانات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان.
(جـ) صون وتعزيز القيم الأخلاقية التقليدية والثقافية الأفريقية الإيجابية.
(د) تهيئة الطفل لكى يعيش حياة مسئولة فى مجتمع حر بروح من التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين الشعوب والمجموعات العرقية والقبائل والجماعات الدينية.
(هـ) الحفاظ على الاستقلال الوطنى وسلامة الأراضى.
(و) تشجيع وإقامة الوحدة والتضامن الأفريقيين.
(ز) كفالة الاحترام للبيئة والموارد الطبيعية.
(ح) تحسين إدراك الطفل للرعاية الصحية الأولية.
3 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة بغية التوصل إلى الإقرار الكامل لهذا الحق وتتعهد بوجه خاص بما يلى:
( أ ) توفير التعليم المجانى والإلزامى.
(ب) تشجيع تطوير التعليم الثانوى بمختلف أشكاله وتوفيره تدريجيًا بالمجان فى متناول الجميع.
(جـ) توفير التعليم العالى للجميع مع مراعاة قدرات واستعدادات كل طفل بشتى الوسائل المناسبة.
(د) اتخاذ تدابير لتشجيع الأطفال على الانتظام فى الدراسة وخفض معدل المتخلفين عنها.
(هـ) اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالأطفال الموهوبين والمحرومين من الإناث؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.
4 - تحترم الدول الأطراف فى هذا الميثاق حقوق وواجبات الأبوين وعند الاقتضاء حقوق وواجبات الوصى الشرعى فى اختيار مدرسة لأولادهم غير تلك التى أقامتها السلطات العامة بشرط أن تلتزم هذه المدرسة بالحد الأدنى من القواعد التى تجيزها الدولة لكفالة التربية الدينية والأخلاقية للطفل بصورة تتمشى مع تطور قدراته.
5 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كافة التدابير المناسبة التى تكفل معاملة الطفل الخاضع للانضباط المدرسى أو لانضباط أبويه معاملة تتسم بالإنسانية واحترام كرامة الطفل، وذلك بما يتمشى مع هذا الميثاق.
6 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق جميع التدابير المناسبة لكى يتسنى للبنات اللائى يصبحن حوامل قبل إتمام دراستهن مواصلة تعليمهن مع مراعاة استعداد كل منهن.
7 - لا يجوز تفسير أى حكم من أحكام هذه المادة على أنها مخالفة لحرية أى فرد أو هيئة فى إنشاء وإدارة مؤسسة تعليمية شريطة احترام المبادئ المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة ومراعاة مطابقة التعليم فى هذه المدرسة للحد الأدنى من القواعد التى تحددها الدولة المختصة.
مادة 12 - أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية:
1 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل فى الراحة أوقات الفراغ والحق فى ممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لعمره وفى الاشتراك بحرية فى الحياة الثقافية والفنية.
2 - تحترم الدول الأعضاء حق الطفل فى الاشتراك الكامل فى الحياة الثقافية والفنية وتشجعه من خلال تهيئة أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية وقضاء أوقات الفراغ المناسبة والمتاحة للجميع.
مادة 13 - الأطفال المعوقون:
1 - لكل طفل معوق ذهنيًا أو بدنيًا الحق فى أن يحظى بتدابير حماية خاصة تتفق مع احتياجاته البدنية والأخلاقية وفى ظروف تكفل كرامته وتشجع استقلاله الذاتى ومشاركته بنشاط فى حياة المجتمع.
2 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بأن تقدم للطفل المعوق وللقائمين على رعايته المساعدة المطلوبة والمناسبة بالنظر إلى حالة الطفل وذلك فى نطاق الموارد المتاحة وأن تسعى بصفة خاصة إلى حصول الطفل المعوق بالفعل على التدريب والإعداد للحياة المهنية والأنشطة الترفيهية بطريقة تكفل اندماجه الاجتماعى ونضوجه الشخصى وتنميته الثقافية والأخلاقية على أكمل وجه ممكن.
3 - تستخدم الدول الأطراف فى هذا الميثاق الموارد المتاحة لديها لكى توفر بصورة تدريجية سهولة الحركة الكاملة للمعوقين ذهنيًا أو بدنيًا وتمكنهم من دخول المبانى العامة المرتفعة وسائر الأماكن التى يأمل المعوقون دخولها عن وجه حق.
مادة 14 - الصحة والخدمات الصحية:
1 - لكل طفل الحق فى أن يتمتع بأفضل حالة صحية بدنية وذهنية وروحية ممكنة.
2 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بأن تسعى إلى ممارسة هذا الحق بالكامل بصفة خاصة عن طريق اتخاذ تدابير لتحقيق الأغراض التالية:
( أ ) خفض معدل وفيات المواليد قبل الولادة وخفض معدل وفيات المواليد.
(ب) كفالة تقديم العلاج الطبى والرعاية الصحية اللازمة لجميع الأطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية.
(جـ) كفالة تقديم التغذية المناسبة والمياه العذبة.
(د) مكافحة المرض وسوء التغذية فى إطار العناية الصحية الأولية من خلال تطبيق التقنيات الملائمة.
(هـ) تقديم الرعاية المناسبة للحوامل والمرضعات.
(و) تطوير العلاج الوقائى والتوعية فى مجال التربية الخاصة بحياة الأسرة وتوفير الخدمات.
(ز) إدراج برامج العلاج الطبى الأساسى فى خطط التنمية الوطنية.
(ح) العمل على توعية جميع قطاعات المجتمع ولا سيما الآباء والمسئولين عن مؤسسات الأطفال والعاملين فى هذه المؤسسات والتشجيع على استخدام المعارف المتعلقة بالأغذية فى مجال صحة وتغذية الطفل. مزايا الرضاعة الطبيعية والصحة والقواعد الصحية للبيئة والوقاية من الحوادث العائلية وغيرها.
(ط) اشتراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والسكان المستفيدين على نحو فعال فى تخطيط وإدارة برامج العلاج الأساسى للأطفال.
(ى) دعم تعبئة موارد المجتمعات المحلية من خلال الوسائل التقنية والمالية لصالح تطوير الرعاية الطبية الأولية للأطفال.
مادة 15 - عمالة الأطفال:
1 - يتمتع الطفل بالحماية من أى شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادى ومن ممارسة أى عمل قد ينطوى على مخاطر أو من شأنه أن يعطل تربية الطفل أو أن يكون على حساب صحته أو نموه البدنى والذهنى والروحى والأخلاقى والاجتماعى.
2 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كافة التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لضمان التطبيق الكامل لهذه المادة وهى التدابير التى تشمل على حد سواء القطاع الرسمى وغير الرسمى وقطاع العمالة الموازى له مع مراعاة الأحكام ذات الصلة فى وثائق منظمة العمل الدولية بشأن الأطفال وتتعهد الأطراف بصفة خاصة بما يلى:
( أ ) تحديد السن الأدنى المقبول لممارسة هذا العمل أو ذلك بموجب قانون يصدر لهذا الغرض.
(ب) اعتماد القوانين المناسبة بشأن ساعات العمل وظروف العمالة.
(جـ) النص على توقيع العقوبات المناسبة أو أية عقوبات أخرى لضمان التطبيق الفعلى لهذه المادة.
(د) تشجيع تعميم المعلومات بشأن المخاطر التى ينطوى عليها استخدام الأيدى العاملة من الأطفال لتشمل جميع قطاعات المجتمع.
مادة 16 - حماية الطفل ووقايته من سوء المعاملة والتعذيب:
1 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية المحددة لحماية الطفل من أى شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المخزية وخاصة التعدى أو التعذيب البدنى أو الذهنى أو الإهمال أو إساءة المعاملة بما فى ذلك التعذيب الجنسى عندما يعهد بحضانته إلى قريب أو وصى شرعى أو سلطة مدرسية أو أى شخص آخر يتولى حماية الطفل.
2 - تشمل تدابير الحماية المنصوص عليها بموجب هذه المادة الإجراءات الفعلية لإنشاء هيئات مراقبة خاصة تكلف بمنح الطفل ومن يتولون رعايته الدعم اللازم فضلاً عن الأشكال الأخرى للتدابير الوقائية لكشف حالات الإهمال وسوء المعاملة التى يتعرض لها الطفل والإبلاغ عنها وبدء اتخاذ إجراءات قضائية وإجراءات تحقيق فى هذا الصدد مع معالجة الحالة ومتابعتها.
مادة 17 - الإشراف على عدالة الأحداث:
1 - من حق أى طفل متهم أو تثبت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائى أن يلقى معاملة خاصة تتفق مع معنى وقيمة الكرامة لدى الطفل ومن شأنها أن تعزز احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين.
2 - ينبغى على الدول الأطراف فى هذا الميثاق أن تسعى بصفة خاصة إلى تحقيق ما يلى:
( أ ) العمل على عدم خضوع أى طفل معتقل أو مسجون أو محروم من حريته لأى سبب آخر للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبات لا إنسانية أو مخزية.
(ب) العمل على فصل الأطفال عن البالغين فى أماكن الاعتقال أو السجن.
(جـ) العمل على تحقيق ما يلى بالنسبة لأى طفل يتهم بمخالفة قانون العقوبات.
1 - اعتباره بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا.
2 - سرعة إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده بالتفصيل والاستعانة بمترجم فورى إذا كان لا يفهم اللغة المستخدمة.
3 - حصوله على مساعدة قانونية أو أى مساعدة أخرى ملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.
4 - البت فى حالته بأسرع وقت ممكن بواسطة محكمة محايدة وإمكان استئنافه للحكم - فى حالة إدانته - لدى محكمة عليا.
5 - عدم إجبار الطفل على الإدلاء بالشهادة أو الإقرار بذنبه.
(د) منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاكمة.
3 - الهدف الأساسى لمعاملة الطفل أثناء النظر فى القضية وأيضًا إذا ثبتت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائى هو إصلاحه وإعادة دمجه فى أسرته وإعادة تأهيله اجتماعيًا.
4 - ينبغى تحديد حد أدنى للسن يعتبر الأطفال دونه غير قادرين على مخالفة القانون الجنائى.
مادة 18 - حماية الأسرة:
1 - تعد الأسرة هى الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة التى يتعين عليها الاهتمام بتأسيسها ونموها.
2 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق التدابير المناسبة لكفالة المساواة فى حقوق ومسئوليات الزوجين إزاء الأطفال، وفى حالة الانفصال تتخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل.
3 - لا يجوز حرمان أى طفل من رعايته بسبب الحالة الاجتماعية لأبويه.
مادة 19 - عناية الأبوين وحمايتهما للطفل:
1 - لكل طفل الحق فى أن يحظى برعاية أبويه وحمايتهما له والإقامة معهما إذا أمكن ولا يجوز فصل أى طفل عن أبويه رغم إرادته، ما لم تقرر السلطة القضائية طبقًا للقوانين الواجبة التطبيق فى هذا الشأن أن هذا الفصل يتفق مع مصلحة الطفل نفسه.
2 - لكل طفل يفصل عن أحد أبويه أو عن كليهما الحق فى الاحتفاظ بعلاقات شخصية وصلة مباشرة مع أبويه بصفة منتظمة.
3 - إذا جاء الفصل نتيجة لإجراء قامت به دولة عضو، فيجب على هذه الدولة أن تزود الطفل أو أحد أعضاء أسرته فى حالة تغيبه بالمعلومات الضرورية المتعلقة بمكان إقامة عضو أو أعضاء الأسرة الغائبين ويتعين أيضًا على الدول الأطراف أن تعمل على ألا يترتب على مثل هذا الطلب نتائج وخيمة تجاه الشخص (أو الأشخاص) الذين قدم هذا الطلب بشأنهم.
4 - إذا ألقت إحدى الدول الأطراف القبض على طفل فعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك والديه أو الوصى عليه فى أسرع وقت ممكن.
مادة 20 - مسئوليات الأبوين:
1 - يكون الوالدان أو الشخص المعهود إليه رعاية الطفل مسئولين فى المقام الأول عن تربيته وعن حسن تنشئته وينبغى:
( أ ) ألا تغيب أبدًا عن أنظارهم مصلحة الطفل.
(ب) أن يكفلوا ظروف الحياة الضرورية لنمو الطفل وحسن تنشئته مع مراعاة إمكانياتهما وقدراتهما المالية.
(جـ) أن يراعوا الانضباط المنزلى بما يضمن للطفل حسن المعاملة والكرامة الإنسانية.
2 - على الدول الأطراف فى هذا الميثاق أن تتخذ جميع التدابير الملائمة وذلك من أجل مراعاة إمكانياتها وموقفها الوطنى:
( أ ) تقديم المساعدة للأبوين أو للأشخاص المسئولين عن الطفل أو إذا اقتضى الأمر إعداد برامج للمساعدة المادية والدعم خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتربية والملبس والمأوى.
(ب) تقديم العون للأبوين وللأشخاص الآخرين المسئولين عن الطفل لمساعدتهم على أداء واجباتهم تجاه الطفل وكفالة تطور المؤسسات التى تتولى رعاية الطفل.
(جـ) ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية للأطفال من قبل الأبوين العاملين.
مادة 21 - الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة:
1 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة للقضاء على الأعراف والممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التى تؤثر على رفاهية الطفل وكرامته ونموه العادى وتنميته وخاصة:
( أ ) الأعراف والممارسات الضارة بصحة الطفل أو بحياته.
(ب) الأعراف والممارسات التى تشكل تمييزًا تجاه أطفال معينين لأسباب تتعلق بالجنس أو غير ذلك من الأسباب.
2 - يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج وهو ثمانى عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزاميًا فى سجل رسمى.
مادة 22 - النزاعات المسلحة:
1 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الإنسانى الدولى واجب التطبيق فى حالة نشوب نزاع مسلح يؤثر على الطفل خاصة.
2 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم مشاركة أى طفل بصورة مباشرة فى أية صراعات حربية وخاصة عدم تجنيد أى طفل.
3 - ينبغى على الدول الأعضاء فى هذا الميثاق أن تقوم طبقًا للالتزامات التى تقع على عاتقها بموجب القانون الإنسانى الدولى بحماية السكان المدنيين فى حالة نشوب نزاع مسلح وأن تتخذ كافة التدابير الممكنة لكفالة حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بوقوع نزاع مسلح وتطبق هذه التدابير أيضًا على الأطفال فى حالات النزاعات المسلحة الداخلية وحالات التوتر والاضطرابات المدنية.
مادة 23 - الأطفال اللاجئون:
1 - تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة لكى تكفل للطفل الذى يسعى للحصول على وضع اللاجئ أو الذى يعتبر لاجئًا بموجب القانون الدولى أو الوطنى الواجب التطبيق فى المسألة المعنية سواء كان مصحوبًا أو غير مصحوب بوالديه أو بوصى شرعى أو أحد أقاربه، الحماية والمساعدة الإنسانية التى قد يطلبها لممارسة الحقوق التى يعترف بها له هذا الميثاق أو أى وثيقة دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان أو بحق الإنسان الذى تكون الدول معترفة به.
2 - تقوم الدول الأطراف بمساعدة المنظمات الدولية المعهود إليها بحماية ومساعدة اللاجئين فى جهودها الرامية إلى حماية ومساعدة الأطفال المشار إليهم فى الفقرة (1) من هذه المادة وفى العثور على الأباء أو الأقارب الأقربين للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بأحد وذلك للحصول على المعلومات الضرورية لجمع شملهم مع أسرهم.
3 - إذا لم يمكن العثور على أحد والدى الطفل أو على وصيه الشرعى، أو أحد أقاربه الأقربين فإنه ينبغى منح الطفل الحماية نفسها التى تمنح لأى طفل آخر يكون محرومًا بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية لأى سبب من الأسباب.
4 - تطبق أحكام هذه المادة مع إجراء جميع التغييرات الضرورية على الأطفال المشردين داخل أى بلد سواء نتيجة حدوث كارثة طبيعية أو صراع داخلى أو إضرابات مدنية أو انهيار مؤسسة اقتصادية واجتماعية أو لأى سبب آخر.
مادة 24 - التبنى:
ينبغى على الدول الأطراف التى تعترف بنظام التبنى أن تعمل على كفالة مصلحة الطفل فى جميع الأحوال وتتعهد بوجه خاص بما يلى:
( أ ) إنشاء المؤسسات المختصة للبت فى مسائل التبنى وبتنفيذ عملية التبنى وفقًا للقوانين والإجراءات الواجبة التطبيق فى هذا الشأن وعلى أساس كانت المعلومات ذات الصلة والموثوق بها المتاحة والكفيلة بمعرفة ما إذا كان التبنى مرخصًا به مع مراعاة وضع الطفل تجاه والديه، وأقاربه المقربين، ووصيه وما إذا كان الأشخاص المعنيون عند الاقتضاء قد وافقوا وهم على دراية بالموضوع على التبنى بعد الحصول على المشورة بشكل مناسب.
(ب) الاعتراف بأن التبنى عبر القوميات فى البلدان التى صدقت على المعاهد الدولية بشأن حقوق الطفل وعلى هذا الميثاق أو انخرطت فيه يمكن اعتباره المسعى الأخير لكفالة الحفاظ على الطفل، إذا لم يمكن وضعه فى أسرة تستضيفه أو تتبناه، أو إذا أمكن رعاية الطفل على نحو ملائم فى بلده الأصلى.
(جـ) السهر على أن يتمتع الطفل الخاضع للتبنى عبر القومى بالحماية وبالمعايير المماثلة لتلك السارية فى حالة التبنى الوطنى.
(د) اتخاذ جميع التدابير الملائمة التى تكفل فى حالة التبنى عبر القوميات ألا يؤدى هذا الإجراء إلى كسب مادى أو تدليس لا مبرر له لصالح الذين شاركوا فى اتخاذ إجراءات التبنى.
(هـ) دعم أهداف هذه المادة وذلك بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف والتكفل بأن يتم فى هذا الإطار وضع الطفل فى بلد آخر بواسطة السلطات أو الهيئات المختصة.
(و) إنشاء آلية يعهد إليها بالسهر على رفاهية الطفل المتبنى.
مادة 25 - انفصال الطفل عن أبويه:
1 - من حق أى طفل يكون محرومًا سواء بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته الأسرية لأى سبب من أسباب الحصول على حماية ومساعدة خاصة.
2 - على الدول الأطراف فى هذا الميثاق أن تلتزم بما يلى:
( أ ) ينبغى على كل طفل سواء كان يتيمًا أو محرومًا بصفة مؤقتة أو دامئة من بيئته الأسرية أو إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك سحب الطفل من البيئة الموجود فيها وأن يتلقى الرعاية الأسرية البديلة وهذا يشمل بوجه خاص وضع الطفل فى دار للضيافة أو وضعه فى مؤسسة ملائمة تكفل رعاية الأطفال.
(ب) تتخذ كافة التدابير اللازمة للعثور على الأطفال وإعادتهم إلى أبويهم أو أقربائهم، وذلك فى حالة التشريد نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.
3 - إذا تقرر وضع الطفل فى دار للضيافة أو التبنى مع مراعاة مصلحته فإنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار ما هو مرغوب فيه وهو كفالة الاستمرار فى تربية الطفل ومراعاة أصوله العرقية والدينية واللغوية.
مادة 26 - الحماية من الفصل والتمييز العنصريين:
1 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق فرديًا وجماعيًا بإعطاء أقصى قدر من الأولوية للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون فى ظل نظام الفصل العنصرى.
2 - كما تتعهد الدول الأطراف فى الميثاق بصورة فردية وجماعية بمنح أولوية كبرى للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون فى المناطق التى يمارس فيها الفصل العنصرى والعرقى والدينى وغير ذلك من أشكال التفرقة والتمييز أو فى الدول المعرضة لعدم الاستقرار العسكرى.
3 - وتتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة المادية لهؤلاء الأطفال كلما أمكن ذلك وتوجيه جهودها للقضاء على كافة أشكال التمييز والفصل العنصريين فى القارة الأفريقية.
مادة 27 - الاستغلال الجنسى:
1 - تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بحماية الطفل من كل أنواع الاستغلال أو سوء المعاملة الجنسية وتتعهد بوجه خاص باتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية إلى منع:
( أ ) إغراء الطفل أو إجباره أو تشجيعه على ممارسة أى نشاط جنسى.
(ب) استخدام الأطفال فى أغراض تتعلق بالدعارة أو فى أى ممارسة جنسية أخرى.
(جـ) استخدام الأطفال فى أنشطة وفى مناظر أو مطبوعات خليعة.
مادة 28 - تعاطى المخدرات:
تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق كل التدابير اللازمة لحماية الطفل من الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو ذات التأثير النفسى التى ورد تعريفها فى المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع استخدام الأطفال فى الإنتاج غير المشروع لهذه المواد أو تهريبها.
مادة 29 - بيع الأطفال واختطافهم واسترقاقهم واستخدامهم فى التسول:
تتخذ الدول الأطراف فى هذا الميثاق التدابير المناسبة لمنع:
( أ ) اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأى غرض من الأغراض أو بأى شكل من الأشكال من قبل أى شخص بما فى ذلك أباؤهم أو الأوصياء الشرعيون عليهم.
(ب) استخدام الأطفال فى التسول.
مادة 30 - أطفال الأمهات السجينات:
تتعهد الدول الأطراف فى هذا الميثاق بأن تكفل معاملة خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات ولأمهات الأطفال الصغار الذين يتهمون أو يدانون بسبب ارتكاب مخالفات للقانون الجنائى وتتعهد بوجه خاص:
( أ ) العمل على إيجاد عقوبة أخرى غير عقوبة السجن فى جميع الحالات حين يصدر حكم ضد أولئك الأمهات.
(ب) اتخاذ وتشجيع تدابير بديلة لسجن أولئك الأمهات بمؤسسة لإصلاحهن.
(جـ) إنشاء مؤسسات خاصة لضمان إقامة أولئك الأمهات فيها.
(د) حظر سجن أم مع طفلها.
(هـ) حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات.
(و) السهر على أن يكون الهدف الأساسى من نظام العقوبات هو الإصلاح وإعادة الأم إلى داخل أسرتها وإعادة تأهيلها الاجتماعى.
مادة 31 - مسئوليات الأطفال:
على كل طفل مسئوليات تجاه أسرته وتجاه المجتمع والدولة وكل جماعة معترف بها قانونيًا، وكذلك تجاه المجتمع الدولى ومن واجب كل طفل حسب سنه وقدراته ومع مراعاة القيود المنصوص عليها فى هذا الميثاق:
1 - أن يعمل على تلاحم أسرته وعلى احترام والديه ورؤسائه والأشخاص المسنين فى كل الظروف وأن يساعدهم عند الاقتضاء.
2 - أن يخدم جماعته الوطنية بوضع قدراته البدنية والعقلية تحت تصرفها.
3 - أن يحافظ على تضامن مجتمعه وأمته وتعزيز هذا التضامن.
4 - أن يصون ويدعم القيم الثقافية الأفريقية فى علاقاتها مع الأعضاء الآخرين فى المجتمع بروح تتطوع على التسامح والحوار والتشاور والمساهمة فى الرفاه الأدبى للمجتمع.
5 - أن يحافظ على الاستقلال الوطنى لبلده وسلامة أراضيه ويعززهما.
6 - أن يساهم بقدر استطاعته وفى جميع الظروف وفى كافة المستويات فى تشجيع وتحقيق الوحدة الأفريقية.
الجزء الثاني
(الفصل الثانى)
إنشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاه الطفل
مادة 32 - اللجنة:
تنشأ لجنة أفريقية من الخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل تسمى فيما يلى "اللجنة" داخل منظمة الوحدة الأفريقية لتعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل.
مادة 33 - التشكيل:
1 - تتكون اللجنة من أحد عشر عضوًا يتمتعون بأسمى صفات الأخلاق والنزاهة والحياد والكفاءة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق ورفاه الطفل.
2 - يجتمع أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.
3 - لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من مواطن من نفس الدولة.
مادة 34 - الانتخاب:
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول أو الحكومات أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى فور سريان هذا الميثاق بناءً على قائمة بأشخاص تقدمها الدول الأطراف فى هذا الميثاق لهذا الغرض.
مادة 35 - الترشيحات:
يجوز لكل دولة طرف فى هذا الميثاق، أن تقدم مرشحين على الأكثر يجب أن يكون المرشحون مواطنين فى إحدى الدول الأطراف فى الميثاق. عندما تتقدم دولة بمرشحين اثنين لا يجوز أن يكونا مواطنين من نفس الدولة.
مادة 36:
1 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بدعوة الدول الأطراف فى هذا الميثاق إلى تقديم ترشيحاتها للجنة قبل الانتخابات بستة شهور على الأقل.
2 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بإعداد قائمة بالمرشحين حسب الحروف الأبجدية وإبلاغها لرؤساء الدول والحكومات قبل الانتخابات بشهرين على الأقل.
مادة 37 - مدة الولاية:
1 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة غير أنه تنتهى صلاحية أربعة من الأعضاء المنتخبين فى الاقتراع الأول بعد سنتين وتنتهى صلاحية ستة آخرين بعد أربع سنوات.
2 - عقب الاقتراع الأول مباشرة يقوم رئيس المؤتمر بإجراء قرعة لتحديد أسماء الأعضاء المنصوص عليهم فى الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة.
3 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة خلال الشهور الستة التى تعقب إنشاء اللجنة ثم تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة فى السنة على الأقل.
مادة 38 - هيئة المكتب:
1 - تقوم اللجنة بوضع نظامها الداخلى.
2 - تنتخب اللجنة أعضاء هيئة مكتبها لمدة سنتين.
3 - يتكون النصاب القانونى من سبعة أعضاء فى اللجنة.
4 - فى حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.
5 - تكون لغات عمل اللجنة هى لغات العمل الرسمية لمنظمة الوحدة الأفريقية.
مادة 39 - خلو منصب العضو:
إذا أصبح منصب أحد الأعضاء شاغرًا لأى سبب من الأسباب قبل انتهاء فترة انتخابه فإن الدولة التى قامت بتعيين هذا العضو تتولى تعيين شخص آخر من بين مواطنيها لأداء هذه المهمة خلال المدة المتبقية على انتهاء الانتخاب مع مراعاة موافقة اللجنة.
مادة 40 - الأمانة:
يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بتعيين أمين للجنة.
مادة 41 - الامتيازات والحصانات:
يتمتع أعضاء اللجنة فى ممارسة وظائفهم بالامتيازات بالحصانات المنصوص عليها فى الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية.
(الفصل الثالث)
ولاية وإجراءات اللجنة
مادة 42 - الولاية:
تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يلى:
( أ ) دعم وحماية الحقوق المنصوص عليها فى هذا الميثاق وخاصة:
1 - تجميع الوثائق والمعلومات وإجراء عمليات تقييم متعددة التخصصات تتعلق بالمشاكل الأفريقية فى مجال حقوق وحماية الطفل، وتنظيم الاجتماعات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المختصة فى مجال حقوق وحماية الطفل وإبداء وجهات نظرها وتقديم توصيات إلى الحكومات عند الاقتضاء.
2 - إعداد ووضع مبادئ وقواعد ترمى إلى حماية حقوق ورفاهية الطفل فى أفريقيا.
3 - التعاون مع المؤسسات والمنظمات الأفريقية الدولية الإقليمية الأخرى المهتمة بتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل.
(ب) متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها فى هذا الميثاق وكفالة احترامها.
(جـ) تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب الدول الأطراف وهيئات منظمات الوحدة الأفريقية أو أية مؤسسة أخرى تعترف بها المنظمة أو دولة عضو.
(د) القيام بأية مهمة أخرى قد يعهد بها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية أو أية هيئة أخرى تابعة للمنظمة.
مادة 43 - تقديم التقارير:
1 - تتعهد كل دولة من الدول الأطراف فى هذا الميثاق بأن تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية تقارير بشأن التدابير التى تكون قد اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا الميثاق وكذلك بشأن التقدم المحرز فى ممارسة هذه الحقوق.
( أ ) خلال السنتين اللتين تعقبان نفاذ هذا الميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
(ب) وبعد ذلك كل ثلاث سنوات.
2 - كل تقرير يتم إعداده وفقًا لهذه المادة يجب:
( أ ) أن يتضمن معلومات كافية بشأن تطبيق هذا الميثاق فى البلد المعنى.
(ب) أن يبين إذا اقتضى الأمر العوامل والصعوبات التى تعترض تنفيذ الالتزامات الواردة فى هذا الميثاق.
3 - كل دولة طرف تكون قد قدمت تقريرًا كاملاً إلى اللجنة لن تحتاج فى التقارير التى تقدمها بعد ذلك إعمالاً للفقرة (1 - أ) من هذه المادة إلى تكرار المعلومات الأساسية التى تكون قد قدمتها من قبل.
مادة 44 - البلاغات:
1 - أن اللجنة مؤهلة لتلقى البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها هذا الميثاق من كل فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الأفريقية أو من دولة عضو أو من منظمة الأمم المتحدة بشأن أية مسألة واردة فى هذا الميثاق.
2 - ينبغى أن يشتمل كل بلاغ موجه إلى اللجنة على اسم وعنوان صاحبه ويجرى بحثه فى الكتمان.
مادة 45 - التحقيقات:
1 - يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق فى أية مسألة تتصل بهذا الميثاق وأن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق هذا الميثاق وأن تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقيق من التدابير التى اتخذتها دولة طرف لتنفيذ أحكام هذا الميثاق.
2 - تقديم اللجنة إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية خلال كل دورة من دوراته العادية تقريرًا عن أنشطتها.
3 - تنشر اللجنة تقريرها بعد دراسته من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
4 - تقوم الدول الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة على نطاق واسع فى بلدانها.
(الفصل الرابع)
أحكام مختلفة
مادة 46 - مصادر الاستلهام:
تستلهم اللجنة فى أعمالها من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وخاصة أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل وغيرها من الوثائق التى اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة والبلدان الأفريقية فى مجال حقوق الإنسان وقيم التراث التقليدى والثقافي الأفريقي.
مادة 47 - التوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز التنفيذ:
1 - إن هذا الميثاق مفتوح للتوقيع عليه من الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية.
2 - يعرض هذا الميثاق على الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية للتصديق عليه والانضمام إليه.
3 - تودع وثائق التصديق والانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
4 - يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ خلال الـ 30 يومًا التى تعقب تسلم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لوثائق التصديق أو الانضمام من 15 دولة من الدول الأعضاء فى ومنظمة الوحدة الأفريقية.
مادة 48 - التعديل والمراجعة:
1 - يجوز تعديل هذا الميثاق أو مراجعته بناءً على طلب مكتوب توجهه أية دولة من الدول الأطراف إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية شريطة أن يعرض التعديل المقترح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لدراسته بعد أن تكون جميع الأطراف قد تم إشعارها حسب الأصول وبعد أن تكون اللجنة قد أبدت رأيها بشأن التعديل المقترح.
2 - يعتمد كل تعديل بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف.
3 - إجازته الدورة العادية السادسة والعشرين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بأديس أبابا - أثيوبيا في شهر يوليو من عام 1990
قرار وزير الخارجية
رقم 31 لسنة 2015
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 75 الصادر بتاريخ 11/ 2/ 2015، بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/ 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 15/ 2/ 2015؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
يُنشر فى الجريدة الرسمية القرار الجمهوري بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/ 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990
وينفذ سحب التحفظ بالنسبة لمصر اعتبارًا من 13 مارس 2015
صدر بتاريخ 5/ 10/ 2015
وزير الخارجية
سامح شكري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق