بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 133 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ب. ع. ح. ا.
م. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1305 استئناف عمالي بتاريخ 09-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2924/2024 عمالي ضد المطعون ضدها الثانية (مدرسة الإتحاد الخاصة) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ وقدرة 73093 درهم والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ، وذلك علي سند من القول حاصله بأنها عملت لدى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل محدد المدة، براتب شهري إجمالي مبلغ10500 درهم وبتاريخ 12/08/2022م قامت المذكورة بفصلها وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية وتشمل : مبلغ (14700) درهم رواتب متأخرة عن الفترة من تاريخ 1-7-2024 ولغاية 12-8-2024 ، مبلغ (31500) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (21000) درهم بدل إنذار ، مبلغ (5839) درهم مكافأة نهاية خدمة . حكمت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تـؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ (9425) درهم، وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالإستئناف رقم 1305 / 2024 استئناف عمالي، وبتاريخ 9/1/2025 حكمت محكمة الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به للمطعون ضدها الأولى مبلغ (9719) درهم (تسعة آلاف وسبعمائة وتسعة عشر درهم)، وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن ــ النائب العام ــ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 24/9/2025طلب فيه نقضه وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن ــ النائب العام ــ بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضي بتأييد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى استحقاق المطعون ضدها الأولى للرواتب المتأخرة حتى تاريخ 11/7/2024 على الرغم من أنها تستحق الرواتب المتأخرة المطالب بها إلى تاريخ انتهاء العقد في 17/8/2024 كونها قد التزمت في خطابها الذي أرسلته إلى المطعون ضدها الثانية ـــ بعدم تجديد العقد ــ بالعمل حتى تاريخ 17/8/2024، تاريخ انتهاء مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به الفقرة التاسعة من المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادى رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن العمل يعني كل جهد انساني فكري او فني أو جسماني يؤدى وفق أنماط العمل المختلفة ومن المقرر أن الأجر يدفع للعامل لقاء عمله لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد انتهى إلى استحقاق المطعون ضدها الأولى للراتب عن الفترة من تاريخ 1/7/2024 حتى تاريخ 11/7/2024 مبلغ 3850 درهم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تكتف فقط بإرسال خطاب عدم التجديد الذي أبدت فيه عدم رغبتها في تجديد العقد بعد انتهاء مدته في 17/8/2024 بل عادت ووقعت على خطاب قبول عدم التجديد الذي قررت فيه الطاعنة إنهاء علاقة العمل بتاريخ 11/7/2024 بما يدل على موافقتها على إنهاء علاقة العمل في التاريخ الذي قررته الطاعنة في الخطاب المذكور وإذ كان ذلك فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع بشأن استحقاق المطعون ضدها الأولى للرواتب حتى تاريخ 11/7/2024 يكون متفقاً وصحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن النعي علي حكمها بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن رفض بدل الإنذار على الرغم من أن المطعون ضدها الأولى قد التزمت بالعمل حتى تاريخ انتهاء العقد في 18/8/2024 في الإشعار المقدم منها للمطعون ضدها الثانية ، إلا أن المطعون ضدها الثانية ووفق ما جاء في البريد الالكتروني المرسل منها المطعون ضدها الأولى بتاريخ 24 -5 -2024 ردت بالموافقة على طلب عدم تجديد عقد العمل وأنهت علاقة العمل بتاريخ 11/7/2024 واعتبرت أن آخر يوم عمل للمطعون ضدها الاولي هو 11 /07 /2024 ـــ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 42/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه ينتهي عقد العمل في حالة اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه ومن المقرر أن مهلة الإنذار لا تسري إلا في حالة الإنهاء بالإرادة المنفردة لمواجهة عنصر المفاجأة الذي ينتفي في حالة الإنهاء بالإتفاق ومن المقرر حسبما تقضي به المادة 70 من قانون المعاملات المدنية أنه من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائي فيما انتهى إليه بشأن رفض طلب الإنذار وكان الثابت من الأوراق ـــ خطاب قبول عدم التجديد الصادر من المطعون ضدها الثانية ، الموقع من قِبل المطعون ضدها الأولى بتاريخ 5 يونيو 2024 ـ أن علاقة العمل قد انتهت بالتراضي باتفاق الطرفين فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق