عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
الكتاب الرابع
الحقوق
العينية التبعية
أو التأمينات
العينية
المذكرة
الإيضاحية :
نظرة عامة (1)
:
جمع المشروع
التأمينات العينية في كتاب واحد ، وبذلك وضع رهن الحيازة في مكانه بين الرهون
الأخرى ، فأصلح عيباً وقع فيه التقنين الحالي .
وتنتظم
التأمينات العينية جميعاً فكرة واحدة ، هي فكرة الرهن ضماناً لوفاء الدين . فيكون
الرهن بمقتضى اتفاق في الرهن الرسمي ورهن الحيازة ، وبمقتضى أمر من القاضي في حق
الاختصاص ، وبمقتضى نص في القانون في حقوق الامتياز . أما الحق في الحبس فقد تقدم
أن المشروع لا يعتبره حقاً عينياً ، بل هو دفع يبديه من له حق التمسك به
وقد قدم
المشروع الرهن الرسمي على غيره من الرهون لأنه أوسعها انتشاراً وأكبرها خطراً . ثم
أعقب الرهن الرسمي بحق الاختصاص لأنه حق مصوغ على غرار الرهن الرسمي والأحكام
بينهما مشتركة ، وتلا ذلك رهن الحيازة ، وهو رهن واسع الانتشار في البيئات
الزراعية . فلم يبق إلا حقوق الامتياز تختم بها التأمينات العينية .
(۱) هذه النظرة تطابق ما جاء بالنظرة العامة
للمشروع التمهيدي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق