بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 152 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ا. ب. ش.
مطعون ضده:
س. م. س. ك. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/218 استئناف عمالي بتاريخ 29-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى سواجات ماجومدير سونيل كومار ماجومدير كان قد اقام الدعوى رقم 3118 لسنة 2024 عمالى امام محكمة دبى الابتدائية ضد الشركة المدعى عليها ( ايه اتش اس بروبرتيز ش . ذ . م . م ) بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بالزامها أن تؤدى له مبلغ 749320 درهم وتذكرة عودة وشهادة خبرة والفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام على سند أنه عمل لديها بموجب عقد محدد المدة من 18-7-2022 براتب اساسى 10800 درهم والاجمالى 18000 درهم فضلا عن العمولة بنسبة 04،% عن الصفقات التى يجلبها لصالحها ، وان اخر يوم عمل له 15-5-2024 وقد قامت المدعى عليها بتخفيض الراتب اكثر من مرة واجبرته على قبول ذلك التخفيض لاستمراره فى العمل ، فاضطر لقبول ذلك حتى طلبت منه العمل مقابل العمولة فقط دون الراتب ، فرفض وقد جلب لها عدد ثمانى صفقات ولم تؤد له العمولات المستحقة ولا مستحقاته العمالية الاتية : 1- استقطاعات من الرواتب ، 2- بدل اجازة عن رصيد ثمانية ايام 3- عمولات عن ثمانى صفقات 4- مكافاة نهاية الخدمة 5- تذكرة عودة 6- شهادة ولم تفلح الشكوى التى قدمها لجهة الاختصاص فى تسوية النزاع فأقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت حضوريا فى 30/1/2025 ــ بإلزام المدعـى عليها بأن تؤدى للمدعــى مبلغ 114238 مائة وأربعة عشر ألف ومائتى وثمانية وثلاثـين درهمـاً وإلزام المدعـى عليها بإعطاء المدعــى شهادة خِـبرة دون مُقابل يُبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمته الاجمالية والمُسمى الوظيفــى أو نوع العمل الذى كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضــاه وسـبب انتهـاء عقــد العــمـل والفوائد التأخيرية عن المبلغ المقضى به اعتباراً من تاريخ المُطالبــة القضائيـة بواقع 5% وحتى تمام السداد وألزمت كلاً من المدعـى والمدعـى عليها بالمُناسـب من المصروفـــات ورفضت عدا ذلك من طلبات استأنف المدعى هذا الحكم بالاسئناف رقم 218 لسنة 2025 عمالى اعادت المحكمة المهمة إلى الخبير السابق ندبه وبعد أن اودع الخبير تقريره التكميلى قضت بتاريخ 29/9/2025 حضوريا - بتعديل المقضي به لصالح المستأنف ليصبح مبلغ 694738 درهم والتأييد فيما عدا ذلك وبرد التأمين للمستأنف والزام المستأنف ضدها المصروفات طعنت الشركة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 28/10/2025 طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده ? بشخصه - مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أنه عول فى قضائه بتعديل المبلغ المقضى به على تقرير الخبير التكميلى المنتدب من قبل محكمة الاستئناف بمقولة أنه لا خلاف بين الطرفين على استحقاق المطعون ضده مبلغ العمولة رغم انها ? الطاعنة - تمسكت من بداية الدعوى بعدم استحقاقه المبلغ المقضى به كما أن الخبير كان قد انتهى فى تقريره الأصلى لعدم احقيته فى ذلك المبلغ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع الخبير من العدول فى تقريره النهائى عن الرأى الذى تبناه فى التقرير المبدئى ولو بنى رأيه على فهم جديد للواقع المادى الثابت من نفس المستندات المقدمة إليه وليس للخصوم سوى ابداء دفاعهم والأمر يخضع جميعه فى النهاية إلى تقدير محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعاد المهمة إلى الخبير السابق ندبه وانتهى الخبير فى تقريره التكميلى إلى زيادة المبلغ الذي يستحقه المطعون ضده فلا على الحكم المطعون فيه إن هو اعتد بهذا التقرير الأخير والزم الطاعنة بالمبلغ الوارد به فذلك كله يخضع لسلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى ذلك هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته امام هذه المحكمة
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق