الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 20 ديسمبر 2025

الطعن 7554 لسنة 91 ق جلسة 16 / 1 / 2024

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الثلاثاء (أ)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ سامح عبد الله عبد الرحيم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / سامح مروان و أحمد محمد سليمان وعمر يس سالم و محمود يحيى صديق " نواب رئيس المحكمة"

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد فوزي.

وأمين السر السيد / هشام محمد النبوي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1445 ه الموافق 16 من يناير سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7554 لسنة 91 القضائية.

المرفوع من

..........

........... " المحكوم عليهما - الطاعنين "

ضد

النيابة العامة " المطعون ضدها "

---------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .... ، ۲- .... (طاعن) ، 3- .... (طاعن) ، ٤- ..... في القضية رقم 3۳ لسنة ۲۰۲۱ جنايات اقتصادي مركز أبنوب (والمقيدة برقم ٥ لسنة ۲۰۲۱ كلي اقتصادي شمال أسيوط والمقيدة برقم 2۳ لسنة ۲۰۲1 جنايات اقتصادي أسيوط ) بوصف أنهم في يوم سابق على تحرير المحضر بدائرة مركز أبنوب - محافظة أسيوط:-

أولا:- تلقوا أموالا من الجمهور بلغ مقدارها سبعة عشر مليون وأربعمائة ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها حال كونهم غير مرخص لهم بذلك النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا:- امتنعوا عن رد الأموال المبينة سلفا بالتهمة السابقة والمستحقة للمودعين والتي تلقوها منهم بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط الاقتصادية لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى المجني عليهم بوكيل عنهم مدنيا بمبلغ مليون جنيه لكل منهم قبل المتهمين جميعا على سبيل التعويض المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للثاني والثالث وغيابيا للباقيين بجلسة ۱۰ من نوفمبر سنة ۲۰۲۱ عملا بالمواد ۱/۱ ، 21/١ ، ٢٥ ، 26/3 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ولائحته التنفيذية - بعد أن أعملت في حقهم المادة ٣٢ من قانون العقوبات - بمعاقبتهم بالسجن لمدة سبع سنوات ، وتغريمهم متضامنين مبلغ مليون جنيه وإلزامهم متضامنين برد مبلغ ثلاثة عشر مليون وتسعمائة ألف جنيه المستحقة للمودعين وبالمصاريف الجنائية ، وأمرت بنشر منطوق هذا الحكم بإحدى الجرائد القومية على نفقة المحكوم عليهم ، وبإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة مرجئة البت مصروفاتها.

وبتاريخ ١٥ من ديسمبر سنة ۲۰۲۱ قررت المحكمة تصحيح الخطأ المادي الوارد بأسباب الحكم بإضافة أسماء المدعين بالحق المدني / أمجد مشيل نجيب، محمد منصور حسن سيد ، أحمد كمال قمحاوي محمد ، سيد علي بكر علي عقب اسم المجني عليه/ جابر مهران محمد تلك الأسباب قرين البند ۲۲ وكذا تصحيح الخطأ المادي الوارد بأسباب الحكم ومنطوقه في شأن جملة المبالغ المستولى عليها من المتهمين بجعلها ثلاثة وعشرين مليون وخمسمائة وخمسين ألف جنيه بدلا من ثلاثة عشر مليون وتسعمائة ألف جنيه.

فقرر الأستاذ/ ..... المحامي - بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما الثاني والثالث - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٠ من نوفمبر ۲۰۲۱.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الثاني والثالث بتاريخ ۲۹ من ديسمبر سنة ۲۰۲۱ موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثالث بتاريخ ٣ من يناير سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.

ومحكمة النقض قضت بجلسة 16 من مايو سنة 2023 قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ۱۷ من أكتوبر سنة ۲۰۲۳ لنظر الموضوع وكلفت النيابة العامة بإعلان المتهمين وإحضارهما من محبسهما وضم المفردات.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات.

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا:

حيث إن واقعة الدعوى - حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق والتحقيقات - تخلص في أن المتهمين وآخرين تلقوا أموالا من الجمهور دون تمييز لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة وذلك مقابل أرباح دورية بنسب مئوية متغيرة من رأس المال حال كونهما من غير الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ودون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وقد وجهوا الدعوة للجمهور دون تمييز ودون أن تربطهم بهم صلة سابقة أو قرابة بأي منهم فتمكنوا بناء على تلك الدعوة من تلقي أموالا من المجني عليهم والامتناع عن رد تلك المبالغ إليهم وذلك على النحو التالي :-

1- المتهم الثاني تحصل من أحمد سيد عثمان أحمد على مبلغ سبعمائة ألف جنيه.

2- المتهم الثاني من كرم كمال قمحاوي محمد مبلغ اثنين مليون جنيه.

3- المتهم الثاني تحصل من محمد سيد عثمان أحمد مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه.

4- المتهم الثاني تحصل من صالحة سید عثمان أحمد مبلغ أربعمائة ألف جنيه.

5- المتهمان الأول والثاني تحصلا من شربات علي بكر على مبلغ أربعمائة ألف جنيه.

6- المتهم الرابع والذي قضي عليه غيابيا تحصل من كمال قمحاوي محمد على مبلغ خمسمائة ألف جنيه .

7- المتهمان الأول الثاني تحصلا من ياسمين محمد عبد المحسن عثمان على مبلغ مائتان ألف جنيه.

8- المتهمان الأول والثاني تحصلا من سيد عثمان أحمد محمود على مبلغ أربعمائة ألف جنيه.

9- المتهم الأول في أمر الإحالة والذي قضي عليه غيابيا تحصل من رمضان سيد محمد عثمان مبلغ خمسمائة ألف جنيه.

١٠- المتهم الثاني تحصل من مجدي صابر عثمان أحمد على مبلغ ستمائة ألف جنيه.

1١- المتهم الثاني تحصل من علي بكر علي سيد على مبلغ خمسمائة ألف جنيه.

١٢- المتهم الثاني تحصل من عبد الرحمن علي شحاتة حسن على مبلغ أربعمائة ألف جنيه .

١٣- المتهمان الأول الثاني تحصلا من مصطفى سيد عثمان على مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه.

١٤- المتهمان الأول الثاني تحصلا من فؤاد دياب فؤاد أحمد على مبلغ ستمائة ألف جنيه.

15- المتهمان الأول الثاني تحصلا من محمود صبره حسن شحات على مبلغ مائتان ألف جنيه.

١٦- المتهم الثاني تحصل من علي محمد سعيد عكوش على مبلغ خمسمائة ألف جنيه.

17- المتهم الثاني تحصل من عماد جابر أحمد محمد على مبلغ سبعمائة ألف جنيه.

18- المتهم الثاني تحصل من كمال أحمد صالح محمد على مبلغ أربعمائة ألف جنيه.

١٩- المتهم الثاني تحصل من أحمد علي بكر علي على مبلغ أربعمائة ألف جنيه.

20- المتهم الثاني تحصل من خميسة جابر مهران محمد على مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه.

٢١- المتهمان الأول والرابع بأمر الاحالة تحصلا من بدرية سيد عثمان أحمد على مبلغ ستمائة ألف جنيه.

22- المتهم الثاني تحصل من جابر مهران محمد على مبلغ ستمائة ألف جنيه.

٢٣- المتهم الثاني تحصل من أمجد ميشيل نجيب على مبلغ مليون وستمائة ألف جنيه.

24- المتهم الثاني تحصل من محمد منصور حسن على مبلغ سبعة مليون جنيه.

25- المتهم الثاني تحصل من أحمد كمال منصور قمحاوي على مبلغ خمسمائة ألف جنيه.

26- المتهم الثاني تحصل من سيد علي بكر على مبلغ أربعمائة ألف جنيه.

وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تلقاها المتهمون حوالى (٢٣٤۰۰۰۰۰) ثلاثة وعشرين مليون وأربعمائة ألف جنيه.

وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدم بيانها قد قام الدليل عليها واستقرت في يقين المحكمة على ثبوتها في حق المتهمين مما شهد به كل من أحمد سيد عثمان أحمد ، كرم كمال قمحاوي محمد ، محمد سید عثمان أحمد ، صالحة سيد عثمان أحمد، شربات علي بكر علي ، كمال قمحاوي محمد علي ، ياسمين محمد عبد المحسن عثمان ، سید عثمان أحمد محمود ، رمضان سيد محمد عثمان ، مجدي صابر عثمان أحمد ، علي بكر علي سيد ، عبد الرحمن علي شحاتة حسن ، مصطفى سيد عثمان ، فؤاد دياب فؤاد أحمد ، محمود صبرة حسن شحات ، علي محمود سید عكوش ، عماد جابر أحمد محمد ، كمال أحمد صالح محمد ، أحمد علي بكر علي ، خميسة جابر مهران محمد ، بدرية سيد عثمان أحمد ، جابر مهران محمد ، والعقيد / إيهاب زكريا محمود عثمان - مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة شمال الصعيد - ، وما ثبت من كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن من أنه بالاستعلام من الهيئة عما إذا كان المتهمون 1- .... ، ۲- .... ، 3- ..... ، 4- ......

فقد شهد أحمد سيد عثمان أحمد أنه خلال فترة عمله بدولة إيطاليا تعرف على المتهم ..... وعلم منه أنه يباشر نشاط تجاري في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة مع كل من .... و .... و ..... وقد تلقوا منه مبلغ سبعمائة ألف جنيه لاستثمارها مقابل فائدة شهرية تتراوح بين 5,2 ، 3 ٪ ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد المبلغ المالي الذي تحصلوا عليه منه.

وشهد / كرم كمال قمحاوي محمد أن المتهمين/ .... و .... و ...... تلقوا منه مبلغ اثنين مليون جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية 3 ٪ ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد المبلغ المالي الذي تحصلوا عليه منه .

وشهد / محمد سيد عثمان أحمد أن المتهمين/ محمد بركات عبد العظيم وعثمان علام عبد العظيم وأحمد بركات عبد العظيم تلقوا منه مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥٪ إلى 3% ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد المبلغ المالي الذي تحصلوا عليه منه.

وشهدت / صالحة سيد عثمان أحمد أن المتهمين/ عثمان علام عبد العظيم طه ومحمد بركات عبد العظيم طه وأحمد بركات عبد العظيم تلقوا من شقيقها مبلغ أربعمائة ألف جنيه خاص بها لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥٪ إلى 3% ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد المبلغ المالي الذي تحصلوا عليه منها.

وشهدت / شربات علي بكر علي أن المتهمين جميعا تلقوا من شقيق زوجها مبلغ أربعمائة ألف جنيه خاص بها لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥ ٪ إلى 3 ٪ إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد المبلغ المالي الذي تحصلوا عليه منها.

وشهد / كمال قمحاوي محمد علي أن المتهم/ أحمد بركات عبد العظيم تلقى منه مبلغ خمسمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية 5٪ ، إلا أنه امتنع عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنع عن رد باقي المبلغ.

وشهدت / ياسمين محمد عبد المحسن عثمان أن المتهمين جميعا تلقوا منها مبلغ مائتين ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥ ٪ إلى 3 ٪ ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد باقي المبلغ.

وشهد / سید عثمان أحمد محمود أن المتهمين جميعا تلقوا منه مبلغ أربعمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥٪ إلى 3% ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد باقي المبلغ .

وشهد / رمضان سيد محمد عثمان أن المتهم/ عثمان علام عبد العظيم تلقى منه مبلغ خمسمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥ ٪ إلى 3% إلا أنه امتنع عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنع عن رد باقي المبلغ.

وشهد / مجدي صابر عثمان أحمد أن المتهم/ محمد بركات عبد العظيم تلقى منه مبلغ ستمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجار العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢ ٪ إلى 3% ، إلا أنه امتنع عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنع عن رد باقي المبلغ.

وشهد علي بكر علي سيد أن المتهمين/ محمد بركات عبد العظيم وأحمد بركات عبد العظيم تلقيا منه مبلغ خمسمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة من ٢% إلى 3 % شهرية إلا أنهما امتنعا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعا عن رد باقي المبلغ.

وشهد / عبد الرحمن علي شحاتة حسن أن المتهمين/ عثمان علام عبد العظيم طه ، محمد بركات عبد العظيم طه وأحمد بركات عبد العظيم طه تلقوا منه مبلغ أربعمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥٪ إلى 3% ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد باقي المبلغ .

وشهد / مصطفى سيد عثمان أحمد أن المتهمين جميعا تلقوا منه مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢ ٪ إلى 3 ٪ ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد باقي المبلغ .

وشهد / فؤاد دياب فؤاد أحمد أن المتهمين جميعا تلقوا منه مبلغ ستمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ۲,5 ٪ إلى 3% ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد باقي المبلغ .

وشهد / محمود صبرة حسن شحات أن المتهمين جميعا تلقوا منه مبلغ مائتي ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥ ٪ إلى 3 ٪ ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد باقي المبلغ .

وشهد / علي محمد سعيد عكوش أن المتهمين/ محمد بركات عبد العظيم وعثمان علام عبد العظيم وأحمد بركات عبد العظيم تلقوا منه مبلغ خمسمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من 1% إلى 3% ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد باقي المبلغ.

وشهد / عماد جابر أحمد محمد أن المتهم/ محمد بركات عبد العظيم تلقى منه مبلغ سبعمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥ ٪ إلى 3% إلا أنه امتنع عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنع عن رد باقي المبلغ .

وشهد / كمال أحمد صالح محمد أن المتهمين/ محمد بركات عبد العظيم وعثمان علام عبد العظيم وأحمد بركات عبد العظيم تلقوا منه مبلغ أربعمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥٪ إلى 3% ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد باقي المبلغ .

وشهد / أحمد علي بكر علي أن المتهمين/ محمد بركات عبد العظيم وعثمان علام عبد العظيم وأحمد بركات عبد العظيم تلقوا منه مبلغ أربعمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥٪ إلى 3 ٪ ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد باقي المبلغ .

وشهدت / خميسة جابر مهران محمد أن المتهمين/ محمد بركات عبد العظيم وعثمان علام عبد العظيم تلقيا منها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥٪ إلى 3% ، إلا أنهما امتنعا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعا عن رد باقي المبلغ .

وشهدت / بدرية سيد عثمان أحمد أن المتهمين/ عثمان علام عبد العظيم وأحمد بركات عبد العظيم تلقيا منها مبلغ ستمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥٪ إلى 3% ، إلا أنهما امتنعا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ٢٠٢٠ وامتنعا عن رد باقي المبلغ .

وشهد/ جابر مهران محمد أن المتهمين/ محمد بركات عبد العظيم وعثمان علام عبد العظيم وأحمد بركات عبد العظيم تلقوا منه مبلغ ستمائة ألف جنيه لتشغيلها واستثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة نظير فائدة شهرية من ٢,٥٪ إلى 3% ، إلا أنهم امتنعوا عن دفع الفائدة منذ شهر يناير عام ۲۰۲۰ وامتنعوا عن رد باقي المبلغ .

وشهد العقيد / إيهاب زكريا محمود عثمان - مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة شمال الصعيد - بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين بتجميع الأموال وتوزيع الأرباح فيما بينهم الأول والثالث والرابع يتلقوا الأموال من المواطنين بدون تمييز لتوظيفها خارج النطاق القانوني منذ أربع سنوات ويحصل المودعون للأموال لديهم على نسبة أرباح ثابتة بصفة دورية ، وأضاف أنهم قاموا بدعوة الجمهور الذي يتردد على محلاتهم التجارية وأضاف بتحرياته أن المبلغ المالي الذي تحصل عليه المتهمون حوالي ( سبعة عشر مليون وأربعمائة ألف جنيه ) وأنهم تلقوه دون تمييز ودون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وامتنعوا عن رد أصول المبالغ المالية التي حصلوا عليها.

حيث ورد استعلام الهيئة العامة للرقابة المالية بأن المتهمين لم يسبق للهيئة إصدار ثمة تراخيص لأي فرد أو شركات لتلقى الأموال لاستثمارها إعمالا لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ ولائحته التنفيذية.

وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن دفاع المتهمين تمسك أمام محكمة الجنايات بدفوع ودفاع مفادهم عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وانتفاء أركان التهمة المسندة للمتهمين جميعا وانتفاء صلتهم بالواقعة وانتفاء سبق وجود علاقات مالية مع المتهمين والمدعين بالحق المدني وعدم انطباق القيد والوصف على موضوع الجناية سند الدعوى وتناقض أقوال الشهود وانتفاء أركان جريمة تلقي الأموال بقصد توظيفها لعدم انطباق مواد وأحكام القانون عليها وانتفاء ركن العلانية المشروعة والدعوة للجمهور وتلفيق الاتهام وكيديته.

ومثل المدعون بالحقوق المدنية وصمموا على طلباتهم.

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 4 من قانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ : " مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:.... 10- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.... " ولما كان النزاع في الدعوى الماثلة يتعلق بقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ، الأمر الذي يكون معه اختصاص محكمة جنايات أسيوط الاقتصادية مصدرة الحكم المطعون فيه قد أتى على سند صحيح من القانون ، ويكون معه الدفع المبدى قد جاء على سند غير صحيح من القانون جديرا بالرفض .

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة توظيف الأموال في حق المتهمين فإنه غير سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال، لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا. كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها. " يدل على أن تلك الجريمة تقوم على أركان ثلاثة ركن مادي وموضوعه ينصب عليه الفعل المادي ويقوم الركن المادي بتلقي أموال من الجمهور بأية وسيلة وتحت أي مسمى عن طريق غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيد في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال وأن يكون الغرض من تلقي الأموال توظيفها واستثمارها والمشاركة بها ، وهذه الجريمة عمدية ولذلك يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد ، ولا يكتفي الشارع بقصد عام وإنما يتطلب قصدا خاصا ويقوم القصد العام على عنصري العلم والإرادة فيتعين أن يعلم الجاني أن الموضوع الذي ينصب عليه فعله هو تلقي الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها وتطبيقا للقواعد العامة فإن الباعث الذي حمل الجاني على فعله لا عبرة به ، فليس بشرط أن يكون الإثراء غير المشروع باعثه أو الحصول بهذه الطريقة على تمويل لمشروعه ، ويقوم القصد الخاص على نية توظيف الأموال التي حصل عليها لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها فالجاني لا يريد أن يقف نشاطه عند مجرد تلقي الأموال أو الاحتفاظ بها وإنما يريد كي يحقق مشروعه الإجرامي أهدافه أن يوظف هذه الأموال أو يستثمرها أو يشارك بها ، فلا تقوم هذه الجريمة إذا كان قصده من تلقي الأموال مجرد اكتنازها ويتعين أن تتوافر نية توظيف الأموال أو استثمارها أو المشاركة بها لحظة تلقي الأموال تطبيقا لقاعدة معاصرة القصد الجنائي للفعل الإجرامي.

ولما كانت أقوال الشهود قد أتت واضحة وجلية مفادها أن المتهمين تلقوا من المجني عليهم الأموال المبينة بالأوراق بغرض استثمارها في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة مقابل فائدة يؤدونها لهم وقاموا بالفعل بأداء هذه الفائدة لعدة سنوات ثم توقفوا عن ذلك ورفضوا سداد أصول الأموال المودعة لديهم ، وهو ما يكفي لإثبات جريمتي توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها وتلقي الأموال من الجمهور بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ حال كونهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية وتوافر أركانهما، الأمر الذي يكون معه دفع المتهمين في هذا الشأن في غير محله ، ولا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقها الحكم للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها .

وحيث إنه عن الدفوع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وتناقص أقوال الشهود وانتفاء ركن العلانية المشروعة والدعوة للجمهور وتلفيق الاتهام فإنه ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ؛ إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.

لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا ، ونصت المادة ٢١ منه على أن كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها .... " مما مفاده أن قيام أي من جريمتي تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها لا يتطلبا سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بارتكاب الفعل أو الامتناع عن علم وإدراك ، ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه تلقي أموالا من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور، أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصورا على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم ، وإنما كان مفتوحا لكافة الناس دون تمييز أو تحديد دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال، فالجمهور في اللغة " الناس " جلهم وأن الجمهور من كل شيء معظمه وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله: المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ودون عرض الأمر على عموم الجمهور، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها ، وأكد وزير الاقتصاد والخارجية المعنى ذاته بقوله : " تلقي الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون. " ولما كان ذلك ، وكان الثابت أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور عامة بغير تمييز أو تحديد بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بهم ، وإنما كان مفتوحا لكافة الناس عن طريق طلبهم المباشر من بعض المجني عليهم وسعيهم إلى دفع المجني عليهم وإقناعهم باستثمار أموالهم لديهم مقابل أرباح مرتفعة وقيامهم بتوزيع مبالغ على المجني عليهم باعتبارها من ضمن الأرباح وذلك من خلال نشاطهم وتجارتهم في العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة بادعاء أنها نتيجة أرباح مشروعاتهم. ولما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد وجود علاقة أسرية أو صداقة تربط المتهمين بأي من المجني عليهم أو أحدهم سوى القول أنهم أعلنوا فيما بينهم عن نشاطهم واقتناعهم باستثمار أموالهم في مشروعاتهم التجارية فأودعوهم أموالهم ، الأمر الذي تحققت معه في المجني عليهم صفة الجمهور ؛ إذ إنهم غير محددين بذواتهم وغير متمتعين بصفات معينة في علاقتهم بالمتهمين ، بل كان الباب مفتوحا لانضمام غيرهم دون قيد أو شرط ، ومن ثم فان النعي علي الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المتهمين روجوا لأنفسهم بتوزيع مبالغ نقدية بنسب مرتفعة لبعض المجني عليهم عدة شهور ، مما كان له أكبر الأثر في زيادة عدد المجني عليهم والاستيلاء على أكبر قدر من أموالهم وتوسع نشاط المتهمين الإجرامي ، كما أن الثابت من أقوال المتهمين جمعيا أن الغرض الأساسي من جمع المبالغ كان توظيفه لديهم في تجارة العطور ومستحضرات التجميل والمعدات الثقيلة ، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى أقوال الشهود وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بشمال الصعيد ، الأمر الذي تنتهي معه إلى ثبوت التهمة المنسوبة إلى المتهمين ركنا وقصدا ثبوتا يقينيا كافيا لإدانتهما وفي ذلك كله الرد الضمني المسقط لكافة الدفوع والدفاع المبداة منهما ، والتي لا تعدوا سوى جدل موضوعي في تقدير الدليل تلتفت عنه وتنتهي معه المحكمة إلى اطمئنانها إلى أن المتهمين تمكنوا من جمع مبلغ ٢٣٤۰۰,۰۰۰ جنيه ( ثلاثة وعشرين مليون وأربعمائة ألف جنيه ) من المجني عليهم سالف ذكرهم .

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان إجمالي المبلغ الذي حصله المتهمون من المجني عليهم ٢٣٤۰۰,۰۰۰ جنيه ( ثلاثة وعشرين مليون وأربعمائة ألف جنيه ) وهو ما كان يجب القضاء به إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالزام المتهمين برد المبلغ ۱۳۹۰۰,۰۰۰ جنيه ( ثلاثة عشر مليون وتسعمائة ألف جنيه ) ، فإنه يكون قد أخطأ في تقدير جملة المبالغ المستولى عليها والواجب ردها للمجني عليهم، ولا يتدارك هذا الخطأ ما قامت به المحكمة من تصحيح لاحق لهذا الخطأ لتجاوزها حقها في أمر التصحيح وذلك حسبما سبق وأن قضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بحكمها الصادر بجلسة 16/5/2023 ، إلا أنه ولما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وطعن فيه المحكوم عليهما وحدهما ، فإنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم ؛ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما طبقا للأصل المقرر في المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ والمعدل بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ ، ولا يسع هذه المحكمة سوى القضاء بما قضى به الحكم المطعون فيه.

لما كان ما تقدم، فإنه يكون فقد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهمين / محمود بركات عبد العظيم طه ، محمد بركات عبد العظيم طه في غضون الفترة من ما بين عام ۲۰۱٦ حتى يناير عام ۲۰۲۰ بدائرة مركز أبنوب - محافظة أسيوط:-

أولا:- تلقوا أموالا من الجمهور بلغ جملتها ( ۱۳۹۰۰,۰۰۰ ) ثلاثة عشر مليون جنيه وتسعمائة ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها حال كونهم غير مرخص لهم بذلك النشاط على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا:- امتنعوا عن رد المبالغ المالية المبينة سلفا بالتهمة السابقة والمستحقة للمودعين والتي تلقوها منهم بعد العمل بأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات .

الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملا بالمادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، وعقابهم بالمواد 1/1 ، 21/1 ، 25 ، 26/3 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ ولائحته التنفيذية والمادة ۲۰۸ مكررا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطوا ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فإنه يتعين عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات اعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهي عقوبة جريمتي تلقي أموال على خلاف أحكام القانون، والامتناع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها.

وحيث إن المادة ٢٦ من القانون رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ نصت على جواز توقيع بعض التدابير على المحكوم عليه ، ومن ثم تقضي المحكمة عملا بالفقرة الثالثة من تلك المادة بنشر منطوق هذا الحكم بإحدى الصحف القومية على نفقة المحكوم عليهما.

وحيث إنه عن المصروفات الجنائية ، فالمحكمة تلزم المحكوم عليهما بها عملا بنص المادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إنه بالنسبة للدعاوى المدنية المرفوعة من المجني عليهم ، فإنها تستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات استنادا لنص المادة 309/2 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا:- بمعاقبة المتهمين/ ....... بالسجن لمدة سبع سنوات.

ثانيا:- بتغريمهما متضامنين مبلغ مليون جنيه وبإلزامهم متضامنين برد مبلغ ۱۳۹۰۰,۰۰۰ جنيه " ثلاثة عشر مليون جنيه وتسعمائة ألف جنيه " المستحقة للمودعين وألزمتهما المصاريف الجنائية.

ثالثا:- أمرت بنشر منطوق هذا الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المحكوم عليهما.

رابعا:- في الدعاوي المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق