الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 132 : نفاذ الحكم بالتدابير

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر

( المادة ۱۳۲ التي أصبحت المادة ١٣٠ )

يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاً للاستئناف » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو على حسن :

أنا لي رؤية في المادة ۱۳۲ ، بأقول « يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف عدا التدابير السادس »

وأقول لسيادتك ليه ؟ لأن الايداع احنا بنرى فيه عقوبة قريبة من الحبس .

رئيس المجلس :

في أي مادة هذا الكلام ؟

السيد العضو على حسن :

( ۱۳۳ ) كما وردت من الحكومة

رئيس المجلس :

يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ » .

السيد العضو على حسن :

... ولو كان قابلا للأستئناف ، أنا اضيف ( عدا التدبير السادس » لأن التدابير اللي هو الايداع ، قريب من عقوبة الحبس ، فهى عقوبة مقيدة للحرية .

فازاى انني يبأه عندى فرصة انني بعد كده ممكن اطلع من القضية دى بالنسبة للطفل ، وأنفذ عليه التدبير ده ، دا تدبير فيه عقوبة مقيدة للحرية وقريبة من الحبس ، فيه حاجة تانية كمان ، اضافة ، أن المؤسسات مش موجودة داخل المحافظة ، ده احنا عندنا في كفر الشيخ بيروح في دمنهور ، اشيل لو كان في مدرسة واللا كان ليه اتجاهات ثانية واوديه دمنهور وبعد كده اكتشف أنه مثلا من الممكن انه لا يدان في القضية ، ما دام عنده استئناف فيها ، فسعادتك .. التدبير ودا بالذات فيه ظلم

رئيس المجلس :

إذن ، انك تريد أن تقول عدا التدبيرين المنصوص عليهما في البندين السادس والسابع ، السابع أيضاً إيداع مستشفيات حتى تكون منطقي مع اقتراحك ، ويكون السادس والسابع الخاص بالإيداع .

السيد العضو على حسن :

ماشي يا ريس ، لأن ده مقيد للحرية

رئيس المجلس :

ما رأي السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ؟

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

التدابير واجبة التنفيذ ، هذا هو الأصل العام في التدابير هكذا ، لأن التدابير هي أساسا ليست عقوبة لكي يكون فيها رادع أو يكون فيها .. التدابير أساسا إجراءات وقائية علاجية تقويمية للأحداث وهى المصلحة الحدث انه يودع في مؤسسة لتأهيله ، فهي ليست عقوبة .

السيد العضو على حسن :

يعني سعادتك مش مقيد للحرية ، يوضع ما هو بيتحط وموجود ومفروض انه ما يخرجشی بره و موجود

رئيس المجلس :

والآن ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق من حضراتكم على اقتراح السيد العضو على حسن بإضافة عبارة « عدا التدبيرين السادس والسابع » المنصوص عليها في المادة (١٠٤) يتفضل برفع يده

( أقلية )

رئيس المجلس :

الآن ، الموافق على المادة ۱۳۲ التي أصبحت مادة ۱۳۰ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق