المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۳ / ۱۱ / ۲۰۱۷
وزارة التضامن الاجتماعي
قرار رقم 474 لسنة 2017
صادر بتاريخ 24/ 10/ 2017
وزير التضامن الاجتماعي
بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 بشأن التشكيل الوزارى الحالى وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 وتعديلاتها؛
وعلى اللائحة النموذجية لدور الحضانة الإيوائية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 277 لسنة 1998؛
وعلى مذكرة السيد المستشار/ محمد عمر القمارى – المستشار القانونى للوزارة – بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص الفقرة (1) من المادة (5) من اللائحة النموذجية لدور الحضانة الإيوائية المشار إليها النص الآتى: "1 – أن يتراوح عمر الطفل بين ثلاثة أشهر وست سنوات".
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق