عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
( المادة ۱۳۲ التي أصبحت المادة ١٣٠ )
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلاً للاستئناف » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو على حسن :
أنا لي رؤية في المادة ۱۳۲ ، بأقول « يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف عدا التدابير السادس »
وأقول لسيادتك ليه ؟ لأن الايداع احنا بنرى فيه عقوبة قريبة من الحبس .
رئيس المجلس :
في أي مادة هذا الكلام ؟
السيد العضو على حسن :
( ۱۳۳ ) كما وردت من الحكومة
رئيس المجلس :
يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ » .
السيد العضو على حسن :
... ولو كان قابلا للأستئناف ، أنا اضيف ( عدا التدبير السادس » لأن التدابير اللي هو الايداع ، قريب من عقوبة الحبس ، فهى عقوبة مقيدة للحرية .
فازاى انني يبأه عندى فرصة انني بعد كده ممكن اطلع من القضية دى بالنسبة للطفل ، وأنفذ عليه التدبير ده ، دا تدبير فيه عقوبة مقيدة للحرية وقريبة من الحبس ، فيه حاجة تانية كمان ، اضافة ، أن المؤسسات مش موجودة داخل المحافظة ، ده احنا عندنا في كفر الشيخ بيروح في دمنهور ، اشيل لو كان في مدرسة واللا كان ليه اتجاهات ثانية واوديه دمنهور وبعد كده اكتشف أنه مثلا من الممكن انه لا يدان في القضية ، ما دام عنده استئناف فيها ، فسعادتك .. التدبير ودا بالذات فيه ظلم
رئيس المجلس :
إذن ، انك تريد أن تقول عدا التدبيرين المنصوص عليهما في البندين السادس والسابع ، السابع أيضاً إيداع مستشفيات حتى تكون منطقي مع اقتراحك ، ويكون السادس والسابع الخاص بالإيداع .
السيد العضو على حسن :
ماشي يا ريس ، لأن ده مقيد للحرية
رئيس المجلس :
ما رأي السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ؟
السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
التدابير واجبة التنفيذ ، هذا هو الأصل العام في التدابير هكذا ، لأن التدابير هي أساسا ليست عقوبة لكي يكون فيها رادع أو يكون فيها .. التدابير أساسا إجراءات وقائية علاجية تقويمية للأحداث وهى المصلحة الحدث انه يودع في مؤسسة لتأهيله ، فهي ليست عقوبة .
السيد العضو على حسن :
يعني سعادتك مش مقيد للحرية ، يوضع ما هو بيتحط وموجود ومفروض انه ما يخرجشی بره و موجود
رئيس المجلس :
والآن ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق من حضراتكم على اقتراح السيد العضو على حسن بإضافة عبارة « عدا التدبيرين السادس والسابع » المنصوص عليها في المادة (١٠٤) يتفضل برفع يده
( أقلية )
رئيس المجلس :
الآن ، الموافق على المادة ۱۳۲ التي أصبحت مادة ۱۳۰ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق