الجريدة الرسمية - العدد 5 - في 3 فبراير سنة 2000
مادة رقم 1
تنشأ لجنة قومية فنية للقانون الدولي الإنساني تتكون من ممثلي الوزراء والمؤسسات المعنية، وتكون مرجعا استشاريا للسلطات الوطنية فيما يتعلق بنظام القانون الدولي الإنساني ونشره.
تكون اللجنة برئاسة وزير العدل أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن:
وزارة الدفاع.
وزارة الخارجية.
وزارة الداخلية.
وزارة العدل.
وزارة التعليم العالي.
المخابرات العامة.
جمعية الهلال الأحمر المصري.
بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة.
ويدعى السادة الوزراء أو ممثلوهم لحضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة أية موضوعات تدخل في اختصاص وزاراتهم أو الوحدات التابعة لها أو التي تتصل بنشاطها.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية لدراسة موضوع
معين وعرض نتيجة الدراسة عليها، كما يجوز لها أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو
لجانا تعهد إليها ببعض الاختصاصات.
مادة رقم 2
تباشر اللجنة المشار إليها الاختصاصات التالية:
تعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد مراسي القانون الدولي الإنساني بما في ذلك التنسيق بين الجهات المعنية، وتقديم الاقتراحات المتفقة والمصلحة القومية لصانعي السياسات والقرارات في هذا المجال.
اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى تدريب الكوادر الوطنية القائمة على تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامها وتعزيز القدرات الوطنية للتغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل أحكامه.
الإسهام في إعداد برامج تدريب وتطوير العاملين في خدمة القانون الدولي الإنساني في ضوء الاحتياجات المحلية الوطنية مع مراعاة أن يشمل التطوير المجال الإعلامي لضمان توعية الجماهير وتصميم قواعد السلوك الإنساني لجميع العاملين في مجال القانون الدولي الإنساني.
تبادل
المعلومات والخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في محال
القانون الدولي الإنساني، وتوثيق الروابط مع اللجان القومية العربية والأجنبية
للقانون الدولي الإنساني.
مادة رقم 3
للجنة المشار إليها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء
المصريين والأجانب، ومن العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وأن تطلب
من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.
مادة رقم 4
تتولى الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل أعمال الأمانة الفنية للجنة على النحو التالي:
إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة والاستعانة في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء.
إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها.
مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها.
ما تكلف
به من مهام أخرى. يلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من العاملين
بالجهاز الإداري للدولة أو غيرهم من المتخصصين والخبراء.
مادة رقم 5
تتبع الأمانة الفنية وحدة للتوثيق والمعلومات وتختص بما يلي:
تجميع التشريعات واللوائح المصرية والأجنبية والدولية والمبادئ والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات وتصنيفها وتبويبها طبقا للأصول العلمية المقررة في هذا الشأن والعمل على ترجمتها تحقيقا للفائدة المرجوة من تجميعها.
تحديث البيانات سالفة الذكر في ضوء متابعة التعديلات الطارئة عليها وإضافتها لوثائقها الأصلية.
جمع
البيانات والمعلومات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني واستحداث ما يلزم من مراكز
معلومات في هذا الخصوص.
مادة رقم 6
تتبع الأمانة الفنية وحدة ترجمة تختص بترجمة الوثائق والمستندات
المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.
مادة رقم 7
تخصص للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني الموارد المالية اللازمة
لأداء مهمتها وتدرج هذه الموارد في موازنة وزارة العدل.
مادة رقم 8
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق