الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 117 : إخفاء طفل حكم بتسليمه

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر

( مادة ۱۱۷ التي أصبحت مادة ١١٥ )

عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق