الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 20 ديسمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / الْكِتَابُ الرَّابعُ الْحُقوقَ الْعَيْنِيَّةَ التَّبِعِيَّةَ أَوِ التَّأْمِينَاتُ الْعَيْنِيَّةُ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ

الكتاب الرابع

الحقوق العينية التبعية

أو التأمينات العينية

المذكرة الإيضاحية :

نظرة عامة (1) :

جمع المشروع التأمينات العينية في كتاب واحد ، وبذلك وضع رهن الحيازة في مكانه بين الرهون الأخرى ، فأصلح عيباً وقع فيه التقنين الحالي .

وتنتظم التأمينات العينية جميعاً فكرة واحدة ، هي فكرة الرهن ضماناً لوفاء الدين . فيكون الرهن بمقتضى اتفاق في الرهن الرسمي ورهن الحيازة ، وبمقتضى أمر من القاضي في حق الاختصاص ، وبمقتضى نص في القانون في حقوق الامتياز . أما الحق في الحبس فقد تقدم أن المشروع لا يعتبره حقاً عينياً ، بل هو دفع يبديه من له حق التمسك به

وقد قدم المشروع الرهن الرسمي على غيره من الرهون لأنه أوسعها انتشاراً وأكبرها خطراً . ثم أعقب الرهن الرسمي بحق الاختصاص لأنه حق مصوغ على غرار الرهن الرسمي والأحكام بينهما مشتركة ، وتلا ذلك رهن الحيازة ، وهو رهن واسع الانتشار في البيئات الزراعية . فلم يبق إلا حقوق الامتياز تختم بها التأمينات العينية .


 ----------------

 (۱) هذه النظرة تطابق ما جاء بالنظرة العامة للمشروع التمهيدي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق